كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واجد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا والى الظاهر لأوجبنا الهدى إذ لوجده فيه وان صام العشرة فضلا على الثلاثة مع ضعف خبر حماد بن عثمان بعبد الله بن يحيى كما في الكافي أو بعبد الله بن بحر كما في التهذيب لاشتراكه مع أن الظاهر كونه تصحيفا وضعف خبر أبي بصير أيضا وان روى بعدة طرق لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع وبالنية كما عرفت وهو يعطى الاجزاء وان وجد يوم النحر ثم التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرايع ولم أره لغيرهما نعم اجراء الثلاثة يعطى أجزاء الأكثر قطعا الا ان التقييد قد يعطى عدم جواز الرجوع إلى الهدى بعد التلبس بها والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الان كما قد يعطيه اطلاق قول الشهيد لو صام ثم وجد الهدى في وقته استحب الذبح انتهى بل الهدى أحوط ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح دليلا وعبارة بخلاف ما في الايضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفى الثانية بعده والسبعة الباقية وصومها إذا رجع إلى أهله بالنص و الاجماع وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق واخر بعد الفراغ من أفعال الحج واخر إذا خرج من مكة سايرا في الطريق ولا وقت لها فيجوز صومها متى شاء وعن إسحاق بن عمار انه سال أبا الحسن ع انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع في حاجة إلى بغداد فقال ع صمها ببغداد فان أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها كما في النهاية والمبسوط والمقنع والسراير والنافع والشرايع والجامع لقول الصادق ع في صحيح معاوية وان كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك والأظهر من اخرها الذي هو يوم النفر ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها وأوجب القاضي والحلبيون الانتظار والى الوصول ولم يعتبروا الشهر وحكى ابن زهرة الاجماع ورواه المفيد عن الصادق ع ويوافقه مضمر أبي بصير المروى في الكافي والفقيه وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار انه سال الصادق ع عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال يصومها إذا مضت أيام التشريق وعكس الشيخ في الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قطر المحكم على المقيم بمكة وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي وابني إدريس وسعيد وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه وابن أبي مجيد للمقيم بأحد الحرمين والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق و أطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته والوجه قصر الشهير على المنصوص للامر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية الأمر تعميمه لما في حكمه والا لم يصمها من لا يرجع ابدا ولو مات من وجب عليه الصوم قبله مع التمكن منه صام الولي عنه وجوبا كما هو المشهور هنا وان اختلف في تعين الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في الفقيه لظهور الوجوب من قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وللاجماع على وجوب قضاء الولي كل صوم على الميت كذا في المختلف وفيه نظر وإذا فاتته العشرة كان عليه صوم العشرة على رأى وفاقا للسراير والشرايع للخبر والاجماع اللذين سمعتهما الان في غيرهما ان عليه صوم الثلاثة خاصة لأصل البراءة لحسن الحلبي سال الصادق ع عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله وقبل ان يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه قضاء وهو كما في المنتهى يحتمل عدم التمكن من صومها وان لم يضل بلده لكن وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولي أيضا لعموم الدليل ولعله انما ذكره لنحو قول الصادق ع في الفقيه فإذا مات قبل ان يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ولو مات من وجب عليه الهدى قبله اخرج من صلب المال لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج منه ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى نص عليه المحقق وابن إدريس والشيخ في النهاية والتهذيب وقيدها فيه بان لم يكن له غيرها وذلك لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا ع سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب إليه ان يبيع من ثيابه شيئا ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا وصحيح البزنطي سأله ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كرى ونفقه قال له كرى وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمأة درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وان احتمل غير ذلك قال الشهيد ولو باعها يعنى ثياب التحمل واشتراه اجزاء ونوقش فيه بأنه اتيان بغير الفرض ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياة كما في السراير والشرايع والنافع والنهاية والمبسوط وفيهما فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما لخبر داود البرقي عن الصادق ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة وهي أعم من الفداء ولخبر ابن عباس انه اتى النبي ص بان تباع سبع شياة فيذبحهن ويأتي في الايمان وتوابعها ان من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر يجب ان يكون من النعم وهي الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا ونصا ولذا كان إذا نذر ان يهدى عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الايمان ويجب ان يكون ثنيا الا من الضان قطع به الأصحاب وعن الصدوق والمفيد والسيد بالأضحية في الأضحية وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين ع في صحيح العيص الثنية من الإبل والثنية من المعز والجدعة من الضان وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفى صحيح حماد بن عثمن لا يجوز الجزع من المعز وفى حسن معاوية بن عمار يجزى في المتعة الجذع من الضان ولا يجزى جذع من المعز وفى خبر أبي بصير يصلح الجذع من الضان واما لما عز فلا يصلح وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية والجذعة من الضان يجزى والثنى من المعز والمراد الثنى فما فوقه كما في المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسراير في الإبل وفى المهذب في البقر لحسن الحلبي سال الصادق ع عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها قال ذوات الأرحام وسأله عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق الا ان فيه ما لا يقول به أحد من اجزاء أي أسنان البقر كان الا ان يقال ما قبل الثنى منها انما يقال له العجل لكنه ع قال في خبر محمد بن حمران أسنان البقر يتبعها ومسنها في الذبح سواء والأحوط الاقتصاد على الثنى وهو ما سقطت نيته وهو مختلف فمن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية قطع به الأصحاب وروى في بعض الكتب عن الرضاع والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة وفى زكاة المبسوط واما السنة يعنى من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يحمل عليه وروى عن النبي ص أنه قال السنة هي الثنية ويجزى الجذع من الضان لما سمعته من الاخبار وقول على ع في خبر سلمة أبى حفص يجزئ من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان الجزع وصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قال ولم قال لان الجزع من الضان بلقح والجزع من المعز لا يلقح والظاهر الاجماع كما في الخلاف في الأضاحي وهو على ما في العين والمحيط والديون والعزبيين قبل الثنى وفى الصحاح والجمل والمغرب وفقه اللغة للثعالبي وأدب
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408