كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما أرادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى قوله وبولده إشارة إلى أن الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها الا إذا استحق اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل ضمن ثمن المأكول كل ذلك لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان الحج فلا نأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر السكوني إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل وفى مضمر أبي بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه قال الكليني وروى أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء وعن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير سأله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على أنها ليست نصا في اكل المالك وان إرادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدى والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا ان يعطيه الجزار فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الأول ففي صحيح معاوية انه سال الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن البختري نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال الكليني وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز وجل قال فكلوا منه وأطعموا والجدل لا يأكل ولا يطعم واسند في العلل عن صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا باس به قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولعل ابن إدريس انما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل الا ان ظاهر الأضحية المستحب وفى الكافي ولا يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية والاصباح لكن ليس في الأول القلائد وفى الثاني الجلال أيضا وفى المقنع والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع ان يأكل من هدى السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقا أبا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو أطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت واكل هو وأمير المؤمنين ع وحسيا المرق ونص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف وانما ذكره الاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الأضحية يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ومضى ان علي بن الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران وبثلث على السؤال ويمسكان ثلثا لأهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيخ في المبسوط ولو تصدق بالجميع كان أفضل قال فان خالف واكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير والأفضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا لاكل وفى المبسوط ان نذر أضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم ما مر من النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم فكلوا منها وهي ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الأضحية قال وأيضا المطلق من النذور يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الاكل منها فكذلك المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة لقول أبى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يجزئه في الأضحية هديه وقول أبى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى الهدى في الا ضحية والجمع أفضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين أطلق في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى الارشاد والشرايع والدروس نص على الأخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان اختلفت الأثمان تصدق بثلث الاعلى والأوسط والأدون كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا خلاف الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى ابن الحسن ع فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع ع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف ومن أربع الربع وهكذا وان اقتصار الأصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن ع جعلت فداك كان عندي كبش سمين لا ضحى به فلما اخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه وأرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على أن يغيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الأوزاعي يجوز بيعها بآلة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها إياه أو ثمنه المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فإن كان عن صد أي منع عدو فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمصباح ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لأنه؟ لا يتمكن من بعث الهدي ولأن النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408