والبلبل والصعوة والسماني والطاوس على المشهور وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل وقال ابن إدريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة ان كان له قيمة منصوصة ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة والمنتهى بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس فان توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه وان كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة وما يلزم الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في العمرة المبتولة لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لأنه عوضا عما لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد عنه من أصاب صيدا فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم بمكان للأصل من غير معارض سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل للأصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة والنهاية والمهذب وغيرها لأنه أقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ عليه رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما لأنه كالآلة ولقول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن أبي نجران أبا الحسن (ع) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء قال لا شئ على مولاه وحمل على أنه أحرم بغير اذنه مولاه فلا فداء لفساد الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم يأذن وبه أفتى أبو علي وزاد في الأخير ان لا يكون بعمله أيضا ويمكن الجمع أيضا بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء ويستحب له الأول وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء وأن يكون على العبد يؤديه إذا أعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا ان أحدهما للفعل والاخر للامر الذي هو أقوى من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر ليس بمباح المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو الأول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين أحدهما فساد الحج للخلاف في أنه الفرض أو لثاني ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وإدريس والمحقق في النافع وابن زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سالت عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سئله عن محرم واقع أهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضي في الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل تقدمه على عرفة لما روى من أن الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه أعظم الأركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل انه يكفي ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا لاطلاق الأكثر وصريح المبسوط وبنى إدريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف واحتج له بأصل البراءة ويعارضه العمومات وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال المصنف انا نقول بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة فان انزل فجزور كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى فاحتمل عمومه أيضا قال وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس والحلبي والمحقق للأصل ويؤيده النص على أن لا قضاء ان جامع فيما دون الفرج في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء أيضا وهو خيرة المختلف لأنه أقبح من اتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ ولخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال أرى عليه مثل ما أرى على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا ونحوها للمستمتع بها لأنها زوجة لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ولأن المذكور في اخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع والكل يشملها ويحتمل بعيد انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة والأصل الصحة والبراءة من القضاء فيقصر على اليقين وأمته كزوجته كما في الشرايع لأنها امرأته وأهله والأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لأنها أفحش فهي بالافساد والعقوبة أولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا أو أحدهما ثابتا للتكفير فان الأفحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة ولا شئ على الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للأصل والاخبار الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين أي العمد والعلم بعد المشعر ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وان كان قبل المشعر وعرفة للأصل والخبر وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت الزوجة أيضا محرمة مطاوعه فعليها أيضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار والاجماع كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على أنه لا بدل لها الا في صيد النعامة فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ويعضده الأصل وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي على مثل ما قلناه وفى
(٤٠٥)