كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
الهدى لما مر من خبر داود الرقي ولأنه حل قبل تمام احرامه كالمحصر وضعفه ظاهر فإنه يتم الافعال لكنه يعدل والخبر محمول على الندب للأصل مع ما في داود من الكلام نعم روى الصدوق صحيحا عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام نحو ما مر الا انه عليه السلام قال فيه يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل الا ان لفظ شاة بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدى ويحتمل ان يكون فتيا لرجل بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدى ويحتمل الاستحباب ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لان تحية منى الرمي فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها ولقول الصادق عليه السلام في حسنى معاوية بن عمار وربعي خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزاك وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع ويجوز من غيره اتفاقا للأصل والخبرين وغيرهما لكن لا يجوز الا من الحرم لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك ويجوز الاخذ من جميع الحرم عدا المساجد كما في النافع والجامع والشرايع للنهي عن اخراج حصى المساجد وهو يقتضى الفساد كذا في المختلف والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج وان سلم الحرمة والرمي غير منهي عنه الا ان يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال الرمي منهي عنه لكونه ضدها ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الا خص فينافيه الكراهية والفساد على فساد الاخراج بمعنى الرغبة عنه شرعا أو يقال يجب اعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد وعند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره وفيه انه يمكن اعلامها بعلامة يميزها والذي روى عن حنان انه روى عن الصادق عليه السلام يجوز اخذ الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ولذا اقتصر عليهما الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى وليس في التهذيب المسجد الحرام ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام وفى بعض الأخبار القيود لا يجوز الاخذ من وادي محسر وفى المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا بالعموم ويستحب لغير الامام الإفاضة من المشعر قبل طوع الشمس بقليل كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع وان ا غفل فيه القليل لخبر إسحاق بن عمار ومعوية بن حكيم سال الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى قالا فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به باس وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا فيه لكن لا يجوز ان يجوز وادي محسر الا بعد الطلوع كما هو صريح القاضي وظاهر الأكثر لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس أو يكره ان يجوزه الا بعده كما في السراير وبمعناه استحباب ان لا يجوزه الا بعده كما في المختلف والمنتهى والتذكرة للأصل واحتمال النهى في الخبر والامام لا يفيض الا بعده لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وساير الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا وصريح السراير والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس ان التأخير مستحب له ويعضده الأصل وظاهر الخبر وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مط من غير فرق بين الامام وغيره واستحبه ابن إدريس والشيخ في المصباح مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية وحسنه وموثقه ثم افض حين يشرف لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها ويجوز ان يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس ويستحب الهرولة في وادي محسر للاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ومائة ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد داعيا بقوله اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واجعلني بخير فيمن تركت بعدي كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام ولو تركها استحب الرجوع لها لحسن حفص بن البختري وغيره ان الصادق عليه السلام قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر قال لا فأمره ان يرجع حتى يسعى وفى مرسل الحجال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب ثلاثة الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر اما وجوب الثاني فلا خلاف فيه الا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل واما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب التقصير بمعنى ان الحلق أفضل الواجبين تخييرا واما وجوب ايقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي واما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب ايقاعه قبل طواف الحج ويأتي منا انشاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر واما رمى الجمرة فان وجب ايقاعه يوم النحر لكن الكلام في وجوبه ففي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وفى الوسيلة والرمي واجب عند أبي على مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر قلت الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى الجمار وقال الحلبي فان أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك ووجب عليه تلافى ما فاته وحجه ماض وهذا ان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم النحر وعدمه ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف الا ابن إدريس والمحقق وصاحب الجامع نقله القول بالندب والمحقق فإنه جعل له واجبات منها النية ومنها كذا وكذا وأوجب الترتيب بينه وبين الذبح وكل من الامرين كالنص على وجوبه وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله ووجوب التأسي مع قوله صلى الله عليه وآله وأعني مناسككم وظاهر الامر في نحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها ولسعيد الأعرج افض بهن بليل ولا تفض بهن بجمع ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فترمى الجمرة الخبر والشيخ وان قال في المبسوط وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمى الجمرة الكبرى لكنه أغفله عند تعديد الواجبات ويجب ايقاع المناسك التلبية مرتبا بالترتيب المذكور كما في النافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع بين الأخيرين للتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم وظاهر خبر موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وصحيح خبر عبد الله بن سنان قال الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعودن وخبر عمار سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهوى في رحله قبل الحلق لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ان تحلق فاحلق ونحوه اخبار ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الاخبار واما وجوب تقديم الرمي على الباقين ان وجب فللتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا رميت الجمرة فاشتر هديك وفى الخلاف والسراير والكافي وظاهر المهذب عدم وجوب الترتيب وفى الأوليين استحبابه وهو خيرة المختلف للأصل والا خبار نحو قول الصادق عليه السالم في حسن جميل ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفى الفداء على وجوب الترتيب فان أخل به اثم وأجزء ولا شئ عليه للأصل
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408