كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
لقول الرضاء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة وحكى في المخ والذكرى والبيان عن سلار وما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور وثمان ركعات صلاة الليل اتفاقا وقد يطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة هي هذه والثلاثة الآتية وعلى ثلث عشرة هي تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع وركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر وتضافرت به الاخبار وربما سمى الثليث الوتر ولا يفعل أبو حنيفة بينهما وعن الصادق عليه السلام ليعقوب بن شعيب ومعوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت ومن شئت لم يسلم وغاية التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض وحمل أيضا على التقية والتسليمة المستحبة وما يستباح بالتسليم ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل واما خبر كردويه سال العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل الامر من الصلاة والتقية والوصل الصوري تقية أو استحبابا وركعتا الفجر وتسميان الدساستين ويسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص ولعله اجماع ونافلة العشاء وفاقا للأكثر لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى السرائر الاجماع عليه وفى النهاية جواز فعلها لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها قيل إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل وفى خبر اخر والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا قوى لأنه أي خبر الفضل خاص ومعلل وما تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على خلافه وقد يفهم التردد من النافع والجامع والتحرير والتذكرة واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة وهو بعيد عن عبارته وكل النوافل الراتبة وغيرها ركعتان بتشهد وتسليم لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المروى في كتاب حريز وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري سال أخاه عن الرجل يصلى النافلة أيصلح لان يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما في البيان وفى السرائر الاجماع عليه وفى الخلاف ينبغي ان لا يزاد عليهما فان زاد خالف السنة وفى المنتهى الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد وبتسليم بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى شئ ثنى فيجب اتباعه فيه ويجوز الاقتصار على ركعة الأشبه لا كما في المعتبر قال وبه قال الشيخ الخلاف وذلك للتأسي وما رواه ابن مسعود من النهى عن البتراء واقتصر في التذكرة والمنتهى على نسبة إلى الخلاف وما ذكر حكم النوافل كلها عدا الوتر فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت وصلاة الأعرابي التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه وقال الشهيد ولم يذكر يعنى الشيخ سندها ولا وقفت لها على سند من طرف الأصحاب وفى قواعده ان ظاهر الصدوق ان صلاة التسبيح أربع بتسليمة قلت ونص الفقيه والهداية انها بتسليمتين وعن علي بن بابويه ان الصلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة وفى مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر ويحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره الفصل الثاني في أوقاتها أي اليومية فرايضها ونوافلها وفيه مطلبان الأول في تعينها لكل صلاة عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا المغرب على قول حكاه القاضي وسيأتي انشاء الله أول هو وقت الرفاهية أي السعة أي يجوز التأخير عنه واخر وهو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه وهل يجزى مطلقا أو لأصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على الاجزاء مطلقا لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا فيه خلاف فالفاضلان والسيدان وبنو إدريس والجنيد وسعيد على الأول وهو الأقوى للأصل وعموم أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وفى خبره أيضا ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس وفى خبره أيضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وفى مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وقت العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل (مقدار ما يصلي صح) أربع ركعات وفى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفى خبر بكر بن محمد أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر صح) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفى خبره أيضا أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين تدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس وفى خبر معمر بن يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس وظاهر قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار والحسن والشيخان والحلبيين وابنا حمزة والبراج على الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفى صحيحه لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وفيما ارسل عنه في الفقيه أوله رضوان الله واخره عفو الله فان العفو لا يكون الا عن ذنب وفى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وصحيح إلى بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كمان كذلك قال الست وقت من تلك الساعة إلى أن يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلاة الصبيان وخبر ذريح سأله عليه السلام ان أناسا من أصحاب ابن أبي الخطاب يسمون بالمغرب
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408