أقول: بل الظاهر أنما هو أنه متى بيع أحدهما بالآخر كيلا، لأنهما من المكيلات (1) فإن الحنطة تكون أثقل، والسويق وهو الدقيق المقلو أخف، فيحصل الريع والزيادة في الحنطة، ولهذا قيل: بالمنع هنا، والمشهور الجواز، فأجاب (عليه السلام) بأن هذه الزيادة في مقابلة مؤنة طحنه إذا طحن ليكون دقيقا، فيكون في قوة دقيق بدقيق متساويين.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به ".
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق (4) " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثل بمثل، قلت: والتمر والزبيب، قال: مثلا بمثل " وفي التهذيب؟ على ما نقله في الوافي " قلت والرطب والتمر " قال: وهو الصحيح، لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين كما صرح