- وايقاعه الواجب والندب - ما هو المطلوب شرعا.
وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم إلى معذورية الجاهل مطلقا إلا في مواضع يسيرة، حتى حكم بعض متأخري المتأخرين (1) بصحة صلاة العوام كيف كانت، واقتصر بعض ما طابق الواقع من ذلك.
وظواهر الأخبار في المسألة لا تخلو عن تناقض يحتاج إلى مزيد كشف وبيان لترتفع به غشاوة الشبهة عن جملة الأذهان.
فمن الأخبار الدالة - على القول المشهور - قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسلة يونس بعد أن سأله السائل " هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال: لا " (2) وقول الصادق (عليه السلام) لحمران بن أعين في شئ سأله عنه: " إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون " (3) وقوله (عليه السلام): " لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا " (4) وكذا يدل على ذلك الأخبار المستفيضة بالأمر بطلب العلم (5) والأمر بالتفقه في الدين.
ومما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الأحكام،