المصدر ليشمله قوله ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولان واحدا يعنى ان الخلاف في سقوط الهدى بالاشتراط انما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام والا وجب الذبح والنحر بلا خلاف وفى الايضاح باجماع الأمة لأنه تعين له بالسوق واما البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف وكأنه توسع في التعبير بالبعث وروى عن الصادق (ع) بعدة طرق وبعضها صحيح ان من بعث هديا من أفق الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره وليس في شئ منها ان البعث إلى مكة أو منى فتعمهما ثم فيها ان عليه ان يجتنبه المحرم وانه لا يلبى فإذا حضر وقت الوعد أحد وانه لا شئ عليه ان ظهرا خلاف في الوعد وأفتى بجميع ذلك الشيخ والقاضي وذكر انه لو فعل ما يحرم على المحرم كفر كما يكفر المحرم وظاهرهما الوجوب وجعله المصنف كالمحقق مستحبا و الذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال إن أبا مراد بعث بدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبا عبد الله (ع) وهو بالحيرة فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال امره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن ألبسه الثياب وهو مرشد إلى التكفير في ساير المحرمات واما الحمل على الاستحباب فللأصل مع كونه خبرا واحدا وتضمنه البقرة للثياب وليست على المحرم وأنكر ابن إدريس العمل بهذه الاخبار رأسا وقال إنها اخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع فأصحابنا لا يوردون وهذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم وانما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية ايراد الاعتقاد الان الكتاب المذكر كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر كثيرا ما يورد فيه شيئا غير معمول عليها والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية قلت قد أفتى به في المبسوط أيضا الفصل الثالث في كفارات الاحرام وفيه ثلاثة مطالب واما المسائل التي في اخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هي من المطلب فهي أربعة رابعها المسائل الأول الصيد وفيه مباحث ثلاثة الأول يحرم المحرم والاحرام الصيد البري ومر تفسيره ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطايرة وفاقا للسراير والوسيلة والشرايع والمبسوط وظاهره كالتذكرة الاجماع والخلاف والاجماع فيه صريح واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض قلت ولقول أمير المؤمنين (ع) في خبر عبد الرحمن بن العرزمي يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه وفى خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعد وعليه من السباع والكلب العقور وقول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدوا عليه وفى الصحيح ان ابن أبي عمير ارسل عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهده إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان يخرجه وعن حمزة بن اليسع صحيحا انه سئله (ع) في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من المحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأثورا فعليك اخراجه وبمضمونه وأفتى ابن سعيد وزاد البازي وفى صحيح ابن عمار وحسنه انه (ع) اتى فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال (ع) انصبوا له واقتلوه فإنه الحد في الحرم لكنه تعليل قد يعطى التخصيص واستدل في المنتهى والتذكرة بقوله (ع) في صحيح حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان يردك فلا ترده وفى الدلالة نظر ظاهر وبما روته العامة من امر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفى الجناح عن قتلهن الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور قال نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الاعلى ودلالة ما على في معناه فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفارة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه أيضا ما لا يخفى وليس في المهذب والنافع الا السباع وظاهر الماشية وفى المقنعة وسئل (ع) يعنى الصادق (ع) عن قتل الذئب والأسد فقال لا باس بقتلهما للمحرم إذا اراده وكل شئ اراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله وفى المراسم فاما قتل السباع والذئاب والهوام وكل موذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه وان كان خلافه فلا نص في كفارته فلا يستغفر الله منه وفى المقنع والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود المعذر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتن منه فان أبى فاقتله ان استطعت وفتوى التهذيب انه لا يقبل السبع إذا لم يرده وفى الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور ان أرادك فاقتله وفى بعض النسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق (ع) والكلب العقور والسباع ان أراداك فإن لم يريداك فلا تؤذهما وفى خبر غياث عن أبيه عن الصادق (ع) قال الكلب العقور هو الذئب وهو يحتمل كلام الامام والراوي وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك وروى في الأسد إذا لم يرده كبش عن أبي سعيد المكاري انه سئل الصادق (ع) عن رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه والرواية ضعيفة كما في الشرايع والنافع ولذا وافق ابن إدريس في المنتهى فاسقط الكفارة مطلقا واستحبها في المختلف وجمع الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار بينها وبين ما مر بأنه لم يرده ووافقه القاضي وابن حمزة وغيرهما وادعى ابن زهره عليها الاجماع إذا لم يرده وأطلق في المبسوط والخلاف ان فيه كبشا وادعى عليه الاجماع في الخلاف قلت والوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم لاختصاص الخبر به محرما كان أو محلا ثم جواز القتل بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من مقدمات الاحرام ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفارة للأصل والاخبار واتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط وفى الغنية اجماع الطائفة وفى السراير لا يجوز له يعنى المحرم قتل شئ من الدواب ولعله لنحو قول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده وفى خبر ابن عمار والحية ان أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها وعلى هذا الخبر فنوى المقنع واما البرغوث ففي الشرايع وموضع من المبسوط جواز قتله ويعضده الأصل وقول الصادق (ع) في مرسل ابن فضال لا باس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وما في السراير عن نوادر البزنطي عن جميل انه سئله (ع) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال نعم وخبر زرارة سئل أحدهما (ع) عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال نعم وفى الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط الحرمة على المحرم ويعطيه ما مر عن السراير وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا مه ولعله لقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وخبر زرارة سئله (ع) هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة لعمومها البرغوث وفى التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسراير الحرمة على المحرم في الحرم فكأنهم جمعوا بين الدليلين ويجوز رمى الحداة والغراب مطلقا أي عن ظهر البعير وفى الحرم وغيره ومع الاحرام ولا معه كما في الشرايع والجامع والنافع وفى النهاية في الغراب وفى المقنع عن ظهر البعير ودليل الجواز الأصل وخبر حنان عن أبي جعفر (ع) في الحرم والغراب الا يقع ترميه فان أصبته فأبعده الله وقول الصادق (ع) في خبر ابن عمار للمحرم وارم الغراب والحداة رميا عن ظهر بعيرك ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ويحتمل ان يكون المراد ظهر بعير به دبر فيجوز رميها عنه لايذائهما البعير ويجب الاقتصار على رمى لا يجب عليهما وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب وفى المبسوط اتفاق الأمة على أنه لاجزاء في قتلهما ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة كما في النافع وفى المبسوط الحكمة بالكراهية وفى الجامع لحكمهما بالكراهية في القماري وشبههما ونسب في الشرايع إلى رواية وهي خبر العيص
(٣٩١)