بمعنى بنص الكتاب بل ما يقرب منه في التأكد وما روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة والاحرام وغسل الميت وغسل مس الميت وغسل الجمعة إلى أن قال الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وفى بعض الأخبار ان الغسل أربعة عشر وجها ثلاثة منها وغسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وان لم يجد الماء تيمم فان وجدت الماء فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل العيدين والجمعة الخبر وفى الخلاف الاجماع عليه والكليني والصدوقين الوجوب وهو ظ كثير من الاخبار كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة واجب على كل ذكر وأنثى حرا وعبدا ونحوه في خبر محمد بن عبد الله وقول الصادق عليه السلام لسماعة واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء الا أن فيه الحكم بالوجوب على غسل يوم عرفة والمباهلة والاستسقاء وخبر عمار سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد ولكن لما كان الأصل البراءة والاخبار بعد التسليم يحتمل تأكدا الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم تعين القول به ووقته من طلوع الفجر فلا يجزى قبله خلافا للأوزاعي الا ان يظن فقدان الماء عنده ثم فقده إلى الزوال باجماع الناس كما في المعتبر وفى الخلاف إلى أن يصلى الجمعة ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر عن الصادق عليه السلام ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة ويقضى لو فات إلى اخر السبت تعمد الترك لعذر أولا له أو لم يتعمده كما أطلق الشيخ والأكثر لقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ما بينه وبين الليل فان فاته يغتسل يوم السبت ونحوه في خبر سماعة قال المحقق وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي لكن ينجبر بان الغسل طهور فيكون حسنا وقال الصدوق من نسي الغسل أو فاته فليغتسل بعد العصر وظاهره اشتراط القضاء بالعذر ثم لا قضاء بعد السبت لعدم النص ويحتمله خبر ذريح عن الصادق عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود وعن الرضا عليه السلام القضاء في ساير الأيام وفى قضاء يوم ليلة السبت اشكال ما في نهاية الأحكام وكلما قرب من الزوال في الجمعة أداء أو قضاء كان أفضل ففي القضاء لأنه مبادرة إليه وفى الأداء لان الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال فكلما قرب منه كان أفضل وهو نص الشيخين والأكثر وخائف الاعواز للماء أو تعذر استعماله يقدم يوم الخميس لقول الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن الحسين انكم يأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ونحوه في خبر الحسين بن موسى وهما وان ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به في التقديم ليلة الجمعة اشكال وأفتى به الشيخ في الخلاف وفى نهاية الأحكام لو خاف الفوت يوم الجمعة دون السبت احتمل استحباب التقديم للعموم وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه لان القضاء أولى من التقديم كصلاة الليل المشارب والأول خيرة الذكرى والبيان للقرب من الجمعة ولو قدمه لذلك ثم وجد الماء فيه اعاده فان البدل انما يجزى مع تعذر المبدل ومنها غسل أول ليلة من رمضان لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه والغسل ثلاثة وعشرون إلى قوله وخمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه الخبر وعن الصادق عليه السلام من اغسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل وروى ونحوه في أول يوم منه وعنه عليه السلام من أحب ان لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب والغسل في هذه الليلة وغيرها في ليالي شهر رمضان في أولها كما في خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وغيره وفى خبر الفضيل عن الباقر عليه السلام عنه وجوب الشمس قبيلة ثم يصلى ويفطر ويأتي انه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين ومنها غسل ليلة نصفه ذكره الشيخان وغيرهما قال المحقق ولعله لشرف تلك الليلة فاقر انها بالطهر حسن قلت واسند ابن ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وفصل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي الافراد فقال وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير والشهيد على أغسالها سوى الأولى و تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وقد روى الاغتسال كل ليلة فرد منه وفى كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين ومنها أغسال ليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من رمضان للاخبار وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر والخبر و سال زرارة أحدهما عليهما السلام عما يستحب فيها الغسل من ليالي شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين وقال ليلة تسع عشرة يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام وقبض يوشع وصى موسى عليهما السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام ثلث وعشرين وهي ليلة الجهني وهي في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في أحدهما ليلة القدر وفى خبر بريد بن معاوية ان الصادق عليه السلام اغتسل ليلة ثلث وعشرين مرة في أولها ومرة في اخرها وسأل العيص الصادق عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل قال من أول الليل وان شئت حيث تقوم من اخره وفى الاقبال مسندا عنه عليه السلام قول لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان أو ذكره ابن ابن أبي قرة في كتابه في عمل شهر رمضان وفى الذكرى وروى ابن بكير عنه يعنى الصادق عليه السلام قضاء اغسل ليالي الافراد الثلث بعد الفجر لمن فاته ليلا وكذا في الدروس ومنها غسل ليلة الفطر ذكره الشيخان وجماعة لقول الصادق عليه السلام للحسن راشد إذا غربت الشمس فاغتسل ومنها غسلا يومى العيدين للاخبار وفى التذكرة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الجمهور وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع الا ما حكى عن أهل الظاهر من الوجوب وفى كرى الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظ الأصحاب قلت وعن الرضا عليه السلام فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو ولأوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال واسند ابن ابن أبي قرة في عمل رمضان عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر ان يغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط أو تتستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهم ايمانك بك وتصديقا بكتابك
(١٠)