كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨
يؤثر فيه بان تطهر ثم نقض قبل العبادة ومن البين ان التأثير لا يراد به التام فيدخل وضوء الحائض وغسلها ويخرج به كل غسل للبدن أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية وغيرها والمجدد والوضوء للنوم أو الجماع وغسل التوبة لكونه بعدها والأغسال المندوبة للأوقات الا ان يدعى انها يؤثر في كمال العبادة بعد التوبة وفى الأوقات وان المجد والوضوء للنوم أو الجماع يصحح العبادات المندوبة بل يزيد المجدد في كمال الواجبة أيضا والنوم والجماع ربما كانا عبادتين ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة وابعاض الطهارات الا ان يلتزم الدخول أو يفسر التأثير بما لا يكون بالتبع أو تأثيرها بتبعية الكل واما اشتماله الوضوء على المسح فيندفع فيكمن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب وكذا الوضوء بالمسح لمانع من الغسل واما مسح الجباير فيمكن ادخاله في حكم امساس البدن أو التغليب وهي ثلاثة وضوء من الوضائة وغسل بالضم من الغسل بالفتح وتيمم من قوله تعالى فتيمموا أو كل واحد منهما واحد منها اما واجب أو ندب أو جوب غاياتها أو ندبها أو عدم اشتراطها بها وان وجبت الا في الكمال كصلاة الجنازة والزيارات والطواف والاحرام أو غاية أغسال الأوقات ونحوها التطهر المندوب فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القران على ما سيأتي من حرمة مس المحدث لها وقد يجب المس للاصلاح وضم المنتشر والرفع من ارض نجسة مثلا والانقاذ من يد غاصب أو كافر و بالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصرح في يه في وجه كما يطهر الان ويستحب للصلاة والطواف المندوبين وان اشترطا به مع الخلاف في اشتراط المندوب به وعدم التعرض للمس مبنى على عدم رجحانه واستحبابه في نفسه وتعرض له في يه فقال ولمس المصحف لمناسبة التعظيم وعلى العدم يمكن عروض الاستحبابات له كالوجوب كالرفع من وجه ارض طاهرة لتعظيمه أو مسح الغبار عنه لذلك وعبارة النهاية يحتمله وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح ولدخول المساجد كما في الوسيلة والنزهة والجامع مع لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر عن أبيه قال الله تبارك وتعالى الا ان بيوتي في الأرض في المساجد تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضى في بيته ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر ولقول الصادق (ع) في خبر كليب الصيداوي مكتوب في التورية ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تهبط في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزوران يكرم الزائر وفى خبر مرازم بن حيكم عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض فمن اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره وقول أمير المؤمنين (ع) من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد مع كراهة الوضوء فيه والحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف وقراءة القرآن كما في الوسيلة والنزهة والجامع ولقول الصادق (ع) فيما وجدته مرسلا عنه لقارئ القران بكل حرف يقرءه في الصلاة قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة وغيره متطهر عشر حسنات واحمل المصحف كما في الجامع ولو بالغلاف والكيس وفى النزهة مكانه ومسالك للتعظيم وقول ابن أبي الحسن (ع) في خبرا إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا يمسه وعلى غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه وفى بعض النسخ خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون والنوم للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزله صلاة ما ذكر الله عز وجل ورده الشهيد إلى الكون على الطهارة وقد يتأيد كون الغاية هي النوم باستحبابه النوم الجنب وصلاة الجنايز لان عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن عليه السلام أيصلى على الجنازة على غير وضوء فقال يكون على طهر أحب إلى والسعي في الحاجة كما في الجامع والنزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وزيارة المقابر للمؤمنين كما في الجامع ولم أظفر لخصوصه بنص نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ وفى الغنية والمنتهى في ظ المعتبر وكره والاجماع عليه وفى النزهة نوم من عليه الغسل واجماع المحتلم كما في يه والمهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة ولم أظفر له بسند وانما تضمن الخبر المعروف الأغسال تحرزا عن جنون الولد وذكر الحائض وكأنه لا خلاف فيه ويأتي و والكون على طهارة أي غير محدث وكأنه لا خلاف فيه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا انس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك إذا تكون مت على طهارة شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة ان تدركهم السامة والتجديد يحتمل ارفع أي ويستحب تجديد الوضوء والجر أي ويستحب الوضوء ولتجديد وضوء سابق أي حكمه أو كأنه إعادة له ولا خلاف فيه ولا جنابة كثيرة كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وقضية اطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مط كما نص عليه في كره وكرهه الشافعي ان لم يصل بالوضوء الأول ولم يستحبه للنافلة ويستحب الوضوء لا مواخر منها إرادة المعاودة إلى الجماع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي نجران إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشا كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ومنها جماع الحامل لقوله صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ومنها كتابة القران لان علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ومنها اكل الجنب لان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل منها جماع غاسل الميت قبل الغسل ومنها تغسيل الجنب الميت كلاهما القول للصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وان غسل ميتا ثم توضأ إلى أهله ونحو ذلك عن الرضا عليه السلام ومنها للتأهب لصلاة لفرض قبل وقتها كما في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى للخبر كما في الأخير من وفى المنتهى الاستحباب الصلاة في أول وقتها ولا يمكن الا بتقديم الوضوء قلت اما الخبر فلم أظفر به واما الاعتبار فلا أرى الوضوء المتقدم الا ما يفعل للكون على طهارة ولا معنى للتأهب للفرض الا ذلك ومنها أفعال الحج عدا الطواف والصلاة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها اخبار ومنها قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الاخبار لان أبا بكر الحضرمي سال أبا جعفر عليه السلام كيف ينصع إذا أجنب فقال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ومنها دخل المرأة على زوجها ليلة زفافها يستحب ان يكونا متوضئين لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت عليك أنشأ الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408