كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٩
فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشائين بادراك أربع قبل الفجر وفى الفقيه وان بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بداء بالظهر قلت روى عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن أمير المؤمنين عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباته عنه عليه السلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وعن عمار عن الصادق عليه السلام فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل ان تصلى ركعة فلتقطع الصلاة ولا تصل حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها واما أدرك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور إذا طهرت الحايض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر وفى خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر وفى خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء لكنها ليست نصا في ذلك ولذا وقع الخلاف فيه وفى كتاب الحديث انها ان طهرت بعد أربعة اقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر بل يستحب لها وكذا لا يجب العشاءان ان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان ولعله معنى ما في يه من قوله فان طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغرب شمس وكذلك ان طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت إلى قبل الفجر هو منى على خروج الوقت والمختار خلافه واستناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال إذا رأت أطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وهو ضعيف ثم إذا لم يبق من اخر الوقت الا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأولها كما في مبسوط والشرايع وخلاف وفيه نفى الخلاف عنه مع نقله عن السيد أو قضاؤها كما في مبسوط عن بعض الأصحاب وفى خلاف عن السيد أو مركب من الأداء والقضاء وجوه من نحو قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وادراك الجمعة بادراك ركعة وهو خيرة الكتاب هنا وفى الصلاة وير والمخ والمنتهى ونهاية الأحكام ومن انها لم تقع في الوقت بلا جزأ الوقت بإزاء اجزائها فالاخر بإزاء الاخر وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ومن وقوع بعض في الوقت وبعض خارجه مع كون الظاهر والأصل ان جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع وتردد في التذكرة وإذا وجب عليها فعلها فان أهملت وجب القضاء بالنصوص والاجماع ولو قصر الوقت عن ذلك أي الطهارة وادراك ركعة سقط الوجوب عندنا لأصل البراءة واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرايط خرج ادراك ركعة بالنصوص والاجماع وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وخبر ابن مسلم سأله أحدهما عليهما السلام عن المرأة التي ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شانها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الأحكام من عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة وفى يه وكتابي الحديث والتذكرة ونهاية الأحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة قضاء لحق ما أدركته من الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوه اخبار ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا إذا أدركت الأقل لظاهر هذه الأخبار فقال ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فاخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها وفى يه بعدما مر ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال المقصد السابع في الاستحاضة وهي أي دمها أو نفسها لكثرة هذه الاطلاق مجازا أو حقيقة اصطلاحية في الأغلب اصفر بارد كما في ظاهر والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان وفى والوسيلة والمراسم والغنية والمهذب والاصباح والنافع والشرايع والمعتبر وجمل العلم واعمل الا ان فيه يضرب إلى الصفرة وقريب من ذلك يه ففيها تمييز الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع رقيق كما في تلك الكتب عدا الأربعة الأول ونسبه المحقق في المعتبر إلى الشيخين مشعرا بتردده وفى المقنعة انها دم رقيق بارد صافي ذو فتور كما في الشرايع بمعنى ما في يه من نفى الدفع عنه ويتضمنه ما في الاقتصاد ومبسوط والمقنع والهداية والفقيه عن الرسالة من أنه بارد لا تنجس بخروجه وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص دم الاستحاضة اصفر بارد وفى صحيح معاوية بن عمار أو حسنه دم المستحاضة (بارد وفي خبر إسحاق بن حريز دم الاستحاضة صح) دم فاسد بارد وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا ارق وكانت صفرة اغتسلت لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلثين يوما وقد يق ان وفق وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ فيفهم رقة الاستحاضة وقيدنا بالأغلب لأنه قد لا يكون بهذه الصفات بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضة لفقدان شرط أو وجود مانع أو يكون أكدر أو أخضر وقد يكون بهذه الصفات حيضا فان الصفرة وهي كما في نهاية الأحكام شئ كالصديد يعلوه صفرة والكدرة وهي على ما فيها شئ كرد في أيام الحيض أي أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة أو الانقطاع على العاشر أو نحو ذلك حيض وفى أيام الطهر طهر بل والسواد والحمرة أيضا للاجماع على الحكمين كما في الناصريات وخلاف والاخبار كحسن ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت واما خبر علي بن ابن أبي حمزة ان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده وكذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض وكون اليومين يومى الاستظهار وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وان ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة وبعد الأكثر أو المحكوم بالحيضة ليس منه حتى في يومى الاستظهار إذا انكشف الخلاف أوليس منه بعدهما لا فيهما بمعنى انها لا تتحيض برؤيتها بعدهما وان جاز ظهور كونها حيضا فيدل على انحصار الاستظهار في يومين وقس عليه معنى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408