كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
وان قدر على أن يتعلق بحلقة الباب فليفعل وتقول المسكين إلى اخره وفى المقنعة والمراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب وقال ذلك وظاهره باب المسجد وفيهما قبل اتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة ان لا يجعله اخر العهد به والخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين على الكوفي ان أبا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس وهو باب بنى جمح وهي قبيلة من قبايل قريش وهو بإزاء الركن الشامي على التقريب والسجود عند الباب للخبر وفى صحيح بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا واسئل الله ان يتقبله منك ولا تجعله اخر العهد منك وقال المفيد والقاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ولا اله الا أنت ربى حقا حقا اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الرأس واستقبال القبلة والدعاء بقوله اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة وفى المقنعة مكان ذلك اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و الصدقة قبضة قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام والحرم للاخبار وعن الجعفي يتصدق بدرهم وفى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الأقرب والغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان واخبار الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة وبه قال الصادق (ع) في خبر الحسين الأحمسي من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه المطلب الرابع في المضي إلى المدينة وليس منه قوله يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الأربعة بل المقصدين وانما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب والسنة انما هي تتمة لما قبله منه لا للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا ولذا جاز ان يجبر الامام الناس عليها لوترها ويمكن الوجوب لقول الصادق (ع) في صحيح حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد و معاوية بن عمار وغيرهم لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين واحتج في المختلف والشرايع والنافع والمنتهى والتذكرة والدروس بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله من حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني وفى حرمة الجفا نظر ولو تم وجب اجبار كل واحد واحد والخبر ليس نصا في الوجوب ونحوه النهاية والمبسوط والجامع والأصل العدم ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ويستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج على طريق العراق كما في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها لصحيح العيص سال الصادق (ع) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل وبمكة قال بالمدينة وخوفا من ترك العود وهو يعم كل طريق ولذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق وبعدها هذه الأخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدء بأيهما شاء من مكة والمدينة فاما من يؤيد به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الأخذ فيه شاء أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها وكان ذلك أفضل لا لأنه لا يجوز ان يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) بها واتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو احترم دون ذلك والأفضل له ان يبدء بالمدينة وهذا معنى حديث صفوان عن العيص بن القاسم وذكر الخبر ويستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا للاخبار وان كان التعرس بالليل وقال أبو عبد الله الأسدي بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وآله فالكبير الذي يحرم الناس منه والاخر مسجد المعرس وهو دون مصعد البيداء بناحية عن هذا المسجد وفى الدروس انه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة والاخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه وقال الصادق (ع) في خبر ابن عمار انما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت وقد بلغ تأكده إلى أن وردت الاخبار بان من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس وصلاة ركعتين به وان كان وقت صلاة صلاها به وان ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري كليهما عن الرضا (ع) ويستحب الغسل عند دخولها للدخول ودخول مسجدها وللزيارة وقد مضى جميع ذلك في الطهارة ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام في ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار في موضع قبرها الشريف لروضة وأبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات وهي بين القبر والمنبر للخبر بأنها روضة من رياض الجنة وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها (ع) هناك وبيتها واستصحبه الصدوق وهو الان داخل في المسجد والبقيع وان استبعده الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط و كذا المصنف في التحرير والمنتهى وابنا إدريس وزيارة الأئمة الأربعة (ع) به أي البقيع والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله خصوصا الروضة وان لم نظفر بنص على الصلاة فيها بخصوصها فيكفي كونها روضة من رياض الجنة وفى خبري جميل بن دراج ويونس بن يعقوب عن الصادق (ع) ان الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل وصوم أيام الحاجة بها وهي الأربعاء والخميس والجمعة والاعتكاف فيها بالمسجد والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري أو رفاعة بن عبد المنذر وهي أسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصة الوفا والعقود عندنا يومه والصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة التي يلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أي المحراب والكون عندها يومه قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى ليله الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي ومصلاه ليلة الجمعة فيصلى عندها ليلتك ويومك ويصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا يتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم تشرع سألتكها أو لم أسألكها فانى أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرى ان يقضى حاجتك انشاء الله وفى حسنه صوم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي يلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند أسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على محمد وال محمد وعلى أهل بيته و ان تفعل بي كذا وكذا ونحوا منه في حسن الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي ولا هذا الدعاء وفيه الصلاة يوم الجمعة عند مقام إبراهيم النبي (ع) مقام الأسطوانة الكبيرة والدعاء عندهن جميعا لكل حاجة ويستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما في التذكرة والتحرير وغيرهما فالعطف على الأحزاب وهو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له وهي على قطعة من جبل سلع يصعد إليه بدرجتين وفى قبلته من تحت مسجدان آخران مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين (ع) واخر إلى سلمان رض
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (1)، قبر النبي (ص) (1)، صلاة الليل (4)، زيارة النبي (ص) (1)، مواقيت الصلاة (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (6)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (8)، دولة العراق (1)، مقبرة بقيع الغرقد (2)، مدينة مكة المكرمة (3)، مدينة الكوفة (1)، صلاة الجمعة (1)، رفاعة بن عبد المنذر (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (3)، بشير بن عبد المنذر (1)، أبو عبد الله (1)، الحسن بن الحسين (1)، حفص بن البختري (1)، عيص بن القاسم (1)، يونس بن يعقوب (1)، علي بن أسباط (1)، هشام بن سالم (1)، جميل بن دراج (1)، الحج (3)، الإستحباب (5)، الشهادة (2)، الصّلاة (6)، الركوع، الركعة (2)، السجود (13)، القبر (1)، الزيارة (4)، الصيام، الصوم (1)، الإختيار، الخيار (1)، الجواز (1)، الكراهية، المكروه (2)، الحاجة، الإحتياج (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408