توضأ الخبر ومنها القدوم من سفر فعن الصادق عليه السلام من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن الا نفسه ومنها جلوس القاضي في مجلس القضاء كما في النزهة ولم أظفر بخصوصه بنص ومنها تكفين الميت إذا أراد من غسله ان يكفنه قبل اغتساله ويأتي ومنها ادخال الميت القبر فيستحب الوضوء كما في النزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم توضأ إذا أدخلت الميت القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومنها توضئة الميت كما يأتي ومنها خروج المدى كما في النزهة والمعتبر والتذكرة والنفلية والبيان وفى التهذيب والاستبصار في وجه لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ومنها الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم كما في التهذيب والاستبصار في وجه لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وان لم يستكرهه لم ينقض الوضوء ويحتمل اهمال صاد ينقض ومنها الضحك كما في الاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عما تنقض الوضوء فقال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه والضحك في الصلاة والقى ومنها الكذب والظلم والاكثار من انشاد الشعر الباطل كما في التهذيب والاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ان كان ينقض باعجام الصاد ومنها خروج الودي بعد البول والاستبراء منه كما في التهذيب في وجه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنه والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ومنها مس الكلب على ظ قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير من مس كلبا فليتوضأ وحمله الشيخ على غسل اليد ومنها مصافحة المجوسي على ظ قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر مصافحتهم ينقض الوضوء والضاد يحتمل الاهمال وحمله الشيخ على الغسل لسابق ومنها مس باطن الدبر أو باطن الإحليل وسيأتي ومنها نسيان الاستنجاء قبل الوضوء كما في التهذيب والاستبصار لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل كره يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ومنها التقبيل بشهوة ومس الفرج كما في البيان والنفلية وفى التهذيب والاستبصار لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعادا الوضوء ومنها قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ومنها قبل الاكل وبعده كما في النزهة للاخبار قال وألفاظ الشارع تحمل على الحقايق الشرعية ومنها الوضوء لالتقاط حصى الجمار نقل في النزهة عن بعض الأصحاب ومنها بعد ما توضؤ وضوء ناقص لعذر كالتقية والجبيرة فزال العذر كما في النفلية (خروجا من خلاف من أوجبه ومنها بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي وان كان استجمر كما في النفلية) والبيان الخبر عما عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلثه أحجار قال إن كان في وقت تلك فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ومنها الغصب فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم فليتوضأ والغسل للاحياء دون الميت يجيب لما وجب له الوضوء وان وجب لنفسه نيفا إذ لا ينافيه وجوبه لمشروط نعم كان ينبغي ح ان يق وللكون على طهارة الا انه لما كان وجوبه لنفسه موسعا وانما يتضيق بتضيق المشروط به لم يظهر الاثم واستحقاق العقاب بتركه ما لم يلزم فوات مشروط به فلذا اقتصر على وجوبه له ويمكن فرض الاثم بتركه وان لم يجب مشروطه به كجنب يعرق أو (يذهب به للقتل وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل ويأتي الخلا في مس كتابة القرآن ولدخول المساجد للجواز في غير المسجد (ومط) فيهما وانما أطلق تنبيها على صح ) ان مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال الا قبل الدخول وقراءة سورة السجدات العزايم وابعاضها ان أوجبا بنذر أو شبهه وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد ولصوم الجنب مع تضيق الليل من كل فعل الا لفعله من غير خلاف الأرض ظ الصدوق ودليل (المش) مع الاجماع كما هو ظاهرهم وصريح السيدين والشيخ خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا واخبار القضاء والقضاء مع الكفارة إذا نام فإنه إذا أبطل مع النوم فبدونه أولى ويؤيده ان الجنابة في الصوم الصوم كالأكل ولذا يبطل بايقاعها نهارا فلا يصح الا بارتفاعها ومستند الصدوق مع الأصل اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر قال يتم صوم ولا قضاء عليه ولقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر وحملت على التقية أو العذر واعتبر ضيق الوقت فإنه انما يجب له إذا وجب ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب الا إذا دخل وقته لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ولكن بلا فضل إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره إذ عليهما لا يتحقق له الوجوب للصوم الا في ذلك الوقت فان أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب وان وجب لغيره أوقعه ندبا وأجزاه ان اعتبرنا الوجه في النية والا أوقعه لله ولم يتعرض لوجه واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بغير ما يقال فيها والا حوط ايقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ولو بايجابها على نفسه كنذر صلاة وقيد الجنب لعدم وجوب الغسل على غيره كالحايض و غيرها للصوم كما اختاره في نهاية الأحكام للأصل أو التردد كما في المنتهى والمعتبر واختاره في المخ وير وكرة انها كالجنب كالحسن لان الحيض كالجنابة من منافيات الصوم فلا يصح ما لم يرتفع ولا يرتفع الا بالغسل وهو مم ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان يغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم وفى المنتهى انه وان كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط الا ان الأصحاب شهدوا لهما بالثقة ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة سال عنها أو لا سبق الغمس الفجر أو لا سبق صلاة الصبح أو لا سبق صلاة الظهرين أو لا بشرط السبق على صلاة المغرب وان تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا وانما يجب للصوم إذا سبق الفجر وصلاته لو سبق المغرب فهذه وجوه في المسألة تأتى انشاء الله ويستحب لأزمنته ولأمكنته ولا فعال اما الأول فالمذكور منه وفى الكبات؟
سبعة عشر منها وللجمعة وفاقا للمشهور للأصل ونحو قول ابن أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح انه سنة ليس بفريضة وقول الصادق عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة هو سنة ولزرارة في الصحيح سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القتر ويحتمل الوجوب وخبر سهل سال أبا الحسن عليه السلام من الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاة وان كان متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود وخبر الحسن بن خالد سأل أبا الحسن عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو وتقصير أو نقصان كذا في الكافي والتهذيب وفى المحاسن والعلل وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة وعليه أيضا يظهر الاستحباب كما استحب الأولان ومرسل يونس عن الصادق عليه السلام فان الغسل في سبع عشرة موطنا منها الفرض ثلاثة قيل ما الفرض قال غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس