وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) " قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر (عليه السلام): مخرجك من كتاب الله عز وجل (2) " فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة التوبة ".
وما رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره (3) عن أبيه على ما نقله في الوسائل " قال: إن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعني الجواد (عليه السلام) فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال، وما بقي فليستحفظ ".
وما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي على ما نقله في كتاب بحار الأنوار (4) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة، وأن رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال له مخرجك من كتاب الله يقول الله " الحديث المتقدم إلى آخره هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة.
والظاهر منها بعد رد بعضها هو ما ذهب إليه الشيخ والصدوق في هذه المسألة، فإن ظاهر صحيحة هشام بن سالم المتقدمة هو حل ما أكله حال الجهل،