وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه " إلى غير ذلك من الأخبار.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التحريم مع العلم، وعليه حملت الأخبار المذكورة، وكذلك لا خلاف في العذر مع الجهل، كما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عز وجل " ونحوها صحيحة الحلبي (2) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة " وعلى ذلك أيضا يدل الآية الشريفة أعني قوله سبحانه (3) " فله ما سلف " إنما الخلاف في وجوب ردما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك، فذهب الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع على ما نقله في المختلف إلى العدم.
قال في المختلف: ورواه الصدوق في الفقيه، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال: ومن اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال، فإن قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له أن ذلك ربما لا يحل، فإن كان معروفا رده على صاحبه، وتاب إلى الله تعالى وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه، أو ورث ما لا يعلم أن صاحبه كان يربي، ولا يعلم الربا بعينه، فيعزله جاز له أكله، والتصرف إذا لم يعلم فيه الربا (4).