وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات.
(منها) - رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (1) قال: " سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال: ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم ".
و (منها) رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو شرهما ".
و (منها) رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم ".
و (منها) رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (4) قال: " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. قال: لا بأس ".
و (منها) ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل (5) في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وإياك