لقول الرضاء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة وحكى في المخ والذكرى والبيان عن سلار وما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور وثمان ركعات صلاة الليل اتفاقا وقد يطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة هي هذه والثلاثة الآتية وعلى ثلث عشرة هي تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع وركعة واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر وتضافرت به الاخبار وربما سمى الثليث الوتر ولا يفعل أبو حنيفة بينهما وعن الصادق عليه السلام ليعقوب بن شعيب ومعوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت ومن شئت لم يسلم وغاية التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض وحمل أيضا على التقية والتسليمة المستحبة وما يستباح بالتسليم ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل واما خبر كردويه سال العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل الامر من الصلاة والتقية والوصل الصوري تقية أو استحبابا وركعتا الفجر وتسميان الدساستين ويسقط في السفر نوافل الظهرين بالنصوص ولعله اجماع ونافلة العشاء وفاقا للأكثر لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى السرائر الاجماع عليه وفى النهاية جواز فعلها لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها قيل إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل وفى خبر اخر والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا قوى لأنه أي خبر الفضل خاص ومعلل وما تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على خلافه وقد يفهم التردد من النافع والجامع والتحرير والتذكرة واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة وهو بعيد عن عبارته وكل النوافل الراتبة وغيرها ركعتان بتشهد وتسليم لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المروى في كتاب حريز وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري سال أخاه عن الرجل يصلى النافلة أيصلح لان يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة على ركعتين كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما في البيان وفى السرائر الاجماع عليه وفى الخلاف ينبغي ان لا يزاد عليهما فان زاد خالف السنة وفى المنتهى الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد واحد وبتسليم بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى شئ ثنى فيجب اتباعه فيه ويجوز الاقتصار على ركعة الأشبه لا كما في المعتبر قال وبه قال الشيخ الخلاف وذلك للتأسي وما رواه ابن مسعود من النهى عن البتراء واقتصر في التذكرة والمنتهى على نسبة إلى الخلاف وما ذكر حكم النوافل كلها عدا الوتر فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت وصلاة الأعرابي التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه الرواية وقف عليها ولا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه وقال الشهيد ولم يذكر يعنى الشيخ سندها ولا وقفت لها على سند من طرف الأصحاب وفى قواعده ان ظاهر الصدوق ان صلاة التسبيح أربع بتسليمة قلت ونص الفقيه والهداية انها بتسليمتين وعن علي بن بابويه ان الصلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة وفى مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر ويحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره الفصل الثاني في أوقاتها أي اليومية فرايضها ونوافلها وفيه مطلبان الأول في تعينها لكل صلاة عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا المغرب على قول حكاه القاضي وسيأتي انشاء الله أول هو وقت الرفاهية أي السعة أي يجوز التأخير عنه واخر وهو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه وهل يجزى مطلقا أو لأصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على الاجزاء مطلقا لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا فيه خلاف فالفاضلان والسيدان وبنو إدريس والجنيد وسعيد على الأول وهو الأقوى للأصل وعموم أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وفى خبره أيضا ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس وفى خبره أيضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وفى مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وقت العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل (مقدار ما يصلي صح) أربع ركعات وفى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفى خبر بكر بن محمد أول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر صح) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفى خبره أيضا أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين تدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس وفى خبر معمر بن يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس وظاهر قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار والحسن والشيخان والحلبيين وابنا حمزة والبراج على الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفى صحيحه لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وفيما ارسل عنه في الفقيه أوله رضوان الله واخره عفو الله فان العفو لا يكون الا عن ذنب وفى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وصحيح إلى بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كمان كذلك قال الست وقت من تلك الساعة إلى أن يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلاة الصبيان وخبر ذريح سأله عليه السلام ان أناسا من أصحاب ابن أبي الخطاب يسمون بالمغرب
(١٥٥)