كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٥
الا انه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للأصل وعدم التقاء الختانين وصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرع والتذكرة الموجز الحاوي أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى والروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها الأول لحصول الادخال و التقاء الختانين وغيبة الحشفة بخلاف ما ان ذهب الكل أو المعظم إذ لا ادخال حينئذ ومن المعلوم ان المعتبر انما هو الالتقاء بالادخال ويجب على مقطوعها كلها لو غيب بقدرها قطع به هنا وفى التحرير والنهاية والمنتهى لتحقق الادخال والالتقاء واعتبار قدرها بدلالة الفحوى ويحتمل قويا الوجوب بمنتهى الادخال كذلك مع الاحتياط ومنع دلالة الفحوى بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على ادخال جميع الباقي للأصل وانتفاء الحشفة وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها والسقوط لمثل ذلك وفى ايلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين لامتناع الحقيقة فإن كان المراد التحاذي كما هو المشهور فقد حصل به وهو فتوى التذكرة والذكرى والبيان ومقرب المنتهى والدروس وان سمى مدخل الذكر بالختان؟
وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل ولا يعجبني ما في نهاية الأحكام من أن استكمال اللذة انما يحصل مع ارتفاع الحجاب وفيها احتمالها مع اعتبار الخرقة فان كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الاخر حصلت الجنابة والا فلا السادس لو خرج المنى من ثقبه في الذكر أو في الخصية أو في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه كما في نواقض الوضوء عملا بالأصل وحمل الاطلاق الاخبار والفتاوى على المتبادر وهو المعود والمعتاد قال في نهاية الأحكام فان اعتبرنا هناك المعدة فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل إنه يخرج من الصلب وقطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا وقربه في المنتهى والنهاية للعمومات وفى الايضاح احتمال العدم مطلقا حملاها على الغالب وعملا بالأصل السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها من البشرة وان لم يمس الماء الشعر بجملته فان الواجب انما هو غسل البشرة لا الشعر لا نعرف فيه خلافا ويفيده الأصل والاخبار كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثير ما جزاه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وهوه قول الصادق عليه السلام في مرسلة الحلبي وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة حينئذ لا يجزى غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ولا العكس كما في المبسوط لان الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين في الأصل عدم التداخل بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال لئلا يتنجس ماء الغسل فلا يطهر من الحدث ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة وللامر بغسل الفرج قبل الغسل وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا الماء لا يتنجس ما لم ينفصل والا لم يطهر من الخبث أيضا فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو التنجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا والثاني خاصة لعدم افتقار الأول إلى النية فالاجزاء أقوى كما في نهاية الأحكام خلافا للذكرى وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف وفى نهاية الأحكام لو اجرى الماء القليل عليه فإن كان في اخر العضو فكذلك يعنى كالكثير والا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ولعله يغنى انه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة لانفعاله بالانفصال واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير كما اختير العدم كذلك في الدروس والبيان وفى المبسوط انه ان اغتسل أولا ارتفعت الجنابة وعليه إزالة النجاسة ان لم تزل قال في المختلف والحق عندي ان الحدث لا يرتفع الا بعد إزالة النجاسة إذا كانت لأن النجاسة ان كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل ايصال الماء إلى جميع الجسد فلا يزول حدث والجنابة وان كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة قلت ظاهر ان كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وانه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وان لم يطهر من الخبث الا بغسلة أخرى ولا بعد فيه التاسع ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب بالارتماس وقد غسل أكثر بدنه فاجزاء لقول الصادق عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد اجزاء والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل ليتحقق الوحدة المعتبرة فيكون غسلها كتخليل المعاطف والنكس عند الارتماس وان كانت لوحدة ما احتملاه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة ثم أقواها غسلها وغسل ما بعدها ان لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس الترتيب حكما على ما قيل ثم يحتمل الإعادة من رأس ان لم يكن قارن بالنية ادخال الرأس الماء والا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة ان كانت في الرأس وحكاه في المنتهى عن والده ثر وقواه لعدم صدق الوحدة المعتبرة ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفى غيره للطهور ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر وان كانت في الأيسر كفا غسل الأيسر كفا غسل الأيسر وان رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا بتاء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل والمرتب فعل اخر غير منوى المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان الأول في ماهية الحيض في اللغة والعرف دم يقذفه الرحم أو قذفه أو في اللغة السيل أو السيل بقوة أو الاجتماع أو سيل الصمغ من السمرة وفى الاصطلاح دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين أي أكملتها فما تقذفه قبلها ولو طعنت فيها ليس بحيض اجماعا ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وخبره عنه عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وفى نهاية الأحكام الأقرب انه تحقيق لا تقريب مع احتماله قال فان قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا وللعامة قول بامكان حيض بنت سبع واخر بامكانه أول التاسعة واخر إذا مضت منها ستة أشهر ثم إنه يعتادها في أوقات معلومة ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتبار وعليه يتعلق قوله غالبا بمعلومه وعلى الأول يحتمله والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق غالبا في الظاهر لحكمه تربية الولد ما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار وبين تربية الولد به بقوله فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408