كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩
توضأ الخبر ومنها القدوم من سفر فعن الصادق عليه السلام من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن الا نفسه ومنها جلوس القاضي في مجلس القضاء كما في النزهة ولم أظفر بخصوصه بنص ومنها تكفين الميت إذا أراد من غسله ان يكفنه قبل اغتساله ويأتي ومنها ادخال الميت القبر فيستحب الوضوء كما في النزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم توضأ إذا أدخلت الميت القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومنها توضئة الميت كما يأتي ومنها خروج المدى كما في النزهة والمعتبر والتذكرة والنفلية والبيان وفى التهذيب والاستبصار في وجه لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ومنها الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم كما في التهذيب والاستبصار في وجه لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وان لم يستكرهه لم ينقض الوضوء ويحتمل اهمال صاد ينقض ومنها الضحك كما في الاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عما تنقض الوضوء فقال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه والضحك في الصلاة والقى ومنها الكذب والظلم والاكثار من انشاد الشعر الباطل كما في التهذيب والاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ان كان ينقض باعجام الصاد ومنها خروج الودي بعد البول والاستبراء منه كما في التهذيب في وجه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنه والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ومنها مس الكلب على ظ قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير من مس كلبا فليتوضأ وحمله الشيخ على غسل اليد ومنها مصافحة المجوسي على ظ قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر مصافحتهم ينقض الوضوء والضاد يحتمل الاهمال وحمله الشيخ على الغسل لسابق ومنها مس باطن الدبر أو باطن الإحليل وسيأتي ومنها نسيان الاستنجاء قبل الوضوء كما في التهذيب والاستبصار لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل كره يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ومنها التقبيل بشهوة ومس الفرج كما في البيان والنفلية وفى التهذيب والاستبصار لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعادا الوضوء ومنها قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ومنها قبل الاكل وبعده كما في النزهة للاخبار قال وألفاظ الشارع تحمل على الحقايق الشرعية ومنها الوضوء لالتقاط حصى الجمار نقل في النزهة عن بعض الأصحاب ومنها بعد ما توضؤ وضوء ناقص لعذر كالتقية والجبيرة فزال العذر كما في النفلية (خروجا من خلاف من أوجبه ومنها بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي وان كان استجمر كما في النفلية) والبيان الخبر عما عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلثه أحجار قال إن كان في وقت تلك فليعد الصلاة وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ومنها الغصب فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم فليتوضأ والغسل للاحياء دون الميت يجيب لما وجب له الوضوء وان وجب لنفسه نيفا إذ لا ينافيه وجوبه لمشروط نعم كان ينبغي ح ان يق وللكون على طهارة الا انه لما كان وجوبه لنفسه موسعا وانما يتضيق بتضيق المشروط به لم يظهر الاثم واستحقاق العقاب بتركه ما لم يلزم فوات مشروط به فلذا اقتصر على وجوبه له ويمكن فرض الاثم بتركه وان لم يجب مشروطه به كجنب يعرق أو (يذهب به للقتل وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل ويأتي الخلا في مس كتابة القرآن ولدخول المساجد للجواز في غير المسجد (ومط) فيهما وانما أطلق تنبيها على صح ) ان مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال الا قبل الدخول وقراءة سورة السجدات العزايم وابعاضها ان أوجبا بنذر أو شبهه وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد ولصوم الجنب مع تضيق الليل من كل فعل الا لفعله من غير خلاف الأرض ظ الصدوق ودليل (المش) مع الاجماع كما هو ظاهرهم وصريح السيدين والشيخ خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا واخبار القضاء والقضاء مع الكفارة إذا نام فإنه إذا أبطل مع النوم فبدونه أولى ويؤيده ان الجنابة في الصوم الصوم كالأكل ولذا يبطل بايقاعها نهارا فلا يصح الا بارتفاعها ومستند الصدوق مع الأصل اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر قال يتم صوم ولا قضاء عليه ولقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر وحملت على التقية أو العذر واعتبر ضيق الوقت فإنه انما يجب له إذا وجب ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب الا إذا دخل وقته لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ولكن بلا فضل إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره إذ عليهما لا يتحقق له الوجوب للصوم الا في ذلك الوقت فان أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب وان وجب لغيره أوقعه ندبا وأجزاه ان اعتبرنا الوجه في النية والا أوقعه لله ولم يتعرض لوجه واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بغير ما يقال فيها والا حوط ايقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ولو بايجابها على نفسه كنذر صلاة وقيد الجنب لعدم وجوب الغسل على غيره كالحايض و غيرها للصوم كما اختاره في نهاية الأحكام للأصل أو التردد كما في المنتهى والمعتبر واختاره في المخ وير وكرة انها كالجنب كالحسن لان الحيض كالجنابة من منافيات الصوم فلا يصح ما لم يرتفع ولا يرتفع الا بالغسل وهو مم ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان يغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم وفى المنتهى انه وان كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط الا ان الأصحاب شهدوا لهما بالثقة ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة سال عنها أو لا سبق الغمس الفجر أو لا سبق صلاة الصبح أو لا سبق صلاة الظهرين أو لا بشرط السبق على صلاة المغرب وان تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا وانما يجب للصوم إذا سبق الفجر وصلاته لو سبق المغرب فهذه وجوه في المسألة تأتى انشاء الله ويستحب لأزمنته ولأمكنته ولا فعال اما الأول فالمذكور منه وفى الكبات؟
سبعة عشر منها وللجمعة وفاقا للمشهور للأصل ونحو قول ابن أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح انه سنة ليس بفريضة وقول الصادق عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة هو سنة ولزرارة في الصحيح سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القتر ويحتمل الوجوب وخبر سهل سال أبا الحسن عليه السلام من الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاة وان كان متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود وخبر الحسن بن خالد سأل أبا الحسن عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو وتقصير أو نقصان كذا في الكافي والتهذيب وفى المحاسن والعلل وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة وعليه أيضا يظهر الاستحباب كما استحب الأولان ومرسل يونس عن الصادق عليه السلام فان الغسل في سبع عشرة موطنا منها الفرض ثلاثة قيل ما الفرض قال غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408