كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٢
قبل الغسل وأطلق في المبسوط ان اناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسله واحدة ثم يخرج ويتمم غسله مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين فاما ان يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير أو تقديمه عند الوقوع في الكثير ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات وفيه أيضا ان وقع الاناء في ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم لهب الثلث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك ونحوه في المهذب قال المحقق وفي قوله اشكال وربما كان ما ذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه جريات كانت الطهارة أشبه وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة قال إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر قال ولو خضخضه في الماء يعني الكثير وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية والوجه انه لا يكون غسلة الا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة الا بعد عصره يعني إذا صب عليه الكثير لعموم دليله قال والأقرب عندي بعد ذلك كله ان العدد انما يعتبر لو صب الماء فيه اما لو وقع الاناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر ونحوه في التذكرة ونهاية الاحكام يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو الخضخضة عملا بأصل البراءة وحملا لاطلاق الاخبار على الغالب في بلادها وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل ويؤيده قول الصادق ع فيما مر من صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة وتبعه فيه الشهيد في كتبه وعندي فيه نظر خصوصا في الكثير الراكد ونص الصدوق على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد وحمله الشهيد على القليل والاستحباب فروع خمسة الأول لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية المغصوبة بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته كما في المبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر في غير المغصوبة لأنه وان فعل محرما باستعمالها لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها خلافا لبعض العامة وهما منهم انه استعمل المحرم في العبادة قال في المنتهى ولو قيل إن الطهارة لا يتم الا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الامر بها لاشتماله على المفسدة كان وجها انتهى وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ولأنها من الافراغ الذي لا دليل على حرمته وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة والمنافاة مم؟ مطلقا وقد لا يجب المبادرة نعم ان وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان وهذا بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة فإنها تبطل لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه وهو مم؟ لان التصرف فيها هو الكون فيها والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ وانما الكون في المكان من لوازم الجسم واجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء لكنه يتوقف على الحركات والمسح وليس الا التحريك ولكنه تحريك اليد على العضوين ويتوقف على التحريك في الفضاء وهو خيرة المعتبر وتردد ابن إدريس في بعض مسائله الثاني لا يجوز أولا يجب في الولوغ ان يمزج التراب بالماء في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر وفاقا لظاهر الأكثر عملا باطلاق النصوص والفتاوى واصل البراءة ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه ودليل ابن إدريس ان الغسل حقيقة في اجراء المايع فظاهر قوله ع اغسله بالتراب اغسله بالماء مع التراب كما نحو غسل الرأس بالسدر والخطمي وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد وهو قوي كما في المنتهى الثالث لو فقد التراب لاناء الولوغ أجزء مشابهه في قلع النجاسة من الأشنان والصابون ونحوهما كما في المبسوط والأحمدي وفيه اطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه ويحتمله المبسوط واحتمل في التحرير ودليل الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع اجزاء النجاسة بالجميع وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى وضعفه ظاهر لأصل بقاء النجاسة وعدم العبرة بالعلة المستنبطة مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين فالوجه الاقتصار على النص من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها وهو خيرة المعتبر والمنتهى ولو فقد الجميع اكتفى بالماء كما في المبسوط لما في ابقاء الاناء على النجاسة من المشقة وضعفه ظاهر وهو كما في المنتهى يحتمل الغسل به ثلاثا تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة وهو مم؟ ويحتمل سقوط الغسلة بانتفاء الأولى والاكتفاء بمرتين لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه وقواه في المنتهى وقربه في التحرير ولا احتمال له على اعتبار المزج والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين الا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد لاشتراك المشقة ولو غسله بالماء عوض التراب اختيارا لم يطهر وفاقا لظاهر الشيخ على اشكال من الخروج عن النص من غير داع والأصل ومن أن الماء أبلغ في القلع وهو مم؟ بعد تسليم عليه الرابع لو تكرر الولوغ من كلب واحد أو متعدد لم يتكرر الغسل عندنا للأصل وشمول النصوص الواحد والكثير وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان ولو كان التكرر في الأثناء اي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول استأنف الغسلات من غير اكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فان كفاها الباقي من الغسلات اكتفى باكمالها والأزيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها الخامس آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور اي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم إذا أردت أن آتيك فغضرني امر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير كغيره في التطهر بما مر وفاقا للمشهور لعموم أدلة الطهارة واصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل وخلافا للشيخ في النهاية وابني الجنيد والبراج لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح نهى رسول الله ص عن الدبا والمزفت وقول الصادق ع لأبي الربيح الشامي نهى رسول الله ص وآله عن الدبا والمزفت والخنثم والنقير قال له ع وما ذلك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والخثم جرا؟ وخضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوف ينبذون فيها ولأن للخمر حدة ونفوذا فإذا لم يكن الآنية مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء والجواب حمل الخبرين على الكراهة ومنع عدم الزوال بالماء فإنه الطف فينفذ فيما نفذت فيه ولهم أن يقولوا انما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه واما الخبران خاصان فليقدمان على العمومات هذا مع أصل بقاء النجاسة المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة الأول في أفعاله الواجبة سواء كانت النية من الافعال أو الشروط أو مترددة بينهما لجواز ادخالها فيها تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها فجواز ذكرها في فصل الافعال وان لم تعد منها تطفلا أو لكونها شرط صحتها إذ ليس فيها (فيه) انها من الافعال بل انها من الفروض ولولا (لو) ثنية الغسلات في
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408