التحرير والمنتهى الحيض لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي خمرة مثل ما مر إلى قوله وكك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كك وقال في المنتهى وهي وان كانت مقطوعة السند الا انها مناسبة للمذهب ولأن الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة فكان قائما مقامها في قطع المسجد وان لم يكن التيمم هنا طهارة وقيل وحدثها أغلظ لاسقاطه الصوم والصلاة فكانت أولى بالتيمم وضعف المقدمتين ظ وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب وقوفا على اليقين لقطع الخبر ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد والغسل عليه ولا كذا الحايض إذ لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد وهو اجتهاد في مقابل النص ويدفعه ضعفه بالقطع قيل والنفاس كالحيض لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة لخفتها وخلو النص عنها وفيهما نظر وفى الذكرى الأقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين قلت لا باس به ان لم يستلزم التيمم اللبث وفيه أيضا احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم وقطع به في الدروس لكونه الأصل وابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من عدم التمكن من الغسل في مثل زمان التيمم وهو حسن ونسب في البيان إلى القيل ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الأقرب نعم للعموم والمندوب من التيمم ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن واللبث في المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزايم فيجب ان تعذرت المائية وظاهر ان المراد المندوب أصالة وان لا وجوب لشئ من هذه أصالة فلا تدل العبارة كما ظن على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية لها يدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب لشاهدة في العبارة لأنها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون المعنى انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما لا يستباح بها وقد لا يرى شرعه لصومها كما نص عليه في المنتهى ويحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح به بالمائية من صلاة وطواف حتى يجوز ان يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منها فرايض ونوافل خلافا لبعض العامة وفى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال في بحث أسباب التيمم يجب التيمم لما يجب الطهارتان قال فخر الاسلام في شرحه أي للجنابة والحيض وأمثالهما وللغائط والبول ومثالهما وليس مراده انه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولامس كتابة القرآن وفى الهادي وسياق مباحثه يدل عليه فإنه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى في أسباب الوضوء وفى أسباب الغسل يأتي بالأسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت و ح يكون معنى هذه العبارة ما يذكره بعدها من قوله وينقضه كل نواقض الطهارة ولا باس به فإنه انما كرره ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع أن للأحداث اعتبارين بأحدهما موجبات وبالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين ثم قال ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب وفى التحرير هنا نحو ما في الكتاب ثم قال في احكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم ثم قال فيها أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة قال الشيخ ره في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول المساجد وغيرها وفى أول المنتهى و التيمم انما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية وللخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك ثم قال في احكام التيمم التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا وقال أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها وهو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطئ ونفاه عن الجنب والحايض والمستحاضة للصوم وفى أول التذكرة نحو مما في أول المنتهى الا انه ليس فيه انما ثم ذكر في احكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين وقال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن وان كان تيمم عن جنابة قال ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القران استباحا ما قصده وفى أول نهاية الأحكام كما في أول التذكرة ثم قال في احكام التيمم ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية ثم قال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ثم قال ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطئ فتعذر جاز التيمم لان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل لزوجها وطؤها قال نعم قال والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي وفى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلاة واجبة عند تضيق وقتها والمجنب في أحد المسجدين ليخرج والمندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء وفى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو اجماع أهل الاسلام إلا ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين وفى المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخل المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنايز وغير ذلك وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات واما الحايض فجوز فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غير غسل وقطع الشهيد في الدروس بهذا العموم واستقرب تيمم الحايض لزوال حرمة الوطئ وكراهته بعد الانقطاع وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب وقطع بالوجوب لغيرهما ومال في الألفية إلى نفيه للصوم ولكن جعله أولى ولم يتعرض للوطئ وقطع بالوجوب لغيرهما وفى كل جمل والعقود والمصباح ومختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد وفى الاقتصاد ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من الصلاة الليل أو النهار ما لم يحدث وفى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجد غير أنه لا يتمكن من استعماله وظاهره الحصر لكن ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ويعطيه اطلاق ابن سعيد انه يستباح به ما يستباح بالمائية ودليله اطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر الماء وقوله عليه السلام في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين وفى خبر اخر الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين وفى اخر التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم أحد الطهورين وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد وهو بمنزلة الماء وفى الصحيح لمحمد بن حمران وجميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا (كما جعل الماء طهورا صح) ولسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد ويستبيح الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ولوطئ الحايض بخصوصه خبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم وخبر ابن أبي عبيدة سأله عنها ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت قال في النهاية الأحكام ولا يحتاج كل وطئ إلى تيمم وان وجبنا الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطئ فلا ينتقض التيمم المنيح
(١٥)