والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه، إلا أن يختلف الصنفان، قال: فسألته عن الإبل، والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ قال:
نعم نكرهه " والقائلون بالجواز حملوا هذه الأخبار على الكراهة، والأظهر حملها على التقية كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين قال: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وأن الخلاف بينهم في النسيئة فذهب الأكثر منهم إلى عدم الجواز، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز في المعدود.
أقول: وإلى ذلك يؤمي خبر سعيد بن يسار (1) المروي في الكافي والفقيه " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال:
نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة " فإن الظاهر من الأمر هنا بضرب الخط على النسيئة بعد نفي البأس إنما هو لئلا يراه العامة أو لئلا ينقل عنه.
ومثله قال في النهاية ذيل هذا الخبر، " لأن الناس يقولون لا " وإنما فعل ذلك للتقية انتهى، والظاهر أنه من كلام الصدوق رحمه الله وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن سعيد بن يسار (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ قال لا بأس به، ثم قال: خط على النسيئة " ومما ذكرنا يظهر قوة القول المشهور. (3)