زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، فان استغفر الله لم يكتب عليه.
21 - علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري ومحمد بن يحيى جميعا عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا اجله الله سبع ساعات فان استغفر لم يكتب عليه شئ، وان مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، وان المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وان الكافر لينساه من ساعته.
22 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد عن أحمد بن محمد بن قيس أبى نصر عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ويوحى إلى صاحب اليمين: ان اكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صحته من الحسنات 23 - وباسناده إلى سدير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من أحب ان يمشى مشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير.
24 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنه تحليل الصلاة، قلت: فلأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال: لان الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك والملك على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن كان بالأنف لمن يصلى وحده وبالعين لمن يصلى بقوم؟ قال: لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين (1) فصاحب