الهدى لما مر من خبر داود الرقي ولأنه حل قبل تمام احرامه كالمحصر وضعفه ظاهر فإنه يتم الافعال لكنه يعدل والخبر محمول على الندب للأصل مع ما في داود من الكلام نعم روى الصدوق صحيحا عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام نحو ما مر الا انه عليه السلام قال فيه يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل الا ان لفظ شاة بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدى ويحتمل ان يكون فتيا لرجل بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدى ويحتمل الاستحباب ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لان تحية منى الرمي فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها ولقول الصادق عليه السلام في حسنى معاوية بن عمار وربعي خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزاك وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع ويجوز من غيره اتفاقا للأصل والخبرين وغيرهما لكن لا يجوز الا من الحرم لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك ويجوز الاخذ من جميع الحرم عدا المساجد كما في النافع والجامع والشرايع للنهي عن اخراج حصى المساجد وهو يقتضى الفساد كذا في المختلف والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج وان سلم الحرمة والرمي غير منهي عنه الا ان يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة فيقال الرمي منهي عنه لكونه ضدها ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الا خص فينافيه الكراهية والفساد على فساد الاخراج بمعنى الرغبة عنه شرعا أو يقال يجب اعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد وعند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره وفيه انه يمكن اعلامها بعلامة يميزها والذي روى عن حنان انه روى عن الصادق عليه السلام يجوز اخذ الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ولذا اقتصر عليهما الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى وليس في التهذيب المسجد الحرام ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام وفى بعض الأخبار القيود لا يجوز الاخذ من وادي محسر وفى المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا بالعموم ويستحب لغير الامام الإفاضة من المشعر قبل طوع الشمس بقليل كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع وان ا غفل فيه القليل لخبر إسحاق بن عمار ومعوية بن حكيم سال الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى قالا فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به باس وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا فيه لكن لا يجوز ان يجوز وادي محسر الا بعد الطلوع كما هو صريح القاضي وظاهر الأكثر لظاهر قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس أو يكره ان يجوزه الا بعده كما في السراير وبمعناه استحباب ان لا يجوزه الا بعده كما في المختلف والمنتهى والتذكرة للأصل واحتمال النهى في الخبر والامام لا يفيض الا بعده لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وساير الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا وصريح السراير والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس ان التأخير مستحب له ويعضده الأصل وظاهر الخبر وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع وأوجبه الصدوقان والمفيد والسيد وسلار والحلبي مط من غير فرق بين الامام وغيره واستحبه ابن إدريس والشيخ في المصباح مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية وحسنه وموثقه ثم افض حين يشرف لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها ويجوز ان يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسر وجوبا أو استحبابا وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس ويستحب الهرولة في وادي محسر للاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ومائة ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد داعيا بقوله اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واجعلني بخير فيمن تركت بعدي كما في خبر معاوية عن الصادق عليه السلام ولو تركها استحب الرجوع لها لحسن حفص بن البختري وغيره ان الصادق عليه السلام قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر قال لا فأمره ان يرجع حتى يسعى وفى مرسل الحجال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب ثلاثة الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر اما وجوب الثاني فلا خلاف فيه الا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل واما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب التقصير بمعنى ان الحلق أفضل الواجبين تخييرا واما وجوب ايقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي واما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب ايقاعه قبل طواف الحج ويأتي منا انشاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر واما رمى الجمرة فان وجب ايقاعه يوم النحر لكن الكلام في وجوبه ففي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وفى الوسيلة والرمي واجب عند أبي على مندوب إليه عند الشيخ أبى جعفر قلت الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى الجمار وقال الحلبي فان أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك ووجب عليه تلافى ما فاته وحجه ماض وهذا ان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم النحر وعدمه ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف الا ابن إدريس والمحقق وصاحب الجامع نقله القول بالندب والمحقق فإنه جعل له واجبات منها النية ومنها كذا وكذا وأوجب الترتيب بينه وبين الذبح وكل من الامرين كالنص على وجوبه وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله ووجوب التأسي مع قوله صلى الله عليه وآله وأعني مناسككم وظاهر الامر في نحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها ولسعيد الأعرج افض بهن بليل ولا تفض بهن بجمع ثم افض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فترمى الجمرة الخبر والشيخ وان قال في المبسوط وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمى الجمرة الكبرى لكنه أغفله عند تعديد الواجبات ويجب ايقاع المناسك التلبية مرتبا بالترتيب المذكور كما في النافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع بين الأخيرين للتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم وظاهر خبر موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وصحيح خبر عبد الله بن سنان قال الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعودن وخبر عمار سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهوى في رحله قبل الحلق لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ان تحلق فاحلق ونحوه اخبار ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الاخبار واما وجوب تقديم الرمي على الباقين ان وجب فللتأسي ونحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا رميت الجمرة فاشتر هديك وفى الخلاف والسراير والكافي وظاهر المهذب عدم وجوب الترتيب وفى الأوليين استحبابه وهو خيرة المختلف للأصل والا خبار نحو قول الصادق عليه السالم في حسن جميل ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ونفى الفداء على وجوب الترتيب فان أخل به اثم وأجزء ولا شئ عليه للأصل
(٣٦٠)