المختلف، احتج القائلون بالجواز بالأصل، وما نقل شايعا من قوله (عليه السلام) (1) " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في المختلف لهذا القول.
أقول: ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق (2) " قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك " واطلاقه دال على الجواز يدا بيد ونسيئة.
ونحوه أيضا ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال. ويكره قفيز لوز بقفيزين، وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر، وصاع تمر بصاعين من زبيب " الحديث، إلا أن احتمال تقييد اطلاقهما بالأخبار الآتية قائم.
ثم إنه في المختلف نقل الاحتجاج للمانعين، بما رواه الحلبي (4) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح " ثم أجاب بأن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بينه علمائنا، ثم حمل الخبر على الكراهة.
أقول: ومما يؤيد هذه الرواية أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا تصلح ".