كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
صحيح مسمع فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن حمزة في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا فتوى المفيد والسيد كما الأول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال هذا أشد ينحر بدنة وهو أيضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل وأطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن إدريس من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان أمنى كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان أمنى فعليه بدنة لأصل البراءة وضعف خبر ابن أبي حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام امرأة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للأصل والخبر الا ان يكون معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ أيضا للأصل وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما وفى المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما مع الامناء شاة ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا على المرأة ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة قطع به الأصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الأكثر يعطى التساوي عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها وأيضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا وعلى رأى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو أفسد المتطوع من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الأولى أو الثانية للفرق بان هذه الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها وانما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل الا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فإنما يجب عليه أخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع والأصل البراءة مع أن الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط والسرائر والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الأول أولا لعموم الاخبار وللاجماع على ما في الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعنى والعمومات انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو أعم من الواحد والكثير وفى الوسيلة انه ان أفسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الأول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده بالأول والثاني لكونه جماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة والجواب عن الأول ان الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الأصل فان الأصل التكرر بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر للأصل من غير معارض ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن أبيه واتمام الأداء اما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار وذلك لان الأداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج لابن إدريس في المختلف وأجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والأصل بقاء اشتغال الذمة والبراءة من العقوبة وفى النهاية والجامع ان الأداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز عن زرارة قال قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والأصل الصحة ولأن الفرض لو كان القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء وضعفه ظاهر لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الأجير للحج في سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التي تضمنت ان عليه الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الأخبار وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ان كان الفاسد كذلك قال وأيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك والامر عندنا يقتضى الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور والا فالأصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفظ قابل المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا الا ان يقول إنه عند الضرورة وينبغي له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وأيضا روى صحيحا عن ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضي الله عنه حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان تم كان هو الدليل ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى التحريم في حقه لان الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408