فقال: يا جبرئيل وعلى ربى السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي، فعرج جبرئيل عليه السلام إلى السماء ثم هبط فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية; فقال: انى قد رضيت، ثم ارسل إلى فاطمة ان الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي، فأرسلت إليه: لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك من بعدك، فأرسل إليها: ان الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فأرسلت إليه: انى قد رضيت " فحملته كرها و وضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي " فلولا أنه قال: " أصلح لي في ذريتي " لكانت ذريته كلهم أئمة، ولم يرضع الحسين عليه السلام ثم من فاطمة ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث فنبت لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ودمه، ولم يولد بستة أشهر الا عيسى بن مريم والحسين بن علي عليهم السلام 19 - في ارشاد المفيد رحمه الله ورووا عن يونس عن الحسن: ان عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك، ان الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " و يقول: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة " فإذا أتممت المرأة الرضاعة لسنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر; فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك يعمل به الصحابة و التابعون ومن أخذ إلى يومنا هذا 20 - في كتاب الخصال عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ [وانتهى] منتهاه، فإذا طعن في أحد وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.
21 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: الذي قال لوالديه أف لكما