خلافا إلا قولا شاذا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكره نسيئة ثم اعتذر عنه بأنه قد يطلق على المحرم اسم المكروه. انتهى (1) وهو جيد، الثاني أن يختلف الجنس ويكون أحدهما من الأثمان، والآخر من العروض ولا خلاف في الصحة نقدا ونسيئة، لأنه مع النسيئة في أحدهما أما أن يكون من قبيل بيع النسيئة المتقدم جوازه إن كان الأجل في الثمن، أو من قبيل السلف إن كان الأجل في المبيع، وكلاهما جايزان.
الثالث أن يختلف الجنس ويكونا عرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة: بالأول، وقال المفيد وسلار وابن البراج:
بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.
وقال الشيخ في المبسوط: بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في