في النهاية، فإنه قال: لا يجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن ابن عقيل وابن الجنيد. وقال الشيخ في المبسوط: يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.
احتج القائلون بالجواز بالأصل، وقوله (عليه السلام) (1) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وأن المقتضي موجود، والمانع مفقود، أما المقتضي فهو عموم أدلة البيع. وأما عدم المانع فلأنه ليس إلا الربا وهو منفي هنا بالأخبار.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فمنها الموثق والصحيح عن عبيد بن زرارة (2) " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ".
وما رواه في الكافي عن منصور (3) في الموثق " قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا).
وما رواه في الفقيه عن داود بن الحصين (4) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا ".
وما رواه في التهذيب عن منصور بن حازم (5) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين؟
قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد ".