كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
اتمام سورة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وفى تسعر إشارة إلى أنه ان أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة فيتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب لأصل والخبر وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قرء سورة في ركعة فغلط أيدع المكان غلط فيه يمضى في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا باس به وان قراء اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ولا تعلق له بما نحن فيه لأنه في النوافل أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الايجاب ومع الانتقال يعيد البسملة لأنها جزء من كل سورة الذي اتى به جزء المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها وقد يتردد فيه وكذا تعاد البسملة لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة وقصد سورة فقرء غيرها لما عرفت وهو ان سلم ففي الأخير ولذا قال الشهيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي والكناني ولصدق الامتثال قيل ولا حاجة إلى القصد في الحمد وإذا تعينت السورة بنذر أو نحوه أو لم يعلم غيرها لانصرافها حينئذ إليها ومريد التقدم أو التأخر خطوة أو اثنتين يسكت خال التخطي لوجوب القيام عند القراءة والتخطي مشى وقول الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال الشهيد وهل الكف واجب توقف فيه بعض المتأخرين والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القياس انتهى وفى الشرح وفى رواية انه يجر رجليه ولا يرفعهما ويؤيده الخروج عن هيئته المصلى بالقيام على قدم واحدة الفصل الخامس في الركوع وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور للأصل والاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى الركنية السجود بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته نعم حكى قولا من الأصحاب بان من نسي سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة وعن حكم بن حكيم في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أيعيد الصلاة قال لا ويحمل على بقاء المحمل وانما يجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف وشبهه من الآيات ان كانت ركعتين ففي كل منهما خمس مرات ويجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من وضع يديه كما في يع أي كيفيته كما في النافع وشرحه والاصباح على ركبتيه قال في المنتهى كالمعتبر وهو قول أهل العلم كافة الا أبا حنفية فإنه أوجب مطلقا الانحناء وفى الذكرى ونهاية الاحكام وضع راحتيه وفى التذكرة ان عليه اجماع من عدا أبا حنيفة والراحلة اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك واجب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك لتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه ومن الانحناء لخروج عن معنى الركوع قال في التذكرة ونهاية الاحكام لابد ان ينوى بالانحناء غير الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان الركوع الانحناء ولم يقصده يعنى انما الأعمال بالنيات وانما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية قال في يه ولافرق بين العامد والساهي على اشكال قلت من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا ويجب فيه الطمأنينة فيه بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وفى خلاف الاجماع على ركنيتها ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وان قل وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكير بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري إذا ركع فليتمكن ويحب بقدر الذكر الواجب كما في ير وكتب المحقق لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها وهو انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب والا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا باس إذا شق عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل ويجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنهى والتأسي والاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح وشبهه على رأى وفاقا للمبسوط والسرائر للأصل ولصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر الله وصحيح هشام بن سالم انه سأله عليه السلام يجزئ عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر قال نعم واقتصر في به والجامع على هذا الذكر بدل التسبيح والتعليل في الأول بكونه ذكرا لله يقيد العموم وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا وفى صحيحه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن وفى السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر والمشهور تعين التسبيح للاحتياط ولقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي ومن لم يسبح فلا صلاة له ولزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ وفيه ان اجزاؤها لا ينافي اجزاء غيرها وظاهر خلاف الاجماع عليه ويجب الرفع منه والطمأنينة فيه للاجماع والاخبار والتأسي ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها وطويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء وعليه ان ينحني كالمستوي الخلقة لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء (المذكور ويكفي قصيرهما الانحناء صح) كالمستوي كفاقدهما والعاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن فلا يسقط الميسور بالمعسور ومنه ان لا يقدر الا على الانحناء على أحد جانبيه ولعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأول فان عجز عن الانحناء أصلا ولو بالاعتماد على شئ أومأ برأسه ان أمكنه كما في خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام والا فبعينه بالتغميض كما مر والقائم على هيئته الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق أي تحصيلا للافتراق من القيام اللازم للركوع وفى المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يجب وهو الأقوى لتحقق حقيقة الركوع وانما المنتفى هيئة القيام فان أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب واستشكل في التحرير ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد أقل الركوع أو إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل اكماله أي الذكر عامدا أو لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته لوجوب ايقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض ولا يؤثر شئ منهما افساد الصلاة ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت ولكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا وكذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد وفى ثمنه والأجرة ان افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء ويستحب التكبير قبله ولا يجب وفاقا للأكثر
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408