فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشائين بادراك أربع قبل الفجر وفى الفقيه وان بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بداء بالظهر قلت روى عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن أمير المؤمنين عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباته عنه عليه السلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وعن عمار عن الصادق عليه السلام فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل ان تصلى ركعة فلتقطع الصلاة ولا تصل حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها واما أدرك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور إذا طهرت الحايض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر وفى خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر وفى خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء لكنها ليست نصا في ذلك ولذا وقع الخلاف فيه وفى كتاب الحديث انها ان طهرت بعد أربعة اقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر بل يستحب لها وكذا لا يجب العشاءان ان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان ولعله معنى ما في يه من قوله فان طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغرب شمس وكذلك ان طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت إلى قبل الفجر هو منى على خروج الوقت والمختار خلافه واستناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال إذا رأت أطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وهو ضعيف ثم إذا لم يبق من اخر الوقت الا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأولها كما في مبسوط والشرايع وخلاف وفيه نفى الخلاف عنه مع نقله عن السيد أو قضاؤها كما في مبسوط عن بعض الأصحاب وفى خلاف عن السيد أو مركب من الأداء والقضاء وجوه من نحو قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وادراك الجمعة بادراك ركعة وهو خيرة الكتاب هنا وفى الصلاة وير والمخ والمنتهى ونهاية الأحكام ومن انها لم تقع في الوقت بلا جزأ الوقت بإزاء اجزائها فالاخر بإزاء الاخر وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ومن وقوع بعض في الوقت وبعض خارجه مع كون الظاهر والأصل ان جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع وتردد في التذكرة وإذا وجب عليها فعلها فان أهملت وجب القضاء بالنصوص والاجماع ولو قصر الوقت عن ذلك أي الطهارة وادراك ركعة سقط الوجوب عندنا لأصل البراءة واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرايط خرج ادراك ركعة بالنصوص والاجماع وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وخبر ابن مسلم سأله أحدهما عليهما السلام عن المرأة التي ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شانها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الأحكام من عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة وفى يه وكتابي الحديث والتذكرة ونهاية الأحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة قضاء لحق ما أدركته من الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوه اخبار ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا إذا أدركت الأقل لظاهر هذه الأخبار فقال ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فاخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها وفى يه بعدما مر ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال المقصد السابع في الاستحاضة وهي أي دمها أو نفسها لكثرة هذه الاطلاق مجازا أو حقيقة اصطلاحية في الأغلب اصفر بارد كما في ظاهر والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان وفى والوسيلة والمراسم والغنية والمهذب والاصباح والنافع والشرايع والمعتبر وجمل العلم واعمل الا ان فيه يضرب إلى الصفرة وقريب من ذلك يه ففيها تمييز الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع رقيق كما في تلك الكتب عدا الأربعة الأول ونسبه المحقق في المعتبر إلى الشيخين مشعرا بتردده وفى المقنعة انها دم رقيق بارد صافي ذو فتور كما في الشرايع بمعنى ما في يه من نفى الدفع عنه ويتضمنه ما في الاقتصاد ومبسوط والمقنع والهداية والفقيه عن الرسالة من أنه بارد لا تنجس بخروجه وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص دم الاستحاضة اصفر بارد وفى صحيح معاوية بن عمار أو حسنه دم المستحاضة (بارد وفي خبر إسحاق بن حريز دم الاستحاضة صح) دم فاسد بارد وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا ارق وكانت صفرة اغتسلت لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلثين يوما وقد يق ان وفق وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ فيفهم رقة الاستحاضة وقيدنا بالأغلب لأنه قد لا يكون بهذه الصفات بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضة لفقدان شرط أو وجود مانع أو يكون أكدر أو أخضر وقد يكون بهذه الصفات حيضا فان الصفرة وهي كما في نهاية الأحكام شئ كالصديد يعلوه صفرة والكدرة وهي على ما فيها شئ كرد في أيام الحيض أي أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة أو الانقطاع على العاشر أو نحو ذلك حيض وفى أيام الطهر طهر بل والسواد والحمرة أيضا للاجماع على الحكمين كما في الناصريات وخلاف والاخبار كحسن ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت واما خبر علي بن ابن أبي حمزة ان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده وكذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض وكون اليومين يومى الاستظهار وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وان ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة وبعد الأكثر أو المحكوم بالحيضة ليس منه حتى في يومى الاستظهار إذا انكشف الخلاف أوليس منه بعدهما لا فيهما بمعنى انها لا تتحيض برؤيتها بعدهما وان جاز ظهور كونها حيضا فيدل على انحصار الاستظهار في يومين وقس عليه معنى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين
(٩٩)