كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٥
التحرير والمنتهى الحيض لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي خمرة مثل ما مر إلى قوله وكك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كك وقال في المنتهى وهي وان كانت مقطوعة السند الا انها مناسبة للمذهب ولأن الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة فكان قائما مقامها في قطع المسجد وان لم يكن التيمم هنا طهارة وقيل وحدثها أغلظ لاسقاطه الصوم والصلاة فكانت أولى بالتيمم وضعف المقدمتين ظ وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب وقوفا على اليقين لقطع الخبر ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد والغسل عليه ولا كذا الحايض إذ لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد وهو اجتهاد في مقابل النص ويدفعه ضعفه بالقطع قيل والنفاس كالحيض لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة لخفتها وخلو النص عنها وفيهما نظر وفى الذكرى الأقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين قلت لا باس به ان لم يستلزم التيمم اللبث وفيه أيضا احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم وقطع به في الدروس لكونه الأصل وابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من عدم التمكن من الغسل في مثل زمان التيمم وهو حسن ونسب في البيان إلى القيل ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الأقرب نعم للعموم والمندوب من التيمم ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن واللبث في المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزايم فيجب ان تعذرت المائية وظاهر ان المراد المندوب أصالة وان لا وجوب لشئ من هذه أصالة فلا تدل العبارة كما ظن على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية لها يدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب لشاهدة في العبارة لأنها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون المعنى انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما لا يستباح بها وقد لا يرى شرعه لصومها كما نص عليه في المنتهى ويحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح به بالمائية من صلاة وطواف حتى يجوز ان يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منها فرايض ونوافل خلافا لبعض العامة وفى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال في بحث أسباب التيمم يجب التيمم لما يجب الطهارتان قال فخر الاسلام في شرحه أي للجنابة والحيض وأمثالهما وللغائط والبول ومثالهما وليس مراده انه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولامس كتابة القرآن وفى الهادي وسياق مباحثه يدل عليه فإنه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى في أسباب الوضوء وفى أسباب الغسل يأتي بالأسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت و ح يكون معنى هذه العبارة ما يذكره بعدها من قوله وينقضه كل نواقض الطهارة ولا باس به فإنه انما كرره ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع أن للأحداث اعتبارين بأحدهما موجبات وبالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين ثم قال ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب وفى التحرير هنا نحو ما في الكتاب ثم قال في احكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم ثم قال فيها أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة قال الشيخ ره في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول المساجد وغيرها وفى أول المنتهى و التيمم انما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية وللخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك ثم قال في احكام التيمم التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا وقال أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها وهو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطئ ونفاه عن الجنب والحايض والمستحاضة للصوم وفى أول التذكرة نحو مما في أول المنتهى الا انه ليس فيه انما ثم ذكر في احكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين وقال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن وان كان تيمم عن جنابة قال ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القران استباحا ما قصده وفى أول نهاية الأحكام كما في أول التذكرة ثم قال في احكام التيمم ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية ثم قال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ثم قال ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطئ فتعذر جاز التيمم لان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل لزوجها وطؤها قال نعم قال والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي وفى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلاة واجبة عند تضيق وقتها والمجنب في أحد المسجدين ليخرج والمندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء وفى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو اجماع أهل الاسلام إلا ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين وفى المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخل المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنايز وغير ذلك وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات واما الحايض فجوز فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غير غسل وقطع الشهيد في الدروس بهذا العموم واستقرب تيمم الحايض لزوال حرمة الوطئ وكراهته بعد الانقطاع وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب وقطع بالوجوب لغيرهما ومال في الألفية إلى نفيه للصوم ولكن جعله أولى ولم يتعرض للوطئ وقطع بالوجوب لغيرهما وفى كل جمل والعقود والمصباح ومختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد وفى الاقتصاد ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من الصلاة الليل أو النهار ما لم يحدث وفى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجد غير أنه لا يتمكن من استعماله وظاهره الحصر لكن ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ويعطيه اطلاق ابن سعيد انه يستباح به ما يستباح بالمائية ودليله اطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر الماء وقوله عليه السلام في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين وفى خبر اخر الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين وفى اخر التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم أحد الطهورين وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد وهو بمنزلة الماء وفى الصحيح لمحمد بن حمران وجميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا (كما جعل الماء طهورا صح) ولسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد ويستبيح الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ولوطئ الحايض بخصوصه خبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم وخبر ابن أبي عبيدة سأله عنها ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت قال في النهاية الأحكام ولا يحتاج كل وطئ إلى تيمم وان وجبنا الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطئ فلا ينتقض التيمم المنيح
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408