كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
عليه فان عجز جعل العدة أشواطا كما في الا خبار والفتاوى وقد يستشكل بلزوم كونها أحدا وخمسين أسبوعا وثلاثة أشواط فالأخير أو غيره يكون عشرة أشواط وتقدم كراهية الزيادة وتخصيص الأخير للقصر على العدد واليقين إذ قد يتجدد التمكن من الطواف بالعدد أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط ويجاب تارة باستثنائه من القران المكروه و أخرى بان استحبابها لا ينفى الزايد فزاد على الثلاثة أربعة أخرى بأنه لا يعد في استحباب ثلاثة أشواط منفردة وفى الغنية وقد روى أنه يستحب ان يطوف مدة بقائه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا وثلاثمائة وأربعة وستين شوطا قال في المختلف ولا باس به وقال الشهيد رواه البزنطي قال في حاشية الكتاب ان في جامعه إشارة إليه لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق ع انها اثنان وخمسون طوافا وزاد الشهيد انها يوافق أيام السنة الشمسية ويستحب التداني من البيت كما في الوسيلة والجامع والشرايع قال في المنتهى والتذكرة لأنه المقصود فالدنو أولى انتهى لا يقال ورد ان في كل خطوة من الطواف سبعين الف حسنة فكلما كثرت الخطى كان الطواف أفضل والقرب يستلزم قلتها لاتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ثم إن استحب الرمل وامتنع الجمع بينه وبين التداني للزحام وضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففي التذكرة والمنتهى والتحرير ترجيح الرمل مع البعد ولعله للنص عليه دون التداني ويكره فيه الكلام بغير الدعاء والقران لقول الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القران قال والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس به وهو وان اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهية وان كانت أخف والنهى عن كلام الدنيا في المسجد معروف ولذا أطلق المصن وغيره قال الشهيد ويتأكد الكراهية في الشعر قلت سال علي بن يقطين الكاظم ع في الصحيح عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا باس به والشعر ما كان لا باس به منه نعم ورد النهى عن انشاده في المسجد مطلقا ففي الطواف أولى الا ما كان منه دعاءا حمدا أو مدحا لنبي ص أو امام أو موعظة وزاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا ولا باس به المطلب الثالث في الاحكام من ترك الطواف عمدا فان بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عتها وعن الحج وطواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة والعمرة المفردة ابدا اتى به وبما بعده من السعي وغيره وما في المسالك وغيره من احتمال تحقق الترك بنية الاعراض عنه ضعيف الا ان ينوى عند نية الشك وان لم يبق بطل حجه أو عمرته كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها للاجماع على ركنية كما في التحرير ولأنه من الأجزاء الواجبة بل أقربها إلى حقيقة الحج والعمرة والمركب منتف عند انتفاء جزئه ولصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وخبر علي بن حمزة عن الكاظم ع انه سئل عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة قال الشهيد وفى وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية قلت ومن عدم النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد وقيل يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم هذا غير طواف النساء فإنه ليس يركن ولا يبطل بتركه النسك من غير خلاف كما في السراير لأصل خروجه عن حقيقة النسك وقول الصادق ع في صحيح الحلبي وعليه يعنى المفرد طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وصحيح الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اضحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى اجمال ان يقيم عليها فأطوف وهو يقول لا يستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا تقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم حجها ومن ترك الطواف ناسيا يقضيه متى ذكره ولا يبطل النسك ولو كان الطواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب والاستبصار والكافي للحلبي للأصل والحرج ورفع الخطاء والنسيان وصحيح هشام بن سالم سال الصادق ع عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه وان حمله الشيخ على طواف الوداع وما سيأتي في الاستنابة ولكن الأكثر انما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وانما ذكروا في طواف العمرة ان من تركه مضطرا اتى به بعد الحج ولا شئ عليه و ممن نص على تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط وابن إدريس وأطلق ابنا سعيد كالمصن وهل يجب إعادة السعي إذا قضاة قال الشهيد الأقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف ولا يحصل التحلل بدونهما قلت وسيأتي في الكتاب عن قريب وجوب إعادة على السعي من قدمه سهوا على الطواف ووجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت للأصل والسكوت عنه في خبر الاستنابة قال الشهيد ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته قلت والأول خيرة التذكرة وقال الحلبي في طواف المتعة ان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضائه بعد الفراغ من مناسك الحج وفى طواف الحج فمن أخل به على حال بطل حجه ولزمه استينافه من قابل ودليل ما مر في العمد حتى الخبران فان الجهالة يعم النسيان والسؤال في الثاني عن السهو وهو ظاهر النسيان وانما رفع الاثم على الخطاء والنسيان وان سلم رفع جميع أحكامهما فهو امر وراء الخروج عن عهدة النسك وعلى المشهور يستنيب لو تعذر العود للجرح وقبول الاستنابة فكذا الابعاض والاجماع على ما في الخلاف والغنية ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج يبعث به في حج وان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة وكل من يطوف عنه ما تركه من طواف وهو نص في تساوى العمرة والحج يقتضيه اطلاق المصن وابني سعيد واقتصر الأكثر عليه في طواف مدة وحمله الشيخ في كتابي الاخبار على طواف النساء كخبر معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا يحل له النساء حتى يزور البيت قال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال الشيخ لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج وأوجب فيهما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي للخبرين فحملهما على النسيان مع لفظ السايل في ثانيهما فيهما رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا يتحمل عادة قال الشهيد ويحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة قلت والخبر يعطى ان العود إلى بلاده يكفيه عذرا ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا هذا كله في الطواف كله أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة والجامع انه يستنيب من يأتي به وكذا النافع والشرايع والدروس بشرط مجاوزة النصف ولم يشترط العذر أو مشقة الرجوع وكذا الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد والتهذيب والصدوق في المقنع وابنا إدريس والبراج والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى في نسيان الشوط السابع خاصة لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق ع ان سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط فقال يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو نسي طواف الزيارة أي طواف الحج وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع إلى مكة لأجله كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع لما مر من صحيح علي بن جعفر وهو يعم طواف العمرة ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ولكن لا يعين البدنة ولصحيح العيص سال الصادق ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما ولحسن معاوية بن عمار سأله ع عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408