المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما أرادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى قوله وبولده إشارة إلى أن الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها الا إذا استحق اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل ضمن ثمن المأكول كل ذلك لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان الحج فلا نأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر السكوني إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل وفى مضمر أبي بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه قال الكليني وروى أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء وعن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير سأله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على أنها ليست نصا في اكل المالك وان إرادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدى والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا ان يعطيه الجزار فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الأول ففي صحيح معاوية انه سال الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن البختري نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال الكليني وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز وجل قال فكلوا منه وأطعموا والجدل لا يأكل ولا يطعم واسند في العلل عن صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا باس به قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولعل ابن إدريس انما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل الا ان ظاهر الأضحية المستحب وفى الكافي ولا يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية والاصباح لكن ليس في الأول القلائد وفى الثاني الجلال أيضا وفى المقنع والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع ان يأكل من هدى السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقا أبا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو أطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت واكل هو وأمير المؤمنين ع وحسيا المرق ونص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف وانما ذكره الاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الأضحية يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ومضى ان علي بن الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران وبثلث على السؤال ويمسكان ثلثا لأهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيخ في المبسوط ولو تصدق بالجميع كان أفضل قال فان خالف واكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير والأفضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا لاكل وفى المبسوط ان نذر أضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم ما مر من النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم فكلوا منها وهي ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الأضحية قال وأيضا المطلق من النذور يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الاكل منها فكذلك المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة لقول أبى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يجزئه في الأضحية هديه وقول أبى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى الهدى في الا ضحية والجمع أفضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين أطلق في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى الارشاد والشرايع والدروس نص على الأخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان اختلفت الأثمان تصدق بثلث الاعلى والأوسط والأدون كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا خلاف الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى ابن الحسن ع فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع ع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف ومن أربع الربع وهكذا وان اقتصار الأصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن ع جعلت فداك كان عندي كبش سمين لا ضحى به فلما اخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه وأرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على أن يغيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الأوزاعي يجوز بيعها بآلة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها إياه أو ثمنه المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فإن كان عن صد أي منع عدو فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمصباح ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لأنه؟ لا يتمكن من بعث الهدي ولأن النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا
(٣٧١)