في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن افراد الأغسال ونعني عن افرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و حدها وقال وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال للمفروضة والمسنونة أجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب أجزء عن الندب وان نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب وان نوى به الواجب والندب قيل أجزأ عنهما وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى وفى كتاب الاشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتمل وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اخر ما قال وفى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للاجماع وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ثم قال وكك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها أو احرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وكذا إذا نوى به الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال لا يجزى عن الجمعة وإذا لم ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شئ منهما فإنما الأعمال بالنيات وكذا إذا نوى به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك ولا عن الجمعة لان الغرض من غسلها زيادة التنظيف ولا يصح مع الجنابة ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير (غسل الجنابة.. خ ل) والجنابة من الواجبات وأطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه ان نوى به ذلك يعنى سبب الوجوب والندب جميعا أو نوى الواجب خاصة وان نوى المسنون لم يجزيئه عن شئ ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة وفى البيان تداخلهما وخصوصا مع انضمام الواجب قلت وذلك لوجوب النص فيه وفتوى الشيخين وجماعة وبه عموم العلة التي في الخبر لكل واجب وقوة الواجب وكثرة ثوابه فيقوى اغنائه عن المندوبات وضعف عن النص بتضاد الأحكام الشرعية فلا يغنى شئ منها عن شئ وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه والأولى قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر والأحوط ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر وينوى الوجوب ولا يشترط فيها أي الأغسال؟ الطهارة من شئ من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس وسعيد فان الحدث لا ينافي النظافة كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة وفى الذكرى احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ويضعفه الأصل ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل وخبر عمار أنه سأل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزءه الغسل واما استحباب إعادة الغسل لإحدى أفعال إذا أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها وان لم يتوضأ ويقدم ما للفعل من الأغسال عليه ومنه ما للمكان وذلك لان الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الأماكن المشرفة والاخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب للنص على أنه للعقوبة ولا عقوبة على ما لم يفعل وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها وخصوصا عن الكفر ونص عليه في المنتهى في الفتوى وفى النهاية الأحكام في الكفر وفى بعض ما قرئ على (المص) من نسخ الكتاب استثناؤه وغسل قتل الوزغة ؟ الخبر وغسل مس الميت بعد التغسيل ومما الحق بها غسل المولود والإفاقة من الجنون ومن أهرق عليه ماء غالب لنجاسته والشاك في الحدث ومن مات جنبا واعتذر للمصنف بجعل اللام غايته وفى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا مكان حسنا وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين تدخلها فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول ان لم يكن والترديد من الراوي ويمكن التقييد بالعذر وقال عليه السلام في حسنه إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة وعن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس ونزلهما الشيخان والأكثر على العذر واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة وما للزمان من الأغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز وقضائه إذا فات وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر في كتاب الاشراف كما عرفت وما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة عرفة أو النحر وفى الدروس احتمال قضاء الجميع وفى البيان قربه وفى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز والأقوى ما في نهاية الأحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص واليتيم يجب للصلاة والطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص وعن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة واما للطواف فذكره المص هنا وفى التذكرة وفى الارشاد وأطلق فيهما فيعم البدلية من الوضوء والغسل وذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان (المص) لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وانما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع على بدليته من الوضوء وفى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع ومن الغسل قولان قلت وان تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارة دلت عليهما منهما للطواف ولخروج المجنب في أحد المسجدين الحرمين كانت الجنابة باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه وكذا ابنا سعيد في الجامع والشرائع وعبارة الارشاد وموضع من التذكرة يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجد اضطرارا أو اختيار وكذا عبارة الشهيد في كتبه واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا واقتصر في موضع من المنتهى والتحرير على الاحتلام فيهما كالصدوق والشيخ وبنى زهرة وحمزة وإدريس و المحقق في النافع والمعتبر وغيرهم ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر والمنتهى لكن وجوبه هو المش واستحبه ابن حمزة ويؤيده الوجوب حرمة اجتياز الجنب المسجد وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن أبي حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما كذا في المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما وفى التهذيب وغيره فاحتلم فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له وانما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق وثبوته على المحتلم نصا واجماعا فغيره أولى وان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان استلزم التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج؟ قصر على موضع النص والاجماع وهو الاحتلام وبمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو في سائر المساجد والحق في
(١٤)