كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن لم يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادات آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فلذلك مردود عليهم وارجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (ع) وقيل في النافع والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية شهر وهو خيرة المختلف والدروس لقولهم (ع) في عدة اخبار لكل شهر عمرة وفى كل شهر عمرة وأيد بان من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الأصحاب بان من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي والحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة وهو يحتمل التردد وقيل في الأحمدي والمهذب والجامع والشرايع وساير كتب الشيخ والاصباح عشرة أيام وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والبصرة لقول الكاظم (ع) لعلي بن أبي حمزة لكل عشرة أيام عمرة مع الأصل وعدم المعارضة باخبار الشهر ولذا قال (ع) له أولا لكل هشر عمرة فلما قال له أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة ثم صرح الحسن والاصباح والنافع وظاهر الوسيلة و كتب الشيخ وجوب الفصل بأحد ما ذكر وانها لا تصح بدونه لأنها عبادة ولا تصح الا متلقاة من الشارع ولم يتلق الا مشروطة بالفصل به وفى المنتهى الكراهية وهي أقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز وزرارة واتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع وقيل في جمل العلم والعمل والناصريات والسراير والمراسم بالتوالي وهي خيرة التلخيص واللمعة وهو الأقرب لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض فان شيئا من الاخبار لا ينفيه وانما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز وزرارة وعرفت معناهما ولذا قال ابن إدريس ولا يلتفت إلى اخبار الآحاد في ذلك أن وجدت ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين من الحج والعمرة وان انقسم الحج إلى مفرد ومقرن مع أن المقرن أيضا مفرد عن العمرة وفى بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة وقد يكون نبه بتأنيث الحج على افرادها ولو أفسد حج الافراد أو القران وجب اتمامه والقضاء دون العمرة لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني ولكن لو كان المفسد حج الاسلام وجب العمرة أيضا ان كانت وجبت وكفاه عمرة واحدة فإن كان فرضه الفاسد اتبعه بالعمرة وكذا ان كان القضاء وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد والا اخرها إلى القضاء إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها الفصل الثاني في الحصر والصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ولعمومه لغة واخره بعد لكثرة مسايل الصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعد ونصا واتفاقا وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة وان كان منعه لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة بل عن مناسكها ولو قال عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان معتمرا والموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة لعموم الآية واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود واما حصول الاخلال به فبطريق الأولى مع العموم فإذا صد فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذي ساقه ان كان ساقه والتقصير أو الحلق كما في المراسم والكافي والغنية وفى المقنعة مرسلا عن الصادق (ع) مع احتمال ان يكون كلامه ووجوبه واضح وان لم يتعرض له الأكثر لثبوته أصالة ولم يظهر ان الصد يسقطه فالاحرام مستصحب واليه لا ينافيه خبر الفضل بن يونس سال أبا الحسن (ع) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قال فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليس أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة ولا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى تعين الخلق عليه ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية وتردد فيه التذكرة وفى التحرير والمنتهى قيل اختياره من ذلك ومن خلو الآية عنه ولابد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من الطواف أو السعي وكليهما ان أمكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك ذبح الهدى ولابد من نية التحلل كما في المبسوط والخلف والوسيلة والسراير و الجامع والنافع والشرايع وانه عمل وانما الأعمال بالنيات قال في المنتهى لأنه عن احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولأن الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبر هنا أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وان لم ينو التحلل لأنا نقول من اتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة واتى بما عليه فيحل باكمال الافعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لأنا قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمي الذي لا يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى وان قيل كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة باتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود ان يبقى على احرامه وان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال وكذا الرمي يقع على وجوه وبين انه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحليل لأنه مسلم ولكن يكفيه نية ما عليه من الرمي في الحج كساير المناسك انما ينوى بها فعل ما عليه منها لوجوبه واما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا لم ينوه كان كاللغو من الرمي ولذا اشترطها عند الذبح مع أنه لا يرى الحل الا بالتقصير أو الحلق ولا ينافيه نية التحلل عنده فإنه انما يذبح للتحلل وان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية لان الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه وزمانه والذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لأصل البراءة وعموم قول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأنه ص ذبح بالحديبية وفى كونها من الحل خلاف تقدم وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في الحل وإذا تحلل المصدود يحلل من النساء وغيرها وان كان الحج الذي صد عنه فرضا بخلاف الحصر كما يأتي وذلك للاخبار من غير معارض والحرج ولا اعرف فيه خلافا ولا يجب عليه بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم وهل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور وعليه المصنف في غير الكتاب والمختلف الأقوى ذلك مع ندبه وفاقا لأبي على فله ان ينوى به عند الذبح الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية بخلاف ما إذا وجب فان الأصل تباين المسبب إذا تباين السبب والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد وبه صرح أبو علي وقوله الذي استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال غير أن باقي أصحابنا قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يقولوا يبعث يهدى اخر وأوجب الصدوقان هديا اخر واطلقا والظاهر كما في الدروس الموافقة لأنه قبل الاشعار والتقليد ليس من الهدى المسوق ولا في حكمه الا ان يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذر وعليه حمله ابن إدريس ودليل المشهور رأى التداخل مطلقا أصل البراءة ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و عموم الآية وظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق (ع) خرج الحسين (ع) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فيرسم فحلق شعر رأسه ونحوها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب الخبر ويحتمل ان لا يكون أحرم (ع) وخبره سأله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث هديه وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع وفى الدروس قول
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408