قدمناها في المقدمة السابعة (1) لا اختصاص لها بلفظ الأمر وإن جعلوه في الأصول مطرح البحث والنزاع، وحينئذ فيقرب الاعتماد على الرواية المذكورة.
وأجاب المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) عنها حيث إنه اختار في الغسالة الطهارة بالحمل على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط أو البول فيه، مدعيا أن ذلك مقتضى العادة.
وهو بعيد (أما أولا) فإنه لا تصريح في الخبر بكون ذلك الوضوء ماء استنجاء، إذ الوضوء بفتح الواو وهو اسم لما يتوضأ به أي يغسل به كما يطلق في الأخبار على ماء الاستنجاء، كذلك يطلق على ما يغسل به الوجه واليدان بل سائر الجسد من نجاسة أو بدونها.
و (أما ثانيا) فلأنه لا ملازمة بين التغوط أو البول في الإناء وبين الاستنجاء فيه.
وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على التغير أو الاستحباب. وفيه أن الحمل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض.
وأما عن الثالث فبضعف السند أولا، وكونه أعم من المدعى ثانيا. فإن المنع من الوضوء أعم من النجاسة فلا يستلزمها، بل ربما كان عطف الجنابة يؤذن برفع الطهورية لا الطهارة. والثاني منهما متجه.
وأما عن الرابع والخامس فيجوز أن يكون تعبدا. وكذا عن السادس وفيه ما فيه.
وأما عن كلام المنتهى فبعد تسليم الاعتماد على هذ الاجماع المتناقل فالظاهر أن كلامه إنما هو في الاستعمال بطريق الارتماس، كما يشعر به قوله بعد هذا الكلام:
" فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل.. الخ ".