كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب منه ما أمكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللأصل واطلاق الاخبار بالصلاة خلفه والآية باتخاذ مصلى منه بمعنى ابتداء المصلى أو اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد الا بقدر الضرورة فللأخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الآية الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل واطلاق الآية واخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر و الأحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر بالصلاة فيه البناء الذي عنده بل الذي خلفه خاصة ولا يبعده قوله حيث هو الان ولا كونه غير مراد في الآية والاخبار ولا باس عندي بإرادة نفس الصخرة وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية فإن لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير فرق بين ان يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع وهو أحوط وأحوط منه الرجوع إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله ع فيه أفلا صلاهما حيثما ذكر بعد أن كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معاوية بن عمار سأله ع عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وقوله ع للكنائي وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في صحيحه أيضا من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن مسلم سال أحدهما ع عمن نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل قال ابن مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك وفى صحيح جميل بن دراج عن أحدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع والنافع والشرايع لعموم ما دل على قضائه الصلاة الفايتة وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب فعند الموت أولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء غير الولي مع وجوده والأحوط ان لا يقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الأقوى الوجوب لما يأتي من صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في الطهارة وقد أمضينا خلاف الخلاف وان فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل دخول الحرم لاحتمال الاتحاد لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال الصادق ع في خبر محمد الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر ولو تعذر التقديم فبعده كما في خبر ذريح وان لم يشترط العذر والأفضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذي كان حليفا لبني أمية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى القاموس ميمون بن خالد الحضرمي بأبطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن أبي صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل وهي على رأس فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر فبعده ان لم يأت بالأفضل لعدم مروره على أحد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة أين كان ويستحب مضغ شئ من الإذخر كما في الشرايع والجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره أو عند دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلاثة التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين والأصل قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه وفى خبر أبي بصير فتناول من الإذخر فامضغه وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكأنه الذي حمل الشيخ حمل غيره عليه ويستحب دخول مكة من أعلاها كما في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الأقطار فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص اختصاصه بالمدني والشامي وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لأنه سال الكاظم ع من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلا مكة وفيه ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا لاستحبابه الا هذا الخبر واخبار فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والأصل العدم الا ان يتمسك بالتأسي خصوصا والأعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل إن النبي ص عدل إليه من الجادة والأعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجاز؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة والنافع وظاهر الا الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع والشرايع ولم أظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا ويستحب ان يدخلها بسكينة ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر والمراد بالسكينة والوقار واحدا وأحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408