كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع ولو بتكبيرة الاحرام عندنا فإنها العاقدة للصلاة وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فسخ باطلة قال في نهاية الاحكام والاعتبار انما هو بتمام التكبير لو سبقت أحدهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لأنها التي تقدم تكبيرها قلت لان انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الاخبار واحتمل اعتبار الأول لأنه الأول الصلاة والمجموع إذ لا عبرة بالاجزاء وهل يكفي سبق الامام أم لابد من سبق العدد الذي تنعقد به وجهان من احتمال ان لا تنعقد الا بتكبيرهم وان يكفي في انعقادها تكبير الامام وانما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد بل سمعت انه يظهر من الخلاف الانعقاد وان انفضوا بعد تكبيرة وإذا اختصت السابقة بالصحة فيصلى الثانية الظهر ان فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد ولا اعتبار بتقدم السلام كما اعتبره بعض الشافعية لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسماع في القراءة أو الاقتصار على أقل الواجب ولا يجوز اتفاقا منا ولا اعتبار بتقديم الخطبة كما اعتبر بعضهم لأنها ليست من الصلاة حقيقة ولا كونها جمعة السلطان كما اعتبر كل الامام الراتب الشافعي في أحد قوليه بل الاعتبار بتقديم التحريم وهو بالتكبير وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير ومع الاقتران وظهوره في الوقت يعيدون جمعة واحدة أو جمعتين ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير عليهما التوقف اليقين بالبراءة عليهما لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان الجمعتين والظهر لصحة الأخرى قال في التذكرة ويتولى امامة الجمعة من غير القبلتين أو يفترقا بفرسخ قلت لان كلامهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته فلا تصح صلاة المؤتمين به ولذا لا يجتمعان على ظهر بامام منهما بل اما ان يجتمعان على ظهر بامام من غيرهما أو كل واحد منهما على ظهر بامامة ولا يأتم أحد منهما بامام الاخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا اجتمعوا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة بل لابد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ وفى المبسوط والتحريم والجامع والمنتهى يكفيهما الجمعة لان ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة من فرضين وفيه انه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه فكما ان ما فعلاه كالباطلة فهما كالمبطلة وان احتمله ان لا تبطل الجمعة الثانية الا إذا علم صلاة جمعة صحيحه ولم يعلم هنا واحتمل في التذكرة ان يكفيهما الظهر فان الظاهر صحة أحدهما لندرة الاقتران جدا فيجزى المعدوم ولحصول الشك في شرط إقامة الجمعة وهو عدم سبق أخرى فلم يجز وفى المنتهى وليس بشئ والأجود فعل ظهر في الأولين ان لم يبعد أو تباعدا بفرسخ والا فالجمعة اما الأخير فظ واما الأول فلعلهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ ولما احتمل كل منهما بطلان جمعته لم يبرء ذمته بيقين فكان عليه الظهر وأطلق الشيخ وابن سعيد وان عليهما الجمعة ولعلهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لفعلهما وكأنه الوجه وزعم المض وغيره انهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما لأنهما لما وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة وهو غلط واضح المطلب الثاني في المكلف بالحضور لها أو لعقدها ويشترط فيه عشرة بالنصوص والاجماع في غير الحرج واما حصر المعذور في صحيحتي منصور وأبى بصير وابن مسلم في خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى والمجنون بحكم الصبي والاعراض عن البعيد لان المقص حصر المعذور في المساقة التي يجب فيها الحضور إذ من المعلوم انه لا يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم ا لا واحدة وفى المبسوط يجوز له ان يتركها العذر في نفسه أو أهله أو قرابته وأخيه في الدين مثل ان يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه وفى السرائر وروى أن من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها وكان من كان مشتعلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجرى مجرا من ذوي المحرمات الوكيدة يسعه ان يتأخر عنها عن ا لسيد وقال الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا باس ان تدع الجمعة في المطر وفى التذكرة لا خلاف فيه والوحل كك للمشاركة في المعنى وفى الذكر وفى معنا الوحل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما وفى معنا من عنده مريض يخاف فوقه بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبر يخاف احتراقه وشبه ذلك وفى المنتهى السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي وانه قول أكثر أهل العلم قال لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه ولو تمكن لم يكن عذرا ولو كان عليه؟ أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة انتهى وعن أبي على من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل والد ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها واحتج له في المختلف بعموم الامر وأجاب بالمنع لخروج أصحاب الاعذار المذكورة يعنى في الاخبار من السفر والرق والبعد ونحوها ولم يذكر الصدوق والسيد العرج وهو مرض والمفيد والحلبي المجنون وسلار المجنون والمرض والعمى والعرج وابن سعيد الشيخوخة الشرط الأول البلوغ ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فان أدركها والا أعاد الظهر والثاني لعقل المستمر من أول اقامتها إلى اخرها والثالث الذكورة باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى والرابع الحرية عند علمائنا أجمع كما في التذكرة والمنتهى وللعامة قول بوجوبها على المكاتب وأخرى على الذي يؤدى الضريبة ولو اذن له السيد استحب له ولم يحب وفاقا للمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم النصوص والفتاوى ولو امره به ففي الأخيرين احتمال الوجوب لوجوب اطاعته في غير العبارة ففيها أولى والعدم للعموم ولأن العبد لا يملك ايجاب عبادة والخامس الحضر أو حكمه كسفر العاصي والكثير السفر ومن العامة من لم يشترط إذ سمع النداء والسادس انتفاء العمى وان كان قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا فايدة والمشقة كما في التذكرة ونهاية الاحكام للعموم ومن العامة من واجبه عليه إذا وجدا قرب أو بعد والسابع انتفاء المرض أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم الأدلة واعتبر الشافعي أحد الامرين والثامن انتفاء العرج ذكره الشيخان وغيرهما وفى المنتهى الاجماع عليه قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض ولم يذكره الصدوق في الهداية ولا السيد في الجمل وعن مصباحه وقد روى إذ العرج عذر وسلار لم يذكره ولا سابقيه ونسب المحقق اشتراط إلى الشيخ وقال فإن كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض والكبير مم من السعي فلا يتناوله الامر بالسعي وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع وذكر ان المفيد لم يذكره في المقنعة وتبعه المض في التذكرة والشهيد وهو فيما عندنا من نسخها موجود ويجوز ان يكون ذلك توهما منهم ومن يب وفى التذكرة الاجماع عليه ان بلغ الاقعاد وفيها وفى نهاية الاحكام انه ان لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة والعدم بدونها والتاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز للخبر وفى تذكرة وظاهر المنتهى الاجماع ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا وانما ذكر السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها والعاشر انتفاء الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه بالنظر والاجماع على ظ الخلاف والغنية وستسمع الخلاف انشاء الله وبعض هذه الشروط في الصحة وهي التكليف وهو الذكورة ان لم يأذن الزوج والحرية ان لم يأذن المولى والحضر ان أدى فعلها إلى العطب أو نحوه وكذا العمى وما يتلوه وبعضها شروط في الوجوب أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع الحضور بدونها وهي ما عدا التكليف بشرط اذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا فلا يجب على المرأة إذا حضرت باذن زوجها وان استمر اذنه لها والكافر تجب عليه عندنا فليس الاسلام من الشروط ولكن لا تصح منه ولا من غير من تلقاها من النبي أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام وكلهم أي الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا وحيت عليهم كما في يه ويب وفى؟ والجامع وكتب المحقق والغنية والمبسوط الاجتماع وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في يه الاحكام قال الأقرب ان لهم الانصراف قبل دخول الوقت قال وان تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408