وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب أحدها اتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة الثالث وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمته كفارة واحدة فان فعل في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة استحسنه في المختلف لأصل البراءة وظاهره انه لا يجب الا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم أوجب فداء واحدا يلبس جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية والوسيلة والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس وفي الحلق الوقت مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وزاد المفيد في الناسي والجاهل وليستغفر الله عز وجل وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب إذا قصد ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان أغفل انه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لأنه تعرض للاستشمام واكتساب الرايحة قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار أمسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع بين الامر بالامساك هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين أحدهما استحباب الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه وأما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لأنه متطيب أو مباشر للطيب وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر وفي الأخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع الفرقة فإنها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك يعني ان الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر بأنه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس عند الكعبة وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لأنه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الأصل ولا يجوز مسه عند الشراء أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى وللعامة قول بأنه انما تجب بحلق ربع الرأس واخر بنصفه وآخر بما يميط الأذى واخر بثلاث شعرات وآخر بأربع ولو كان أقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة قول بالعدم وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان حلق الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للأصل من غير معارض وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة ولا بأمره الفدية بان يفدي المحلوق ويرجع على الحالق وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان كان بأمره والا فدى الخالق ولو اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لأنه المتبادر من النصوص فإنه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للأصل وفي التهذيب انه لا يجوز لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال مسألة ويجوز ان يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على تركها في المحرم من غير شد لأفواهها خلافا لأبي حنيفة مسألة والتحريم في المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة على اشكال من الاشكال في كونه لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين وطرح القميص على العاتق ان لم يكن رداء وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا يلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج قواعد الأحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه محمد بن الحسن الأصبهاني متعهما الله في داريهما بنيل الأماني من الجمعة سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد لله ما طاف بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الأطائب والأشارف وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271
(٤١٣)