كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢
التيمم لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ووجوب ما لا يتمم الواجب المطلق الا به وعدم اجزاء التيمم لأنه انما يجزى إذا لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله و هو متمكن منهما خلافا للمبسوط بناء على اشتراط وجوب المائية بوجوب الماء ونيته بوجود الماء وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة وفيه ان الشرط اما وجود الماء مط وهو متحقق ابدا أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا والا لم يجب الطلب والتحصيل فالطهارة (واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط ويمكن فيه بان الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول الا في الماء لا إيجاده فالطهارة صح) بالنسبة إلى الايجاد مشروط والكلام هنا في الايجاد فإنه بالتيمم يوجد الماء ولا عبرة بما يق بعد تسليم وجوب الايجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحسن فان المراد ايجاد ما يطلق عليه اسم الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس وتردد المحقق في الوجوب الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا لا عن الطهورية خلافا لابن سيرين ما لم يسلبه التغير الاطلاق لكن يستحب التنزه عن الاجر إذا وجد غيره لقول الصادق عليه السلم في حسن الحلبي تتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتنزه عنه وان سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية الفصل الثالث في المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث اما ماء الوضوء أي المنفصل من الأعضاء عنده فإنه طاهر مطهر عندنا وقال المفيد والأفضل تحرى المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة وللعامة قول بنجاسة وأخرى بخروجه عن المطهرية وكذا فضلة أي بقية الماء القليل الذي توضأ به وفضلة الغسل لا خلاف في أنه طاهر مطهر و وعن أحمد في تطهير الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان أحدهما المنع والأخرى الكراهة وفى المقنع والفقيه لا باس بان يغسل المرأة وزوجها من اناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها واما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة اجماعا منا خلافا لبعض العامة ومطر على الأصح وفاقا للسيد وسلار وبنى زهرة وإدريس وسعيد للأصل والعمومات والاحتياط من وجه ونحو خبر شهاب عبد ربه عن الصادق عليه السلام في الجنب يغسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الاناء فقال عليه السلام لا باس بهذا كله وفيه انه مع احتمال ان يكون القطرة قبل الاستعمال يحوز انتفاء الباس لاستهلاكها في ماء الاناء ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه وخلافا للشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج وفى الخلاف لأكثر الأصحاب للاحتياط من وجه وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب والخلاف في التطهر به من الحدث لا الخبث كما نص عليه في ئر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث وظاهر الذكرى الخلاف واحتمل الشيخ في الاستبصار جواز التطهير به للضرورة كما قد يفهم من خبر ابن بزيع كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حداه الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء والا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول ويجوز ان يريد السائل عن الاستنجاء فيه من البول والاغتسال فيه من الجنابة فأجيب بالنهي عنهما الا الامن ضرورة بان يراد بالتوضؤ واحد الامرين وعليه أيضا لابد من كثرة الماء وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء يبد واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزئه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا وقدر ان يجمعه والا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل الا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه و لعل معناه ان يغسل بعض أعضائه ثم يأخذ مما انفصل منه لغسل الباقي به وحده أو مع بقية الماء ومعنى أوله انه مع القلة يكفيه ان يأخذ كفا من الماء بيد واحدة أي ليس عليه ان يملأ كفيه فيغسل بدنه بثلث اكف ن الماء بعد ما كان غسل رأسه وان لم يتسع الماء لذلك غسل رأسه ثلثا ثم مسح ساير بدنه كالدهن والورد للاعتراض على عدم جواز التطهر بالمستعمل خبر ابن مسكان عن صاحب له انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه اناء والماء في وهذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفاه من خلفه وكفاه عن يمينه وكفاه عن شماله ثم يغتسل وأجاب تارة بالحمل على الأغسال المندوبة وأخرى على الضرورة وعندي ان ظاهره المنع من استعمال المستعمل فهو مؤكد لذهبه لا منافي ليفتقر إلى الجواب فان الظاهر أن شائل أراد فان هو اغتسل فيه يعنى ان الماء أقل من الكر فان دخله واغتسل فيه رجع إليه ماء غسله المنفصل من بدنه كيف ينصع حتى لا يمتزج به ماء غسله فأجاب عليه السلام بأنه لا يدخل الماء بل يمسح بدنه بأكف من الماء ليبتل فيسهل جريان الماء عليه ثم يغتسل من خارج والمستعمل في غسل النجاسة أي ما انفصل بالعصر أو بنفسه عن المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة نجس كما في الاصباح والشرائع والمعتبر وظاهر المقنع وان لم يتغير بالنجاسة كان من الغسلة الأولى فيما يجب بعدد غسله أو من غيرها كما يقتضيه الاطلاق ونص عليه في التحرير والتذكرة والمنتهى وكلام يعطى ان النزاع انما هو في الغسلة الأخيرة وفى نهاية الأحكام ان الأقرب ان زيادة الوزن كالتغير ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسته القليل بملاقاة النجاسة وما في الخلاف والمنتهى والمعتبر من خبر عيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة أهل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد وان كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا وجهان من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها وهو الأقرب وفاقا للشهيد ومن أن نجاستها ليست الا النجاسة التي يجب لها العدو الخفة في المحل انما هي لنفى الحرج إذ لولاها البر يطهر وهو خيرة نهاية الأحكام بناء على نجاستها مطلقا ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر وليس في الناصريات الا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه و الاستدلال بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا بايراد كر من الماء عليه قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى وفيه انه يمكن ان يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة وليس في السرائر الا حكاية ما في الناصريات واستحسانه مع أن قبله متصلا به والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وان اصابه من الماء لذي يغسل به الاناء فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله وان كان من الغسلة
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408