المسألة الثالثة الظاهر أنه لا خلاف في أن كلما يعمل من جنس واحد فإنه يحرم التفاضل فيه، كالحنطة ودقيقها، إذ الطحن لا يخرجها عن الحقيقة، وكذا كل جنس مع فرعه، مثل التمر والدبس والرطب والعصير، والعنب والزبيب.
والدبس ونحو ذلك، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها متساويا لا متفاضلا ولا نسيئة قال: في التذكرة وقد بينا أن أصل كل شئ وفرعه واحد، يباع أحدهما بالآخر متساويا لا متفاضلا، ولا يجوز نسيئة إذا كان مما يكال أو يوزن، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وبسويقهما، والسويق بالدقيق عند علمائنا أجمع، وادعى أيضا الاجماع في الاتحاد بين الحنطة وبين جميع ما يعمل منه، حتى بينها وبين الخبز والهريسة، وكذا بين جميع أنواع اللبن، وما يحصل منه حتى بين الحليب والكشك، والكامخ.
وقال في التذكرة أيضا: يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا، ويجوز بيع الخبر بالخبر يابسا ورطبا ومختلفين، وبيع الفالوذج بالحنطة، ونقل منع العامة في الكل.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة (1) " قال: سألته عن الحنطة والدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس ".
وما رواه أيضا عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قلت: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: أنه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ قلت: بلى قال: هذا بذا، وقال:
إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد " قال في الوافي: لعل مراد السائل أن البر له ريع أن فيه فضل، لأنه يزيد إذا أخبز، بخلاف السويق.