كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب أحدها اتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة الثالث وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ذلك دفعة واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمته كفارة واحدة فان فعل في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة استحسنه في المختلف لأصل البراءة وظاهره انه لا يجب الا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم أوجب فداء واحدا يلبس جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية والوسيلة والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس وفي الحلق الوقت مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وزاد المفيد في الناسي والجاهل وليستغفر الله عز وجل وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب إذا قصد ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان أغفل انه لم يشمه وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لأنه تعرض للاستشمام واكتساب الرايحة قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار أمسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع بين الامر بالامساك هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين أحدهما استحباب الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه وأما إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لأنه متطيب أو مباشر للطيب وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر وفي الأخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع الفرقة فإنها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك يعني ان الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر بأنه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس عند الكعبة وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لأنه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الأصل ولا يجوز مسه عند الشراء أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى وللعامة قول بأنه انما تجب بحلق ربع الرأس واخر بنصفه وآخر بما يميط الأذى واخر بثلاث شعرات وآخر بأربع ولو كان أقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة قول بالعدم وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان حلق الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للأصل من غير معارض وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة ولا بأمره الفدية بان يفدي المحلوق ويرجع على الحالق وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان كان بأمره والا فدى الخالق ولو اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لأنه المتبادر من النصوص فإنه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للأصل وفي التهذيب انه لا يجوز لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال مسألة ويجوز ان يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على تركها في المحرم من غير شد لأفواهها خلافا لأبي حنيفة مسألة والتحريم في المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة على اشكال من الاشكال في كونه لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين وطرح القميص على العاتق ان لم يكن رداء وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا يلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج قواعد الأحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه محمد بن الحسن الأصبهاني متعهما الله في داريهما بنيل الأماني من الجمعة سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد لله ما طاف بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الأطائب والأشارف وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408