كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
على رأسه له ان يستظل قال نعم فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على العليل وكان الشهيد لم يرتضه فقال وفى رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل والأشهر اختصاصه به وكأنه يغنى الأشهر في الرواية ويجوز المشي تحت الظلال كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع لصحيح ابن بزيع انه كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظلل المحمل فكتب نعم واقتصر عليه في المقنع وما في احتجاج الطبرسي ان محمد بن الحسن سال موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال عليه السلام لا يجوز ذلك مع الاختيار فقال محمد فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام نعم فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزء بها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد لا يرجع جوابا وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك أو المعنى المشي في الظل سائرا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أوجه ففي المنتهى إذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحايط والشجرة والجناء والخيمة وان ينزل تحت الشجرة ويطرح عليها ثوبا يستتر به وان يمشى تحت الظلال وهو يفيد الأول وهو أحوط لاطلاق كثير من الاخبار في النهى عن التظليل ثم الأحوط من الباقيين هو الأخير وقطع فخر الاسلام في شرح الارشاد بان المحرم عليه ساترا انما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل اما لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا باس قلت أكثر هذه يدخل في الضرورة واما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و المحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها ولم يتعرض لذلك الأكثر ومنهم المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين بل أطلقوا حرمة التظليل أو إلى النزول و يجوز التظليل جالسا في المنزل للأصل والاخبار والاجماع وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو اصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك احتمال العشرون لبس السلاح اختيارا على رأى وفاقا للمشهور للاحتياط لأنه قول الأكثر ولمفهوم قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة لا باس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وقول الصادق عليه السلام لابن سنان في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح وفى صحيح اخر له المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وفيه لزوم الكفارة يلبسه إذا لم يخف ولا قائل به الا ان يغطى الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع وهما انما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح وخلافا للمحقق فكرهه وكذا المصنف في التحرير والارشاد والمنتهى للأصل وضعف دلالة المفهوم وكأنه لبسه وبالنهي من الاظهار قول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحه لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه وفى خبر أبي بصير لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهر وبالنهي عن الحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال لا يخرجوا بالسيف إلى الحرم ويجوز له لبس المنطقة وشد الهميان وهو ودعاء الدراهم والدنانير على الوسط كما في المقنعة والوسيلة والجامع للأصل وان كانا مخيطين ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه فقال نعم يلبس المنطقة والهميان وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير كان أبى عليه السلام يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه وفى التذكرة والمنتهى ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء وكرهه ابن عمر ونافع وانه يشتد الحاجة إليه ولو لم يجز لزم الحرج الفصل الثاني في الطواف قد بينا ان المتمتع يقدم عمرته على حجه فإذا أحرم من الميقات دخل مكة الطواف العمرة واجبا مقدما على حجه فلذا قدمنا الكلام في الطواف اما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ولذا قدمه المحقق وفى الطواف مطالب ثلاثة الأول في واجباته شرطا أو جزء أو كيفية أو غيرها وهي ثلاثة عشر أو أربعة عشر بعد الطهارتين واحد واثنين عقد لها أحد عشر بحثا ومنها الموالاة بين أربعة اشراط أشار إليها في العاشر الأول طهارة الحدث كبيره وصغيره والخبث عن الثوب والبدن اما طهارة الحدث فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والمنتهى وعن أحمد روايتان و هل يكون التيمم إذا تعذرت المائية سبق في أول الطهارة وجوبه له وسبق منا عن فخر الاسلام ان المصنف لا يرى اجزائه للطواف بدلا من الغسل والاجماع على اجزائه له بدلا من الوضوء وهل يكفي طهارة المستحاضة قطع به الشيخان وابنا حمزة وإدريس والمصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير وهو ظاهر غيرهم لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب المستحاضة يطوف بالبيت ويصلى ولا يدخل الكعبة وفى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وليطف بالبيت وقول الباقر عليه السلام في حسن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أسماء بنت عميس ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وتقدم ان المبطون يطاف عنه فلا يجزئه طهارته والأصحاب قاطعون به ولعل الفارق هو النص واما طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعلى تحريم ادخال النجاسة وان لم تسر واستلزام الامر النهى عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر الا ان لا يعلم بالنجاسة عند الطواف وان كان لنسيانه لها عنه فيصح كما سيصرح به وهل يعفى فيه عما يعفى عنه في الصلاة الأقرب العدم كما في التذكرة والمنتهى والتحرير والسرائر وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض ويحتمل العفو للخبر الأول وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه وأبو علي في ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة للأصل ومنع صحة الخبرين وحرمة ادخال النجاسة إذا لم تسر ومرسل البزنطي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف ويجب ستر العورة في الطواف كما في الخلاف والغنية والاصباح لما مر من أنه صلاة ولقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان وحكى في المختلف اشتراطه عن الخلاف والغنية واحتج لهما بالخبر الأول ثم قال وللمانع ان يمنعه والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها قلت ولكن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة مروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام وروى فرات في تفسيره معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ان المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام اذن بأربع كلمات بان لا يدخل المسجد الا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله اجل فأجله إلى مدته ولكم ان تسيحوا في الأرض أربعة أشهر وروى الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن المقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادى لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك وبسنده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال ولا يطوفون بالبيت عريان وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب على الناس وأخرط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت عريان الخبر وبسنده عن حكم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام ان لعلى لأسماء في القران ما يعرفه الناس قال واذان من الله ورسوله إلى أن قال فكان مما يأذى به الا لا يطوف
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الطواف عرياناً بالبيت (3)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (3)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (7)، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (6)، عبد الله بن عباس (1)، كتاب الإحتجاج للطبرسي (1)، مدينة مكة المكرمة (3)، أبو بصير (3)، محمد بن علي ماجيلويه (1)، خلف بن حماد الأسدي (1)، أحمد بن محمد بن خالد (1)، علي بن إبراهيم (1)، سليمان بن مهران (1)، الشيخ الصدوق (1)، أسماء بنت عميس (1)، يونس بن يعقوب (2)، يعقوب بن شعيب (1)، محمد بن الفضيل (1)، محمد بن الحسن (1)، مسجد الحرام (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الحج (7)، الطواف، الطوف، الطائفة (16)، الإحتياط (2)، الطهارة (6)، الحيض، الإستحاضة (1)، الزوج، الزواج (1)، الجهل (1)، الشهادة (1)، السجود (1)، الخوف (3)، النجاسة (3)، الصّلاة (6)، اللبس (1)، الغسل (1)، التيمّم (1)، الجواز (5)، الأذان (1)، الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408