الشهيد في الغنية ولكن عند الرجوع من منى لقوله لهم وغسل زيارة البيت من منى وادعى الاجماع عليه في الغنية ويفيده كلام الشيخ في (يه) لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ثم يجيئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ولا باس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث فان نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحباب حتى يطوف وهو على غسل ويستحب للمرأة أيضا ان يغتسل قبل الطواف واما قوله في المصباح عند العود من منى وليغتسل أولا لدخول المسجد والطواف وقوله فيه اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع ونحوه في مختصره فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف ونص في الإشارة على الطواف عند العود من منى وغيره فقال وزيارة الكعبة ويوم العرفة وزيارة البيت من منى ويحتمل ارادته من زيارة الكعبة دخولها وقد روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون منها غسل زيارة البيت والاخبار اطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة فيحتمل شمولها لزيارة البيت كما نبه عليه القاضي بقوله والزيارات لنبي كانت أو امام أو للبيت الحرام وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ومنها غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قطع به الأصحاب ونصت عليه الاخبار الا ان الأكثر اقتصرت على الزيارة بحيث يحتمل زيارة البيت خاصة ومما ينص على الاستحباب لزيارتهم ما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و الغسل ثلاثة وعشرون وعد منها غسل زيارة البيت وغسل دخوله وغسل الزيارات وما في الاقبال عن الصادق عليه السلام الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة أمير المؤمنين عليه السلام و هل يستحب لزيارة غيرهم من المعصومين عليهم السلام تحمله الأخبار المطلقة وبعض العبارات كعبارة الهداية والمراسم والبيان والنفلية وأظهر منها ما سمعته عن عبارة المهذب واقتصر في النافع على زيارة النبي صلى الله عليه وآله ومنها غسل تارك صلاة الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص كما في الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه (ويه) (والمبط) وفى والمهذب (وسم) ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والاصباح أو جمل العلم والعمل والإشارة والسرائر ونفى فيه الخلاف عن عدم شرعية إذا انتفى التعمد أو الاستيعاب ويدل عليه الأصل وما في الخصال من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة مع احتماله الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا أو اقتصر الصدوق في المقنع على الاستيعاب وكذا الشهيد في الذكرى لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وليس فيه ذكر للقضاء الا ان الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به لكن المص في المخ استحبه للأداء أيضا واقتصر السيد في المصباح والمفيد في المقنعة على التعمد كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء ثم القرص يعم النيرين كما نص عليه في (يه) والمهذب وسم وئر واقتضاه اطلاق الخبرين الأولين وفى جمل السيد وشرح القاضي له وجوبه وكذا في صلاة المقنعة وسم وهو ظ الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد و الجمل والعقود ومال إليه في المنتهى لظ الامر في الاخبار والاحتياط وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح والأقوى الاستحباب للأصل وحصر الواجب من الأغسال في غير هذه الأخبار واحتمال الامر النذر وتردد ابن حمزة وادرج في أغسال الافعال غسل المولود حين ولادته واستحبابه مشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة المولد واجب وبظاهره أفتى ابن حمزة قال في المنتهى وهو متروك ومنها الغسل للسعى إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام من صلبه وقيل من موته لا لغرض صحيح شرعا كالشهادة على عينه بشرط الرؤية لما أرسله الصدوق في الفقيه والهداية ان من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وفى الغنية الاجماع عليه وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه قال في المخ ولم يذكر يعنى الصدوق سند الرواية ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية وهو ظ كتاب الاشراف ولم يذكره الأكثر ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة لان الانزال عن الخشبة انما يجب بعدها والصلب انما شرع لا اعتبار الناس وتفضيح المصلوب فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها وربما الحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة ومنها غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبط وئر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة كما في المنتهى ونهاية الأحكام والنفلية ويعطيه اطلاق الأكثر و حض في المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإشارة بالكبائر وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا كما في المنتهى ونهاية الأحكام واستحباب هذا الغسل للاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة ولخبر من إلى الصادق عليه السلام فقال إن لي جيرانا لهم جوار يتغنيان ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى لهن فقال عليه السلام لا تفعل إلى أن قال الرجل لاجرم انى تركتها وانا استغفر الله تعالى فقال عليه السلام قم فاغتسل فصل ما بدء لك فلقد كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسأله التوبة من كل ما يكره وهو مع الارسال لا يعم ولا مره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال ويمكن ان يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها ولما في أدعية السر من قوله تعالى يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية ارضى فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إلى الخبر وقوله تعالى فيها ومن كان كافرا وأراد التوبة والايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه الخبر وليس التطهير نصا في ذلك ثم إذا سلم اختص بالكبائر ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهى بكثرتها ويمقت على اتباعها فليعمد عند طلوع الفجر لو قبل أقول الشفق لو لينصب وجهه إلى وليقل كذا من غير ذكر للتطهير ولما ذكر المقيد في كتاب الاشراف الغسل للتوبة عن كبيرة قال على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المنتهى ولأن الغسل طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر اثر العمل الصالح والمعتبر والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه انتهى وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور للتوبة عن الكفر ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة اجماعا كما في الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة كما يرشد إليه عبارة التهذيب لا مط فان منها ما لم يرد غسل ويمكن التعميم كما هو ظ العبارة وأكثر العبارات الاطلاق قول الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب واطلاقها كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة من غير صلاة فلو قبل باستحبابه لها مطر لم يكن بذلك البعيد وقد بقي للفعل أغسال منها من تقل و كما في كتاب الاشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس والنظيفة وروى في الفقيه والهداية ورواه الصفار في البصائر عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١٢)