كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
ظاهر ويسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وان بقي الوضع؟ كما في المعتبر والمنتهى لان محل الوجوب الكف وقد زالت واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة وفي المبسوط إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي فلما ان يريد سقوط التيمم رأسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا والأصل البراءة من مسحها بغيرها لكن يستحب لاطلاق الآية وطهورية التراب أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف واستحباب مسح ما بقي منهما لعموم الأيدي في الآية أو لدليل وجده ولعله المراد وباستحبابه قال المصنف أيضا في يه ولا بد من نقل التراب إلى الجبهة والكفين أو حكمه بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان وبدونه بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض وبالجملة فليس رجوعا عما مر من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو انتقل التراب بناقل قل وغيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم كفاه لم يكف وان قصده لأنه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب ولابد من المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر به وفى المنتهى لا خلاف فيه عندنا ولذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز عندنا وان كان باذنه وللشافعية فيه وجهلان ويجوز مع العجز بشرط توليه بنفسه النية كالمبدلين قبل ولو نويا كان أولى ثم إنه يضرب بيدي العليل ان أمكن ويمسح بهما أعضاؤه وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل وفى الذكرى لم نقف على مأخذه قلت المأخذ على ما فرضناه واضح ولو كان على وجهه أي جبهته تراب فردده بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل وما في حكمه قال في المنتهى وفيه احتمال وكأنه مبنى على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه وتحصل بالترديد فان وضع الكفين على التراب كافي وان لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع ولو نقله إليه من سائر أعضائه بالكفين يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا للتحرير والتذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض وكذا لو كان على الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما وفى التذكرة ان الكل باطل عندنا ولو معك وجهة أي جبهة في التراب لم يجز وان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى المعك وهل يقدم على التولية وجهان أقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزله اخذ الماء لا من الافعال ويجب ان ينزع خاتمه وشبهه للضرب و للمسح على اليدين لوجوب الاستيعاب وان تعذر فكالجبيرة ولا يجب ولا يستحب ان يحلل أصابعه للأصل من غير معارض فإنما يجب مسح ظاهر الكفين وأوجبه الشافعي ان لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية واستحبه ان فرجها نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت اجماعا خلافا لأبي حنيفة ويجوز أو يجب مع التضيق اجماعا وفى السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع السعة ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه وانما يشترط بعدم التمكن من استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته وان كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ولعموم نحو قول الصادق عليه السلام لابن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت أنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء وقول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت ويحتمل اختصاصه بالرجاء ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد ويعارضه اخبار مع احتماله الاستحباب وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة مع نصه عليه السلام فيه بأنه ان مضى الوقت فلا إعادة وهو يعم ما إذا تيمم في السعة ولوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الاخر إذ لا قائل بالفرق ومرجعه إلى ما في الانتصار والناصيرية والغنية وشرح جمل السيد للقاضي واحكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة ولا ريب انه أحوط كما في الشرائع والنافع وخيرة ير والمنتهى والارشاد والبيان الجواز مطلقا وهو ظاهر البزنطي وحكى عن الصدوق وظاهر الجعفي للأصل واطلاق الآية وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وان تمكن من الماء في الوقت كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وان أمكن تخصيصه ونحوه باليأس أو ظن الضيق فظهر الخلاف وجعل وهو في وقت قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وأقربه أي الخلاف والإضافة الأدنى ملابسته أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت وعدمه مع عدمه وفاقا لأبي على والمعتبر وظاهر الحسن جميعا بين الأدلة ولاشتراطه بفقد الماء وانما يتحقق عند الياس بشهادة وجوب الطلب وفيه انه يتحقق باليأس في الحال ويتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي واما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا أيضا لاحتمال الانجلاء وان أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة تقولهم اما ان لم يعلم به الا بعد الاختراق مثلا أو علم واخر الصلاة فيمكن ان لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة ويجوز ان يريد ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التأخير عن أوله أولا ويتيمم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا تأخير الصلاة لسبب وان لم يصطفوا كما في الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد والأقرب جواز بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات يعنى نحو الاستقبال وتسوية الصف قال بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم أن تأخر الامام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه المتأخر إلى قريب من الزوال وكذا ان اختص بالامام وأمكنه الاعلام وللفائتة بذكرها اما على المضائقة فظاهر واما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم الامر بالقضاء عند الذكر ولزوم التغرير به لو اخر واختصاص أدلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر ولو تيمم لفائتة ضحوة مثلا
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408