كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤
في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن افراد الأغسال ونعني عن افرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و حدها وقال وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال للمفروضة والمسنونة أجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب أجزء عن الندب وان نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب وان نوى به الواجب والندب قيل أجزأ عنهما وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى وفى كتاب الاشراف رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا رجل احتمل وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اخر ما قال وفى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للاجماع وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ثم قال وكك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها أو احرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وكذا إذا نوى به الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال لا يجزى عن الجمعة وإذا لم ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شئ منهما فإنما الأعمال بالنيات وكذا إذا نوى به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك ولا عن الجمعة لان الغرض من غسلها زيادة التنظيف ولا يصح مع الجنابة ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير (غسل الجنابة.. خ ل) والجنابة من الواجبات وأطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه ان نوى به ذلك يعنى سبب الوجوب والندب جميعا أو نوى الواجب خاصة وان نوى المسنون لم يجزيئه عن شئ ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة وفى البيان تداخلهما وخصوصا مع انضمام الواجب قلت وذلك لوجوب النص فيه وفتوى الشيخين وجماعة وبه عموم العلة التي في الخبر لكل واجب وقوة الواجب وكثرة ثوابه فيقوى اغنائه عن المندوبات وضعف عن النص بتضاد الأحكام الشرعية فلا يغنى شئ منها عن شئ وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه والأولى قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر والأحوط ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر وينوى الوجوب ولا يشترط فيها أي الأغسال؟ الطهارة من شئ من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس وسعيد فان الحدث لا ينافي النظافة كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة وفى الذكرى احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ويضعفه الأصل ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل وخبر عمار أنه سأل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزءه الغسل واما استحباب إعادة الغسل لإحدى أفعال إذا أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها وان لم يتوضأ ويقدم ما للفعل من الأغسال عليه ومنه ما للمكان وذلك لان الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الأماكن المشرفة والاخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب للنص على أنه للعقوبة ولا عقوبة على ما لم يفعل وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها وخصوصا عن الكفر ونص عليه في المنتهى في الفتوى وفى النهاية الأحكام في الكفر وفى بعض ما قرئ على (المص) من نسخ الكتاب استثناؤه وغسل قتل الوزغة ؟ الخبر وغسل مس الميت بعد التغسيل ومما الحق بها غسل المولود والإفاقة من الجنون ومن أهرق عليه ماء غالب لنجاسته والشاك في الحدث ومن مات جنبا واعتذر للمصنف بجعل اللام غايته وفى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا مكان حسنا وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين تدخلها فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول ان لم يكن والترديد من الراوي ويمكن التقييد بالعذر وقال عليه السلام في حسنه إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة وعن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس ونزلهما الشيخان والأكثر على العذر واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة وما للزمان من الأغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز وقضائه إذا فات وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر في كتاب الاشراف كما عرفت وما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة عرفة أو النحر وفى الدروس احتمال قضاء الجميع وفى البيان قربه وفى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز والأقوى ما في نهاية الأحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص واليتيم يجب للصلاة والطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص وعن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة واما للطواف فذكره المص هنا وفى التذكرة وفى الارشاد وأطلق فيهما فيعم البدلية من الوضوء والغسل وذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان (المص) لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وانما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع على بدليته من الوضوء وفى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع ومن الغسل قولان قلت وان تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارة دلت عليهما منهما للطواف ولخروج المجنب في أحد المسجدين الحرمين كانت الجنابة باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه وكذا ابنا سعيد في الجامع والشرائع وعبارة الارشاد وموضع من التذكرة يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجد اضطرارا أو اختيار وكذا عبارة الشهيد في كتبه واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا واقتصر في موضع من المنتهى والتحرير على الاحتلام فيهما كالصدوق والشيخ وبنى زهرة وحمزة وإدريس و المحقق في النافع والمعتبر وغيرهم ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر والمنتهى لكن وجوبه هو المش واستحبه ابن حمزة ويؤيده الوجوب حرمة اجتياز الجنب المسجد وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن أبي حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما كذا في المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما وفى التهذيب وغيره فاحتلم فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له وانما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق وثبوته على المحتلم نصا واجماعا فغيره أولى وان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان استلزم التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج؟ قصر على موضع النص والاجماع وهو الاحتلام وبمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو في سائر المساجد والحق في
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408