كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٤
التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل عليه وللعامد قول بالجواز لما روى من صلاته عليه السلام على النجاشي والجواب انه صلى الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته كما في الخصال والعيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله عليه وآله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم وفى المبسوط والسرائر تقييد الغائب بكونه في بلد اخر ولعلهما انما قيداه بذلك لان الأصح عند الشافعية انه انما يجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره ولذا استدل في المنتهى بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم الجواز مع الكون في بلد اخر أولى ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جداد ففي صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة في وجوبها قبل انه الدفن وجهان ولو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى الجميع صورة وأفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف والمبسوط والغنية وفى السرائر والمعتبر فينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء ووجهه ظاهر واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر لا تواروا الا كميشا يعنى صغير الذكر وقال لا يكون الا في كرام الناس وامر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين وذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم صلاة بشرط ايمانه في النية كأني احتياطا ثم ذكر انا لو قلنا بالصلاة على الجميع وافراد المسلمين بالنية كان قويا وهو عندي أولى وأحوط (ولذا اقتصر عليه غير صح) المطلب الثاني في المصلى يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت ولكن الأولى بها أي بالتقدم فيها والإمامة هو الأولى بالميراث كما في خلاف ومبسوط والسرائر والجمل والعقود وكتب المحقق والإشارة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع عليه ولعله المراد بالولي كما في المقنع ورسالة علي بن بابويه والمراسم وبالأولى بالميت كما في يه والغنية وجمل العلم والعمل وفى شرحه للقاضي والغنية الاجماع على أولوية وهو يعم الذكور والإناث كما ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون اذنها فإن لم يأذن وأرادت التقدم أمت النساء وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره والجامع ان الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال وفى المقنعة الأولى بالميت من الرجال ويدل على تقدم الأولى به مع الاجماع المحكى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب قالوا وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن ابن أبي عمير يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن ودليل ان الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على الأولوية وعن أبي على أن الأولى بالصلاة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة وفى الكافي أولى الناس بامامة الصلاة امام الملة فان تعذر حضوره واذنه فولى الميت ومن يوهل للإقامة ويجوز ان لا يخالفا المشهور لكن يسمع الان تقديم ابن أبي على الجد على الابن وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالابن وابنه أولى من الجد لأنه لا يرث معه خلافا لأبي على لان له الولاية عليه وعى أبيه ولأنه أرفق فدعاؤه إلى الإجابة أقرب والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما لان له القرابة من الجهتين مع أن الأخ للأب لا يرث معه وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا قطع به في نهاية الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ وابن حمزة وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ للأب من الأخ للام وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لا حدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب وأولية الأخ لا للأب منه للام بكثرة النصيب وكون الام لا ولاية لها فكذا من يتقرب بها ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للام والعم على الخال إلى الشيخ وقال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى والأب أولى من الابن كما في مبسوط وخلاف والوسيلة والشرايع والسرائر مع أنه أقل نصيبا ولذا عد في باب الغرق أضعف ولذا قال ابن حمزة واما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث الا إذا حضر الأب والابن معا فان الأب أحق من الابن انتهى نعم له الولاية على الابن ومزيد الحق والشفقة قال الشيخ وابن إدريس ثم الجد من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وعند مالك الأخ أولى من الجد وفى أحد قولي الشيخ تساوى الإخوة للأبوين ولا حدهما وفى المنتهى يلزم على قوله يعنى الشيخ ان العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال قال ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الام على قوله ره أولى من الاخر وهو أحد قولي الشافعي والزوج أولى من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم وهما وان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا اعلم مخالفا من الأصحاب وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها وسأله عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن مثل ذلك فقال الأخ وحملا على التقية والذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في مبسوط والسرائر والشرايع والاصباح وفى المنتهى لا خلاف فيه لأنه أولى بالولاية والإمامة الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأقرب كما في الذكرى ان الولاية للأنثى ويحتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن الا بعد والى وليه والحر أولى من العبد مع التساوي في الطبقة بل مع كون العبد أقرب لأنه لا يرث معه ولانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره أولى وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وانما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة للمأمومين وان كان فيهم من هو أولى بها منه والا قدم من يختاره ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائي وهل يستحب تقديمه الأكمل وجهان من الأكملية ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة ولو تعدوا أي الأولياء الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة وإذا قدم للإمامة قدم من يقدمه وترتيب الرجحان هنا وفى ير والشرايع والبيان الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح وان كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وكذا في تلك الكتب الا في ير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا ولعل الفارق وان نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن ولا قران في صلاة الأموات مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم خبره ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ولأنها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار رأسا ولم يقولوا به نعم انما ذكر في الارشاد الأفقه ثم لبس في الخلاف والمبسوط والسرائر والاصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة نعم في الأخير بعد الأسن وبالجملة
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408