كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات الا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضفها إليها ليتعين ولا يشترط التعرض للنفل الا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد اما من التعرض له أو للعدد أيتميز فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة لا يجب في النية التعرض للاستقبال أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للأصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ككونه على الطهر ولا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة للنذورة وللطواف والزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر ولا التمام ولا القصر في اليومية فإنه ان كان حاضرا انصرف إلى التمام والا فإلى القصر وان تخير بينهما وكذلك كتخيره بين الاتمام والقصر بعد الشروع وان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا إذا نوى التمام فقصر واحتمل الشهيد التعرض لأحدهما إذا تخير الرابع المحبوس ومن بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزاء لأنه مكلف وبظنه ولأن المقصود به انما هو تعين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة ولم يكنه وفي النهاية الاحكام لأنه بنى على الأصل وفي التحرير والمنتهى أعاد ولو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت لأنه مكلف بظنه ولأنه عين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود والأصل البراءة من القضاء لأنه بأمر جديد وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت فالوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منها بما فعله لأنه على غير وجهه وفيه انه ان كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا والا لم يجب الإعادة في الوقت وفي التحرير والمنتهى الإعادة مطلقا واحتمل في الايضاح الصحة ان خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون بعض والوجه عندي الصحة مطلقا لأنه نوى فرض الوقت لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر؟ الخامس لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته اجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلاة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا وان اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف فالامر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أو الخطأ أيضا وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنه ادخل فيها ما لم يدخله الشارع وهو مبطل وان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان وانما الاختلاف في المنع من الترك وهو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد الفصل الثالث تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة واما نحو صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه انه إذا كانت ستذكر الفعل الصلاة عنده أجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك مع أن الاجزاء ينافره وصورتها الله أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال الرحمن والجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو اضافه إلى شئ أي شئ كان كالموجودات والمعدومات أو قرنه بمن ومجرورا بها كذلك وان عم كقوله أكبر من كل شئ هو وان كان المقصود أو لو قال أكبر من أن يوصف وان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق ع بطريقين بطلت الصلاة لوجوب التأسي خصوصا في الصلاة وتلقى العبادات من الشارع؟ ولم تتلق الا كذلك وللعامة خلاف في جميع ذلك وعن أبي على كراهية تعريف أكبر باللام ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية أولا له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه فلا يخرج اللفظ من أصله المعهود شرعا انتهى وعن بعض متأخري الأصحاب الوصل إذا اقترن بلفظ النية لوجوبه لغة وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية والقطع أحوط لأنه المعهود من الشارع؟ ونوابه ولفظ النية لا اعتداد به شرعا وان جاز فهو بحكم المعدوم وكما وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت وامكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لأبي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فإن لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى قرية أو بلد وجب وان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن قلت والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال ويجب عليه الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز ان يصلي بالترجمة في أول الوقت ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته بل يجب عليه الإعادة بعد التعلم وفي التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله انتهى لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلاة وان اثم بترك التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول إن صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصح في آخره وان كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في المبسوط والشرايع والجامع والمعتبر والاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام قال لأنه ركن عجز عنه فلابد له من بدله والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار يعنى ما لا يؤدي معناه والا فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم وفي الذكرى لان المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (يعني انه يجب لفظ له العبارة؟؟)؟ (المعهود وان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى وهو معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه لكن ليس فيه الا الجواز وكذا المبسوط والاصباح ولكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب وان عرف عدة لغات غير العربية ففي نهاية الاحكام تساوى الجميع قال ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية لأنه تعالى انزل بهما كتبا فان أحصنهما لم يعدل عنهما والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية قلت لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها وما قيل من أنها لغة حمل العرش قال وترجمة التكبير بالفارسية خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك وترك التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض الفارسيين وفي لغة أخرى بزركتر است واما لفظ خداى فليس مرادفا لله وانما هو مرادف للمالك والرب بمعناه وانما المرادف له ايزد ويزدان والأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه ممن يمنعه من النطق غير الأخرس يعقد قلبه بمعناه أي بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها إذ لا يجب اخطاره بالبال واما قصد اللفظ فلابد منه مع الإشارة وتحريك اللسان والشفة واللهاة؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط النطق والاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة وتحريك لسانه واشارته بإصبعه وهو مستند الإشارة هنا وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بإصبعها؟ كما قيدها بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالإصبع غالبا وانما يشار بها إلى التوحيد
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408