كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
أبا جعفر (ع) يقول لو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء الفصل الرابع القراءة وليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض الأصحاب لنحو قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كثير والأصل الذب نبهنا عليه فان الأصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة انما تبطل الصلاة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار وهي مستفيضة وفي الخلاف الاجماع عليه وعنه ص كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج الناقص لا الباطل ويجب قراءة الحمد بالاجماع والنصوص ثم سورة كاملة بعد الحمد في المنتهى لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى في ركعتي الثنائية والأوليين وغيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلاة البيانية وقول الصادق (ع) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر لظهور ان المراد بها غير الحمد ومفهوم نحو قوله ع في صحيح الحلبي لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ولخبر يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى أبي جعفر (ع) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه وفي الانتصار والغنية والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه وخلافا للنهاية والمراسم والمعتبر بناء على الأضل وقول الصادق (ع) في صحيح ابن رياب ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفي صحيح الحلبي انها تجزئ وحدها في الفريضة وخبر أبي بصير انه (ع) سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وصحيح عمر بن يزيد انه سأله (ع) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات والجواب ان الأصل معارض بما عرفت والاخبار محمولة على الضرورة ومنها التقية كما روى عن إسماعيل بن الفضل أنه قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) وأبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إني انما أردت ان أعلمكم؟ يعني والله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين وان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص والاجماع ومن كل سورة اجماعا على ما في الخلاف ومجمع البيان وعن أبي علي انها في الفاتحة جزؤ في غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق (ع) من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى قال لا والظاهر عود الضمير في فيقرأها على فاتحة الكتاب وانما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة؟ سورة أخرى ببسملة واحدة وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على أحد أمرين اما عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها فإنها ان كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات الا ان يريد (ع) التنصيص على الأقل ولو أخل بحرف منها عمدا بطلت صلاته اجماعا لنقصانها عن الصلاة المأمورة وان رجع فتداركها لزيادتها حينئذ عليها وان أخل بحرف من كلمة منها فقد نقصت وزادت معا على المأمورة وان لم يتدارك وان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية والا نقص وتكلم في البين بأجنبي أو أخل بحرف من السورة عما تدارك أم لا لذلك الا على عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا أي اظهار الحركة أعرابية أو بنائية أو سكون كذلك تدارك أم لا لذلك إذ لا فرق بين المادة والسورة في الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن وعن السيد كراهية اللحن ولذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القراءة على الأقوى القولين ونحوها نهاية الاحكام وضعفه ظاهر وفي المعتبر ان على البطلان علماؤنا أجمع أو ترك التشديد كما في المبسوط وغيره لأنه حرف ولا ينبغي التردد فيه ولكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط وقد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض العامة وضعفه ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فإنه لحن مخل بالصورة كترك الاعراب وفك الادغام من ترك الموالاة ان تشابها الحرفان والا فهو من ابدال حرف بغيره وعلى التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين كلمتين إذا وقف على الأولى نحو لم يكن له واما الموالاة بين الكلمات فيتكلم فيها أو ابدل حرفا بغيره اختيارا ولو بامكان التعلم وان كان في الضاد والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم أو امكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فإنها ليست قرآنا عندنا ويجوز تعلق الظرف بكل من الابدال والآتيان بالترجمة وفي الترجمة خلاف فعن ظاهر؟ بعض العامة وظاهر ناصريات والخلاف والمبسوط وفي؟ والغنية والتحرير والمعتبر والمنتهى وصريح البيان ان الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا وصريح نهاية الاحكام وجوبها والتذكرة أجزأها مع العجز أيضا مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر والذكرى الجواز مع العجز عن القرآن وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى أو غير الترتيب بين الحمد والسورة أو بين الآيات والكلمات عمدا وسيأتي الأول واستدل للباقي في الذكرى ان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه وفي نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز وفي المعتبر الاجماع عليه أو فرء في الفريضة سورة عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ومضمر سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع؟ وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الانتصار والخلاف والغنية وشرح القاضي بجمل؟ السيد والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت والعمدة هي الفتاوي فالخبران ضعيفان واسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أم يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ومثله روى علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا يعود بقراءة السجدة يعود في الفريضة بسجدة ولعل المراد بطلان الصلاة والاستيناف ولما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلاة سجود أو لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجد فورا فتفسد وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف؟ وللفورية مفهومه من الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا واحتمال ان لا يبطل الأضداد وقال أبو علي أو قرء سورة من العزايم في النافلة سجد وان قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد وفهم المصنف منه في المنتهى الجواز وليس نصا فيه وان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها أو تترك به السجدة منها وترك آية السجدة منها كما قد يعطيه كلام أبي علي وقول الصادق (ع) في خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة وغيرها وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وان جاز القرآن جاز ان يقرن بين بعضها وسورة فان قرن بين كلها وسورة واجز تأخير السجود اخره والا فان سجد في الصلاة بطلت ان تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود وان اخر جزى؟ في الأضداد ما عرفت أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت به من السور للنهي المبطل الا ان لا يجب اتمام السورة فيقطعها متى شاء فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلاة لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة أو قرن وان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية والمهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد عن أحدهما (ع)
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408