كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٣
مع اغماض العين وجعله ابن زهره أحوط وهو كذلك ويريده قول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم؟ يصبون عليها الماء صبا وفي خبر عبد الله بن سنان غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة وقول أبي جعفر ع في خبر جابر يصبون الماء من خلف الثوب وان ضعفت الاخبار واحتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء خاصة والأخيران الاختصاص بالمحارم واحتمل استحبابه في الاستبصار وروى عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انهم يغسلون محاسنها اي يديها ووجهها قال عليه يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي امر الله بسترها قال كيف يصنع بها قال عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وأجيز في التهذيب والنهاية والمبسوط العمل عليه واستحب في الاستبصار و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين وقال عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل منها موضع الوضوء وفي صحيح داود بن فرقد يغسلون كفيها ونحوه في خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان نفرا اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا يمموها لكنه ضعيف ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه ويكره ان يغسل المؤمن مخالفا من المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط والنهاية والجامع والشرايع فان اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف كما في تلك الكتب لا غسلنا فإنه انما يضطر إليه تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام ولعل جمعه بين وجوب تغسيله وكراهيته بمعنى انه يجب ايقاع غسله لكن يكره ان يتولاه المؤمن بنفسه الا مع الضرورة وقد يكون إشارة به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ وابني سعيد المطلب الثاني في الكيفية ويجب ان يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة العارضة عن بدنه كما في الشرايع والمعتبر بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة ونهاية الأحكام اجماعا وفيهما وفي المعتبر التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى ويصون ماء الغسل من التنجس وبخبر يونس ع؟
امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فانقه والمراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وان تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية ان خرج منه شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وان كان الأولى اتباعه و ليس في المهذب الا تقديم ازاله النجاسة من غير نص على الوجوب ولا في النافع الا وجوب الإزالة من غير نص على التقديم ولا في الوسيلة الا وجوب التنجية من غير نص على القبلية يجوز عمومها لإزالة كل نجاسة ولا في الكافي الا تقديمها من غير نص على الوجوب في المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والإشارة الا تقديم تنجيته أو غسل فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما وهو مستحب وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي وليس في الغنية الا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وان لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعنى بالاجماع المحكي في التذكرة ونهاية الأحكام لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة ويزيد هنا ان بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم ممتنع الا ان يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل و ان لم يحصل التطهير ثم يجب ان يستر عورته عن نفسه وعن كل ناظر محترم ثم يغسله ناويا كما في ف وفي المهذب والإشارة للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة و تعليله بخروج النطفة منه والاحتياط وكونه عبادة ونسب الاجماع عليه إلى الخلاف وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف؟ وهل يكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة وجهان ومنصوص الإشارة التعدد وحكى عن مصريات السيد عدم وجوب النية للأصل ومنع كونه عبادة الا مع النية لاحتمال كونه إزالة نجاسة ولذا تردد المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية وظاهر التذكرة والمشهور وجوب ثلاثة أغسال قال المحقق انه مذهب الأصحاب خلا سلار ونسب إلى الخلاف الاجماع عليه وانما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه ويؤيد الوجوب التأسي وظاهر الأوامر في الاخبار كقول الصادق عليه السلام لابن مسكان في الصحيح اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات وفي خبر الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ولم يوجب سلار الا غسلة واحدة بالقراح للأصل وما نطق من الاخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة منه وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسله واحدة والأصل معارض بما ذكر ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل الغسلة من الغسلات وكون الثلاث غسلا واحدا وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح ثم المشهور وجوب ان يكون أحد الأغسال بماء السدر والآخر بماء الكافور والآخر بالقراح لعين؟ أدلة وجوب الثلاثة واستحبه ابنا حمزة وسعيد ولعله للأصل وللتشبيه بغسل الجنابة وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح وضعف الجميع ظاهر ولم يصرح الشيخ في المبسوط والنهاية بالغسل بالسدر في الغسل (الأول الا في غسل الرأس ثم المعروف في النصوص والفتاوى كون الأول بماء السدر صح) والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح وفي المختلف والذكرى والبيان انه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب والصواب استحباب الخليط كما حكيناه ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح أنه قال يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسلن الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشى من كافور وهو بحمل وينبغي حمله على التفصيل المعروف ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة ونهاية الأحكام وجهان من حصول الانقاء ومن مخالفة الامر وهو أوجه والمراد بماء السدر ماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه اي السدر كما هو ظاهر العبارة وكلامه في المنتهى والنهاية وقول الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد شئ من السدر وقول ابن إدريس مثله وقول صاحب الجامع قليل سدر ويحتمل اسم ماء السدر كأم في الخلاف والاصباح ومختصره والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والفقيه والهداية والمقنع والوسيلة والغنية والاصباح والإشارة وفي والارشاد والتبصرة وهو ظاهر السراير حيث قال وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ويحتملهما عبارة الشرايع ويشترط كما في الإشارة ويعطيه عبارة الجامع ان لا يخرج الماء به عن الاطلاق ولو خرج به عن الاطلاق لم يجز لخروجه به عن الطهورية قلت لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا والذي في الاخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط ان يصدق الغسل به أو بمائه ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات وفي الشرايع أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات وفي التذكرة السدر والكافور
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408