إلى الاكتفاء بالكر فلأن الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة، وبلوغ الكرية كاف فيه، فلا وجه فيه لاعتبار الزائد، وأما بالنسبة إلى اشتراط بقاء الاطلاق فلأن المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك فيه. وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على اطلاقه، وإذا لم تحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع، وبالنسبة إلى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف به أن الأصل في الماء الطهارة، والدليل إنما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة ولم يحصل كما عرفت.
واعلم أن المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد صرح بالنسبة إلى القول الثاني بأن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقى في المطلق الكثير فسلبه الاطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره والمطلق لم يصل إليه، فينجس المضاف به على تقدير طهارته. انتهى. وبذلك صرح جمع ممن تأخر عنه.
الفصل السادس في الأسئار. والبحث فيها يقع في مواضع:
(الأول) السؤر لغة: البقية والفضلة كما في القاموس، أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري، وقيل عليه أن ما نسبه إلى الجوهري لم نجده في الصحاح، ولعله أراد أنه بهذه العبارة ليس فيه، وإلا فقد ذكر فيه أن سؤر الفأرة وغيرها ما يبقى بعد شربها. ونقل في كتاب مجمع البحرين عن المغرب وغيره أن السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية