من الشروط المعتبرة في الربا أن يكون العوضان من جنس واحد، والمراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية باصطلاح أهل المنطق، فإنه يسمى جنسا بحسب اللغة، وضابطه أن يتناولهم لفظ خاص كالحنطة والأرز ونحوهما.
وينبغي أن يستثنى من هذه الضابطة الشعير، فإنه في باب الربا من أفراد الحنطة مع أنه لا يتناوله لفظها ودخوله بالنص.
وأما العلس والسلت على القول بأنهما من أفراد الحنطة والشعير فدخلوهما فيهما ظاهر وإن اختصا باسم آخر، وإلا فمقتضى الاسم عدم الالحاق، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع الزيادة، ويجوز البيع وزنا بوزن وإن كان أصلهما الكيل على أحد القولين، نظرا إلى أن الوزن أضبط، حتى قيل إنه أصل الكيل، بل نقل بعضهم الاجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا، مع الاجماع على كونهما مكيلين في زمنه (صلى الله عليه وآله) وقيل: بالعدم نظرا إلى ورود الشرع والعرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره، فيرجع حينئذ إلى ما علم من عصره (صلى الله عليه وآله) وعصور الأئمة (عليهم السلام) في كونه مكيلا أو موزونا، ومع الجهل بذلك إلى عادة البلد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الثمن والمثمن أما أن يكونا ربويين، أو غير ربويين أو يكون أحدهما خاصة ربويا فهيهنا أقسام ثلاثة: الأول أن يكونا معا ربويين، وحينئذ فلا يخلو إما أن يتحد الجنسان أو يختلفا، وعلى الثاني فلا يخلو أيضا إما أن يكون أحدهما من النقود والآخر عرضا من العروض، فهيهنا أيضا أقسام ثلاثة: الأول أن يكونا ربويين، ويتحد الجنس، والواجب المساواة في القدر والحلول، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، وإن تساويا في القدر جاز، قال في المختلف: ولا أعرف في ذلك