الجزورة وهي في أسفلها عند المنارة التي تلي أجياره وفى الحسن ان معاوية بن عمار قال له عليه السلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمنى فقال إن مكة كلها منحر وحمله الشيخ على الهدى المنوب وفى النافع والدروس ان الجزور أفضل ولم يذكر في التبصرة والتلخيص الا مكة وأغفل الجزورة رأسا وزمانه كهدي التمتع ان قرن بالحج كما قال الصادق عليه السلام في خبر الكرخي ان كان قد أشعره أو قلده أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى وكذا في خبر مسمع لكن فيه الا يوم النحر بمنى ومن نذر نحر بدنة وعين لنحرها مكانا تعين معين عن مكة أو منى أو غيرهما فإنها وان كانت اسما لها ينحر في أحدهما من الإبل خاصة أو والبقرة ان ذكر الغير قرينة على المراد و عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه السلام إذا سمى مكانا فلينحر فيه والا يعين مكانا نحرها بمكة فإنها السابقة منها إلى الفهم عرفا ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولخبر اسحق الأزرق الصانع سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها حيث جعل لله عليه وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منجر البدن ونحو الكتاب والشرايع والنافع وكذا النهاية وكذا النهاية والمبسوط والسراير لكنها خصت من مكة فناء الكعبة وهو أحوط للخبر وعبر ابن زهرة بالهدى فذكر انه ان عين له موضعا تعين والا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع والاحتياط والهدى أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى ولكن في الخلاف ان ما يجب من الدماء بالنذر ان قيده ببلده أو نفقة لزمه في الذي عينه بالنذر والا لم يجز الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة للاجماع ويجوز ان يريد الهدى ويأتي في الايمان الخلاف في نذر الهدى إلى غيرهما أو نحره في غيرهما ولا يتعين للأضحية مكان قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وزمانها بمنى أربعة أيام النحر وثلاثة بعده وفى غيرها من الأمصار وغيرها ثلاثة يوم النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وسال علي بن جعفر عليه السلام في الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وعنه في غير منى فقال ثلاثة أيام قال فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ان يضحى في اليوم الثالث فقال نعم وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار ويجوز كونه قضاء وحمل نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار على حرمة الصوم واليومان إذا انفر في الثاني عشر ويجوز ادخار لحمها ثلاثة فصاعدا وفى الخبر انه كان نهى عن ادخاره فوق ثلاثة بنسخ ويكره ان يخرج به من منى كما في الاستبصار والنافع والشرايع لقول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر على لا يتزود الحاج من أضحية وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء وقول أحدهما عليهما السلام في خبره لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها بمنى أيامها وفى النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا يجوز وهو ظاهر لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم مع أن الأصل الإباحة خصوصا وقد كان يجوز الذبح بغير هو يجوز اخراج ما ضحاه غيره فاهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسنين بن سعيد ولا باس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده لاختصاص الخبرين بأضحية وعليه حمل الشيخ حسن محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح اما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان انه مندوب وقلت وقد أمضينا ان الشيخين انما جعلاه مسنونا كالرمي وان ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ولكنه حكى عن النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب ويدل على الوجوب مع التأسي الاخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما بينهما والامرة بهما إذا نسي حتى نفرا واتى مكة وبالكفارة إذا طاف قبلهما والمعلقة للاحلال بهما ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها وقول الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة وفى الغنية والاصباح انه ينبغي ان يكون بمنى والحلق أفضل قال في التذكرة اجماعا وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي والحلق أفضل وقال السالم أبى الفضل إذا اعتمر فسأله فقال احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة واحدة وقال عليه السلام في صحيح الحلبي استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلث مرات وفى حسن حريز قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين قيل و للمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال وللمقصرين خصوصا وللملبد وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل والصرورة وهو من لم يحج ولا يتعين عليهما الحلق كما في النهاية والمبسوط والوسيلة وفى المقنع والتهذيب والجامع مع المعقوص وفى المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الضرورة على رأى وفاقا للجمل والعقود والسراير والغنية والشرايع والنافع للأصل واطلاق قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وقوله عليه السلام وللمقصرين وضعفهما في غاية من الظهور دليل الوجوب الاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى خبر أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدا ولم يحج قبلها ورجل عقص رأسه وفى خبر أبي بصير على الضرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام وفى صحيح معاوية وحسنه ينبغي للضرورة ان يحلق وان كان قد حج قان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير وفى صحيحه أيضا إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير وفى خبر بكر بن خالد ليس للضرورة ان يقصر وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بدله من الحلق والا داعي إلى حملها على تأكد الاستحباب وفى التهذيب ان الملبد والمعقوص الشعر ان اقتصرا على التقصير لزمهما شاة وبه صحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقا من شعر رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ويجب على المرأة التقصير ويحرم عليها الحلق اجماعا كما في المختلف وغيره وفى اجزائه عن التقصير ان فعلته نظر من التباين شرعا ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع وهو ظاهر الآية والتخيير بينهما و ايجاب أحدهما وتحريم الاخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله يقصر ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده وهو الوجه ان لم تنو الحلق أو لا بل التقصير أو اخذ الشعر ويجزء المرأة في التقصير خذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة ولكن قال عليه السلام لسعيد الأعرج ان لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن فالأولى الجمع وعن أبين على أنها يجزئها قدر القبضة قال الشهيد وهو على الندب ثم قيل المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف وهو ظاهر التذكرة قال لان الزايد لم يثبت والأصل براءة الذمة
(٣٧٤)