ظاهر ويسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وان بقي الوضع؟ كما في المعتبر والمنتهى لان محل الوجوب الكف وقد زالت واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة وفي المبسوط إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي فلما ان يريد سقوط التيمم رأسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا والأصل البراءة من مسحها بغيرها لكن يستحب لاطلاق الآية وطهورية التراب أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف واستحباب مسح ما بقي منهما لعموم الأيدي في الآية أو لدليل وجده ولعله المراد وباستحبابه قال المصنف أيضا في يه ولا بد من نقل التراب إلى الجبهة والكفين أو حكمه بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان وبدونه بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو انتقل التراب بناقل قل وغيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم كفاه لم يكف وان قصده لأنه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب ولابد من المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر به وفى المنتهى لا خلاف فيه عندنا ولذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز عندنا وان كان باذنه وللشافعية فيه وجهلان ويجوز مع العجز بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين قبل ولو نويا كان أولى ثم إنه يضرب بيدي العليل ان أمكن ويمسح بهما أعضاؤه وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل وفى الذكرى لم نقف على مأخذه قلت المأخذ على ما فرضناه واضح ولو كان على وجهه أي جبهته تراب فردده بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل وما في حكمه قال في المنتهى وفيه احتمال وكأنه مبنى على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه وتحصل بالترديد فان وضع الكفين على التراب كافي وان لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع ولو نقله إليه من سائر أعضائه بالكفين يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا للتحرير والتذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض وكذا لو كان على الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما وفى التذكرة ان الكل باطل عندنا ولو معك وجهة أي جبهة في التراب لم يجز وان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى المعك وهل يقدم على التولية وجهان أقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزله اخذ الماء لا من الافعال ويجب ان ينزع خاتمه وشبهه للضرب و للمسح على اليدين لوجوب الاستيعاب وان تعذر فكالجبيرة ولا يجب ولا يستحب ان يحلل أصابعه للأصل من غير معارض فإنما يجب مسح ظاهر الكفين وأوجبه الشافعي ان لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية واستحبه ان فرجها نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت اجماعا خلافا لأبي حنيفة ويجوز أو يجب مع التضيق اجماعا وفى السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه وانما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته وان كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت أنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء وقول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت ويحتمل اختصاصه بالرجاء ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد ويعارضه اخبار مع احتماله الاستحباب وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة مع نصه عليه السلام فيه بأنه ان مضى الوقت فلا إعادة وهو يعم ما إذا تيمم في السعة ولوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الاخر إذ لا قائل بالفرق ومرجعه إلى ما في الانتصار والناصيرية والغنية وشرح جمل السيد للقاضي واحكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة ولا ريب انه أحوط كما في الشرائع والنافع وخيرة ير والمنتهى والارشاد والبيان الجواز مطلقا وهو ظاهر البزنطي وحكى عن الصدوق وظاهر الجعفي للأصل واطلاق الآية وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وان تمكن من الماء في الوقت كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وان أمكن تخصيصه ونحوه باليأس أو ظن الضيق فظهر الخلاف وجعل وهو في وقت قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وأقربه أي الخلاف والإضافة الأدنى ملابسته أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت وعدمه مع عدمه وفاقا لأبي على والمعتبر وظاهر الحسن جميعا بين الأدلة ولاشتراطه بفقد الماء وانما يتحقق عند الياس بشهادة وجوب الطلب وفيه انه يتحقق باليأس في الحال ويتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي واما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا أيضا لاحتمال الانجلاء وان أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة تقولهم اما ان لم يعلم به الا بعد الاختراق مثلا أو علم واخر الصلاة فيمكن ان لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة ويجوز ان يريد ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التأخير عن أوله أولا ويتيمم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا تأخير الصلاة لسبب وان لم يصطفوا كما في الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد والأقرب جواز بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات يعنى نحو الاستقبال وتسوية الصف قال بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم أن تأخر الامام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه المتأخر إلى قريب من الزوال وكذا ان اختص بالامام وأمكنه الاعلام وللفائتة بذكرها اما على المضائقة فظاهر واما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم الامر بالقضاء عند الذكر ولزوم التغرير به لو اخر واختصاص أدلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر ولو تيمم لفائتة ضحوة مثلا
(١٤٩)