كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
بان يأخذ من لحيته وأظفاره وكذا على من كان حلق في عمرته ان لم ينبت شعر رأسه أصلا ولو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا ولاحد لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم فليحمل الاخبار على حلق الكل قال الشهيد ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع وهو جيد ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعة لا أعرف فيه خلافا وان كان عندنا نسكا ويعضده النصوص والأصل ولا شئ عليه وفاقا لسلار وابن إدريس للأصل خصوصا عند السهو وصحيح معاوية وحسنه سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وحمله الشيخ على أنه لا عقاب عليه وروى عن إسحاق بن عمار انه سال أبا إبراهيم ع عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر هل حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وحمله الصدوق على الاستحباب وعمل به الشيخ في كتبه وبنو زهرة والبراج وحمزة والظاهر أنه شاة كما في الغنية والمهذب والإشارة وأدرجه ابن حمزة فيما فيه دم مطلق ولو ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج يصير حجته مفردة على رأى الشيخ لقول الصادق ع في خبر أبي بصير المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر قليس له ان يقصر وليس له متعة وخبر محمد بن سنان عن العلا ابن فضيل قال سألته عن رجل استمتع وطاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مبتولة وهي خيرة الجامع والمختلف والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى والوسيلة و في الدروس انه المشهور ويبطل الثاني على رأى ابن إدريس لأنه لم يتحلل من عمرته مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول وهو خيرة التلخيص والدروس ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والوسيلة والجامع لصحيح الحلبي سال الصادق ع عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه ع وحسنه سأله عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه والجهل يشمل النسيان أو ستتبعه من باب الأولى وحسن ابن مسكان سأله ع عن ذلك فقال عليه دم شاة تنزيلها؟ على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله وفى الجماع قبل طواف النساء وأوجب الحسن بدنة للخبر الثالث واحتمال أو في الأوليين ان يكون من الراوي وأوجب سلار بقرة لاغير للأولين لتخييرهما بينها وبين الجزور فهي الواجبة والجزور أفضل واقتصر الصدوق في المقنع على الافتاء بمضمونهما ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لقول الصادق ع في مرسل ابن البختري ينبغي للتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليشبه بالمحرمين وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج ففي خبر معاوية عنه ع لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثاء غبراء قال وقال ع وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف وانما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج وفيه مطالب أربعة الأول في احرام الحج والنظر في أمور ثلاثة بالاعتبار والا فغير الاحكام ثلاثة والاحكام عدة أمور تراها الأول في وقته ومحله اما وقته فأشهر الحج واما وقته للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من عمرة التمتع أحرم بالحج متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذب والجامع وغيرها و في التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم التروية وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو ثامن ذي الحجة قال في المنتهى وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لك ذكره ابن بابويه يعنى في الفقيه قلت ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق ع قال ونقل الجمهور وجها اخر وهو ان إبراهيم ع رأى في تلك اللية ذبح الولد فأصبح يروى نفسه أهو حلم امن الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة انتهى والأفضيلة بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي ان لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله لقول الصادق ع في صحيح معاوية والحلبي لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس وفى حسن معاوية إذا كان يوم التروية (انشاء الله) فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج وعليك السكينة و الوقار وسأله ع علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أول منه فقال إذا زالت الشمس وهذا لغير الامام كما في الوسيلة والمختلف فسيأتي انه يستحب له ان يصلى الظهر بمنى وأوجب ابن حمزة الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا ولعله لظاهر الامر ويندفع بان أكثر أوامر الخبر للندب والأفضل لغير الامام ايقاعه بعد أن يصلى الظهر كما في الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسراير والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وفى الفقيه وفيه في دبر الظهر وان شئت في دبر العصر والدليل عموم الاخبار باستحباب ايقاع الاحرام عقيب فريضة وخصوص خبر معاوية المتقدم وفى المهذب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية ايقاعه بعد الظهرين وحكى عن علي بن بابويه وأبى على وانه نص على أن الأفضل ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر وفى الاقتصاد ان من عد الامام لا يخرج إلى منى حتى يصليها بمكة ونحوه النافع والشرايع واستدل في المختلف بان المسجد الحرام أفضل من غيره والمستحب ايقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب ايقاع الفريضتين فيه وفى التذكرة والمنتهى بما مر من حسن معاوية وضعف الدليلين واضح وقال السيد فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد ويلبى ثم يمضى إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة والفجر وهو يعطى ايقاعه قبل الظهرين مطلقا لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية إذا انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر ولا يسعه الا ذلك وموسع لك ان تصلى بغيرها ان لم تقدر في خبر عمر بن يزيد وصل الظهران قدرت بمنى وفي خبر أبي بصير وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك من يوم التروية وجمع الشيخ والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأدلة بالفرق بين الامام وغيره كما قال ع في صحيح جميل ينبغي الامام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى وفي صحيح معاوية على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف وقال أحدهما ع في صحيح ابن مسلم لا ينبغي للامام وغيره كما قال في صحيح جميل ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر أو يقتصر على ست ركعات هي نافلة الاحرام ان وقع في غيره أي غير وقت الزوال وأقله أي ما يصليه الاحرام أو ما يقع بعده ركعتان ويجوز تأخيره أي الاحرام بالحج إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب ايقاعه حينئذ عينا ولا يجوز التأخير عنه هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد والجمل والعقود وموضع من المبسوط والمهذب والكافي والغنية والشرايع والجامع والسراير للأصل وقول الصادق ع في رواية يعقوب بن شعيب المحاملي لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين قال في المختلف وفي طريقها إسماعيل بن مرار ولا يحضرني الان حاله فإن كان ثقة فالرواية حسنة قلت وكان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي وفي النهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة وموضع من المهذب وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفه قبل ا لاحرام بالحج
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408