رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس وتناسب له المثول بمعنى القيام ويؤيد أحد الفريقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولكن فيه يعنى صورة انسان وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام وكونه من الراوي ورواه البرقي في المحاسن كذا بيتا فيه صورة انسان وكذلك خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام الكراهة هي المشهورة واخبار النهى كثيرة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع وسمعت كلام الحلبي ويؤيده ظواهر الاخبار وانما يعارضها المرفوع المتقدم ويؤيد الفساد توجه النهى فيها إلى الصلاة نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها ويبعث أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى فليست عليه إعادة فمكن ان يكون علته الجهل والنسيان عذرا وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم واما سلار فهو وان قال ما سمعته لكنه صرح بعده بالكراهية واما خص الحكم بالمجسمة للأصل واحتمال اختصاص الاخبار بها لأنها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المسؤول وورود المرفوع المتقدم بلفظ الصور ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها تماثيل أيصلى فيه فقال لا يصلى فيه وفيها شئ يستقبلك الا ان لا تجد بدا فيقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فان القطع يعطى التجسم ظاهرا ولا ينفيه اخبار النهى عنها في البسط والوسايد فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة والمصنف في التلخيص والمختلف عليها وفى البيت المصور والصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل وهما يعمان ما إذا كان الصورة خلفه أو تحت رجليه ويؤيده عموم كثير من الاخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه انه سال الرضا عليه السلام عن المصلى في البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلى أم لا فقال إني لأكره وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهية في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت قال لا وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال لا باس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ونحوه صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وفيه زيادة نفى الباس إذا كانت فوق رأسك وفى مبسوط لا يصلى وفى قبلته ويمينه أو شماله صورة تماثيل الا ان يغطيهما فان كانت تحت رجله فلا باس ونحوه البيان والاصباح ويدفعه الأصل وخبر إن وخبر ليت المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الوسايد يكون في البيت فيها التماثيل عن اليمين أو عن الشمال فقال لا باس به ما لم يكن تجاه القبلة وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا باس بان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث يقع عليها العين وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم وذات التماثيل فان صلى وهي معه فليكن من خلفه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال في تلك الدراهم وتجعلها في ظهره غاية الأمر ان يكون استقبالها أشد أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان يعطى الباب كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق اما إلى المصحف المفتوح ففيه وفى يه ومبسوط وغيرهما وفى الأخير أو شئ مكتوب وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قال فإن كان في غلاف قال نعم ولظاهره حرمه الحلبي ويدفعه الأصل وضعف الخبر وخبر الحميري في قرب الإسناد عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في خاتم كان يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة فقال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها والخبران يعمان القارئ وغيره كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة وهو ممنوع كالتعليل وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر واما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الاخبار باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل أو بخط ويحتمل ان يريد ان لم تجد شيئا كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم تجد فحجرا فإن لم تجد فسهما فإن لم تجد فليخط في الأرض بين يديه أو بين يديه انسان مواجه كما في المراسم والنزهة والكافي قال الحلبي والمرأة نائمة أشد كراهية ولعله الاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان نائما يصلى رجل وخصوصا إذا كانت نائمة أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود له ولارشاد اخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري انه سأل أخاه عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان يكون امرأة توجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى حذاء وسقط السرير وانا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي حاجة فأكره ان أقوم فاستقبله فانسل انسلالا ونسب المحقق الكراهة إليه والى الباب المفتوح إلى الحلبي وقال أحد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن يكون المرأة بحذاء المصلى قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة وكره ابن حمزة ان يكون بين يديه امرأة جالسة فقط والأحسن عندي قول ابن إدريس ولا باس ان يصلى الرجل وفى وجهة قبلته انسان قائم ولا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى والأفضل ان يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلى من المواجهة أو بين يديه حايط ينز من بالوعة البول كما في يه والوسيلة والنزهة والشرايع لمرسل البزنطي ان الصادق عليه السلام سئل عن المسجد ينز حايط قبلت عن بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستر بشئ وزيد في مبسوط والاصباح والجامع النز من القذر وأطلق البالوعة في النافع المطلب الثاني في المساجد جمع مسجد بالكسر الذي هو اسم للمكان الموقف على المسلمين للصلاة فيه يستحب اتخاذ المساجد استحباب مؤكدا اجماعا قال الصادق عليه السلام وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا من بنى مسجدا كفحص قطاه بنى الله تعال له بيتا في الجنة ومفحصها الموضع الذي نفحص عنه والتراب أي تنكشفه لتبيض فيه ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك بان يريد متثله في مسجد أو يقف من ارض مثله للسجود فقط ولا تقف الباقي منها أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلى كالمفحص بالنسبة إلى القطاة بان لا يسع غير واحد أو المشابهة بالتسوية والتهية أي غير مشتمل على جدار ونحوه وبالجملة على غير التسوية والتهية كالمفحص أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجر ويقال تخصيص مفحصها لمشابهة المحراب وقصدها مستحب من لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من اختلف أي
(٢٠٠)