الجمع بينها والالتيام كما تقدمت الإشارة إليه (1).
فمن ذلك - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء عليهما. أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما عن الصيد. قلت:
إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال (عليه السلام): إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط " (3).
وهذا الرواية قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان السؤال، وذلك لأن ظاهر الرواية أن السائل عالم بأصل وجوب الجزاء وإنما شك في موضعه بكونه عليهما معا جزاء واحدا أو على كل منهما جزاء بانفراده.
ومن ذلك - صحيحته الأخرى عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (4) قال:
" سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة؟ أهي ممن لا تحل له أبدا. فقال:
لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين أعذر: بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن