وما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: لا بأس بالثوب بالثوبين ".
وما في كتاب الفقه الرضوي (2) قال: (عليه السلام) بعد نقل رواية عن أبيه عليه السلام " وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا، وقال: أيضا (عليه السلام) ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين، أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون، لا يكون ذلك من الربا " واطلاق الجواز في هذه الأخبار شامل للنقد والنسيئة.
احتج القائلون بالمنع بجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة (3) " عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " وزاد في الفقيه " قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما ".
ورووه أيضا بأسانيدهم، وفيها الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) " قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم؟
قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد "، وهما مشعران بالمنع عن النسيئة، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول.
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين،