والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع ولو بتكبيرة الاحرام عندنا فإنها العاقدة للصلاة وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فسخ باطلة قال في نهاية الاحكام والاعتبار انما هو بتمام التكبير لو سبقت أحدهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لأنها التي تقدم تكبيرها قلت لان انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الاخبار واحتمل اعتبار الأول لأنه الأول الصلاة والمجموع إذ لا عبرة بالاجزاء وهل يكفي سبق الامام أم لابد من سبق العدد الذي تنعقد به وجهان من احتمال ان لا تنعقد الا بتكبيرهم وان يكفي في انعقادها تكبير الامام وانما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد بل سمعت انه يظهر من الخلاف الانعقاد وان انفضوا بعد تكبيرة وإذا اختصت السابقة بالصحة فيصلى الثانية الظهر ان فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد ولا اعتبار بتقدم السلام كما اعتبره بعض الشافعية لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسماع في القراءة أو الاقتصار على أقل الواجب ولا يجوز اتفاقا منا ولا اعتبار بتقديم الخطبة كما اعتبر بعضهم لأنها ليست من الصلاة حقيقة ولا كونها جمعة السلطان كما اعتبر كل الامام الراتب الشافعي في أحد قوليه بل الاعتبار بتقديم التحريم وهو بالتكبير وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير ومع الاقتران وظهوره في الوقت يعيدون جمعة واحدة أو جمعتين ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير عليهما التوقف اليقين بالبراءة عليهما لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان الجمعتين والظهر لصحة الأخرى قال في التذكرة ويتولى امامة الجمعة من غير القبلتين أو يفترقا بفرسخ قلت لان كلامهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته فلا تصح صلاة المؤتمين به ولذا لا يجتمعان على ظهر بامام منهما بل اما ان يجتمعان على ظهر بامام من غيرهما أو كل واحد منهما على ظهر بامامة ولا يأتم أحد منهما بامام الاخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا اجتمعوا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة بل لابد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ وفى المبسوط والتحريم والجامع والمنتهى يكفيهما الجمعة لان ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة من فرضين وفيه انه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه فكما ان ما فعلاه كالباطلة فهما كالمبطلة وان احتمله ان لا تبطل الجمعة الثانية الا إذا علم صلاة جمعة صحيحه ولم يعلم هنا واحتمل في التذكرة ان يكفيهما الظهر فان الظاهر صحة أحدهما لندرة الاقتران جدا فيجزى المعدوم ولحصول الشك في شرط إقامة الجمعة وهو عدم سبق أخرى فلم يجز وفى المنتهى وليس بشئ والأجود فعل ظهر في الأولين ان لم يبعد أو تباعدا بفرسخ والا فالجمعة اما الأخير فظ واما الأول فلعلهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ ولما احتمل كل منهما بطلان جمعته لم يبرء ذمته بيقين فكان عليه الظهر وأطلق الشيخ وابن سعيد وان عليهما الجمعة ولعلهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لفعلهما وكأنه الوجه وزعم المض وغيره انهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما لأنهما لما وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة وهو غلط واضح المطلب الثاني في المكلف بالحضور لها أو لعقدها ويشترط فيه عشرة بالنصوص والاجماع في غير الحرج واما حصر المعذور في صحيحتي منصور وأبى بصير وابن مسلم في خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى والمجنون بحكم الصبي والاعراض عن البعيد لان المقص حصر المعذور في المساقة التي يجب فيها الحضور إذ من المعلوم انه لا يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم ا لا واحدة وفى المبسوط يجوز له ان يتركها العذر في نفسه أو أهله أو قرابته وأخيه في الدين مثل ان يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه وفى السرائر وروى أن من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها وكان من كان مشتعلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجرى مجرا من ذوي المحرمات الوكيدة يسعه ان يتأخر عنها عن ا لسيد وقال الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا باس ان تدع الجمعة في المطر وفى التذكرة لا خلاف فيه والوحل كك للمشاركة في المعنى وفى الذكر وفى معنا الوحل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما وفى معنا من عنده مريض يخاف فوقه بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبر يخاف احتراقه وشبه ذلك وفى المنتهى السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي وانه قول أكثر أهل العلم قال لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه ولو تمكن لم يكن عذرا ولو كان عليه؟ أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة انتهى وعن أبي على من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل والد ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها واحتج له في المختلف بعموم الامر وأجاب بالمنع لخروج أصحاب الاعذار المذكورة يعنى في الاخبار من السفر والرق والبعد ونحوها ولم يذكر الصدوق والسيد العرج وهو مرض والمفيد والحلبي المجنون وسلار المجنون والمرض والعمى والعرج وابن سعيد الشيخوخة الشرط الأول البلوغ ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فان أدركها والا أعاد الظهر والثاني لعقل المستمر من أول اقامتها إلى اخرها والثالث الذكورة باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى والرابع الحرية عند علمائنا أجمع كما في التذكرة والمنتهى وللعامة قول بوجوبها على المكاتب وأخرى على الذي يؤدى الضريبة ولو اذن له السيد استحب له ولم يحب وفاقا للمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم النصوص والفتاوى ولو امره به ففي الأخيرين احتمال الوجوب لوجوب اطاعته في غير العبارة ففيها أولى والعدم للعموم ولأن العبد لا يملك ايجاب عبادة والخامس الحضر أو حكمه كسفر العاصي والكثير السفر ومن العامة من لم يشترط إذ سمع النداء والسادس انتفاء العمى وان كان قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا فايدة والمشقة كما في التذكرة ونهاية الاحكام للعموم ومن العامة من واجبه عليه إذا وجدا قرب أو بعد والسابع انتفاء المرض أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم الأدلة واعتبر الشافعي أحد الامرين والثامن انتفاء العرج ذكره الشيخان وغيرهما وفى المنتهى الاجماع عليه قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض ولم يذكره الصدوق في الهداية ولا السيد في الجمل وعن مصباحه وقد روى إذ العرج عذر وسلار لم يذكره ولا سابقيه ونسب المحقق اشتراط إلى الشيخ وقال فإن كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض والكبير مم من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع وذكر ان المفيد لم يذكره في المقنعة وتبعه المض في التذكرة والشهيد وهو فيما عندنا من نسخها موجود ويجوز ان يكون ذلك توهما منهم ومن يب وفى التذكرة الاجماع عليه ان بلغ الاقعاد وفيها وفى نهاية الاحكام انه ان لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة والعدم بدونها والتاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز للخبر وفى تذكرة وظاهر المنتهى الاجماع ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا وانما ذكر السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها والعاشر انتفاء الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه بالنظر والاجماع على ظ الخلاف والغنية وستسمع الخلاف انشاء الله وبعض هذه الشروط في الصحة وهي التكليف وهو الذكورة ان لم يأذن الزوج والحرية ان لم يأذن المولى والحضر ان أدى فعلها إلى العطب أو نحوه وكذا العمى وما يتلوه وبعضها شروط في الوجوب أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع الحضور بدونها وهي ما عدا التكليف بشرط اذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا فلا يجب على المرأة إذا حضرت باذن زوجها وان استمر اذنه لها والكافر تجب عليه عندنا فليس الاسلام من الشروط ولكن لا تصح منه ولا من غير من تلقاها من النبي أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام وكلهم أي الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا وحيت عليهم كما في يه ويب وفى؟ والجامع وكتب المحقق والغنية والمبسوط الاجتماع وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في يه الاحكام قال الأقرب ان لهم الانصراف قبل دخول الوقت قال وان تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في
(٢٥٤)