كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢
الشهيد في الغنية ولكن عند الرجوع من منى لقوله لهم وغسل زيارة البيت من منى وادعى الاجماع عليه في الغنية ويفيده كلام الشيخ في (يه) لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ثم يجيئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ولا باس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث فان نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحباب حتى يطوف وهو على غسل ويستحب للمرأة أيضا ان يغتسل قبل الطواف واما قوله في المصباح عند العود من منى وليغتسل أولا لدخول المسجد والطواف وقوله فيه اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع ونحوه في مختصره فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف ونص في الإشارة على الطواف عند العود من منى وغيره فقال وزيارة الكعبة ويوم العرفة وزيارة البيت من منى ويحتمل ارادته من زيارة الكعبة دخولها وقد روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ثلاثة وعشرون منها غسل زيارة البيت والاخبار اطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة فيحتمل شمولها لزيارة البيت كما نبه عليه القاضي بقوله والزيارات لنبي كانت أو امام أو للبيت الحرام وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ومنها غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قطع به الأصحاب ونصت عليه الاخبار الا ان الأكثر اقتصرت على الزيارة بحيث يحتمل زيارة البيت خاصة ومما ينص على الاستحباب لزيارتهم ما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و الغسل ثلاثة وعشرون وعد منها غسل زيارة البيت وغسل دخوله وغسل الزيارات وما في الاقبال عن الصادق عليه السلام الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة أمير المؤمنين عليه السلام و هل يستحب لزيارة غيرهم من المعصومين عليهم السلام تحمله الأخبار المطلقة وبعض العبارات كعبارة الهداية والمراسم والبيان والنفلية وأظهر منها ما سمعته عن عبارة المهذب واقتصر في النافع على زيارة النبي صلى الله عليه وآله ومنها غسل تارك صلاة الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص كما في الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه (ويه) (والمبط) وفى والمهذب (وسم) ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والاصباح أو جمل العلم والعمل والإشارة والسرائر ونفى فيه الخلاف عن عدم شرعية إذا انتفى التعمد أو الاستيعاب ويدل عليه الأصل وما في الخصال من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة مع احتماله الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا أو اقتصر الصدوق في المقنع على الاستيعاب وكذا الشهيد في الذكرى لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وليس فيه ذكر للقضاء الا ان الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به لكن المص في المخ استحبه للأداء أيضا واقتصر السيد في المصباح والمفيد في المقنعة على التعمد كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء ثم القرص يعم النيرين كما نص عليه في (يه) والمهذب وسم وئر واقتضاه اطلاق الخبرين الأولين وفى جمل السيد وشرح القاضي له وجوبه وكذا في صلاة المقنعة وسم وهو ظ الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد و الجمل والعقود ومال إليه في المنتهى لظ الامر في الاخبار والاحتياط وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح والأقوى الاستحباب للأصل وحصر الواجب من الأغسال في غير هذه الأخبار واحتمال الامر النذر وتردد ابن حمزة وادرج في أغسال الافعال غسل المولود حين ولادته واستحبابه مشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة المولد واجب وبظاهره أفتى ابن حمزة قال في المنتهى وهو متروك ومنها الغسل للسعى إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام من صلبه وقيل من موته لا لغرض صحيح شرعا كالشهادة على عينه بشرط الرؤية لما أرسله الصدوق في الفقيه والهداية ان من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وفى الغنية الاجماع عليه وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه قال في المخ ولم يذكر يعنى الصدوق سند الرواية ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية وهو ظ كتاب الاشراف ولم يذكره الأكثر ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة لان الانزال عن الخشبة انما يجب بعدها والصلب انما شرع لا اعتبار الناس وتفضيح المصلوب فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها وربما الحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة ومنها غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبط وئر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة كما في المنتهى ونهاية الأحكام والنفلية ويعطيه اطلاق الأكثر و حض في المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإشارة بالكبائر وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا كما في المنتهى ونهاية الأحكام واستحباب هذا الغسل للاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة ولخبر من إلى الصادق عليه السلام فقال إن لي جيرانا لهم جوار يتغنيان ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى لهن فقال عليه السلام لا تفعل إلى أن قال الرجل لاجرم انى تركتها وانا استغفر الله تعالى فقال عليه السلام قم فاغتسل فصل ما بدء لك فلقد كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسأله التوبة من كل ما يكره وهو مع الارسال لا يعم ولا مره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال ويمكن ان يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها ولما في أدعية السر من قوله تعالى يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية ارضى فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إلى الخبر وقوله تعالى فيها ومن كان كافرا وأراد التوبة والايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه الخبر وليس التطهير نصا في ذلك ثم إذا سلم اختص بالكبائر ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهى بكثرتها ويمقت على اتباعها فليعمد عند طلوع الفجر لو قبل أقول الشفق لو لينصب وجهه إلى وليقل كذا من غير ذكر للتطهير ولما ذكر المقيد في كتاب الاشراف الغسل للتوبة عن كبيرة قال على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المنتهى ولأن الغسل طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر اثر العمل الصالح والمعتبر والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه انتهى وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور للتوبة عن الكفر ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة اجماعا كما في الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة كما يرشد إليه عبارة التهذيب لا مط فان منها ما لم يرد غسل ويمكن التعميم كما هو ظ العبارة وأكثر العبارات الاطلاق قول الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب واطلاقها كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة من غير صلاة فلو قبل باستحبابه لها مطر لم يكن بذلك البعيد وقد بقي للفعل أغسال منها من تقل و كما في كتاب الاشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس والنظيفة وروى في الفقيه والهداية ورواه الصفار في البصائر عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408